احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (599) لسنة 1989 بشأن منح المجاهدين العرب الليبين في حرب فلسطين لعام 1948 بعض المزايا

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (599) لسنة 1989م

بمنح المجاهدين العرب الليبين في حرب

فلسطين لعام

1948

م بعض المزايا

اللجنة الشعبية العامة

• بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته،

• وعلى القانون رقم (59) لسنة 1972م بشأن صندوق الجهاد وتعديله،

• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 جماد الاول 1388 و.ر الموافق 1979/4/14م بتقرير بعض المزايا لقدماء الجاهدين.

• وبناء على كتاب أمين مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي رقم 89/503/12/1م المؤرخ في 1989/7/4م،

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يمنح المجاهدون العرب الليبيون الذين شاركوا في حرب فلسطين لعام 1948م ذات المزايا المقررة للمجاهدين القدماء بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في (17) جماد الأول 1388 و.ر الموافق 79/4/14 المشار إليه.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 19
محرم 1399 و.ر

الموافق 1989/8/21م

صنف النص:قرار
عدد النص:599
تاريخ النص:1989-08-21
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.