قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (599) لسنة 1989م
بمنح المجاهدين العرب الليبين في حرب
فلسطين لعام
1948
م بعض المزايا
اللجنة الشعبية العامة
• بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته،
• وعلى القانون رقم (59) لسنة 1972م بشأن صندوق الجهاد وتعديله،
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 جماد الاول 1388 و.ر الموافق 1979/4/14م بتقرير بعض المزايا لقدماء الجاهدين.
• وبناء على كتاب أمين مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي رقم 89/503/12/1م المؤرخ في 1989/7/4م،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يمنح المجاهدون العرب الليبيون الذين شاركوا في حرب فلسطين لعام 1948م ذات المزايا المقررة للمجاهدين القدماء بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في (17) جماد الأول 1388 و.ر الموافق 79/4/14 المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 19
محرم 1399 و.ر
الموافق 1989/8/21م
General People's Committee
Decree No. (599) of 1989 AD
on granting Libyan Arab fighters in the
1948 War of Palestine certain benefits
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Libyan Arab fighters who participated in the 1948 War of Palestine shall be granted the same benefits set for veterans under the aforementioned General People's Committee Decree issued on 17 Jumada al-Awwal 1388 FDP, corresponding to 14/04/1979.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the first day of the month following the issue date thereof.
The General People's Committee - Libya
Issued on 19 Muharram 1399 FDP
Corresponding to 21/08/1989 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.