احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (630) لسنة 1977 بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب

قرار أمين العدل

رقم (630) لسنة 1397هـ

بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب

أمين العدل

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م.
  • وعلى القانون رقم (97) لسنة 1976م في شان مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
  • وبعد موافقة أمين الداخلية و الخزانة.

قـــــــــرر

مادة (1)

تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية:

  1. طرابلس ومقرها مدينة طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها

بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

  1. بنغازي ومقرها مدينة بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصها

بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

  1. سبها ومقرها مدينة سبها وتتحدد دائرة اختصاصها

بدائرة محكمة سبها الابتدائية

  1. الخليج ومقرها مدينة اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها

بدائرة محكمة الخليج الابتدائية

  1. طبرق ومقرها مدينة طبرق وتتحدد دائرة اختصاصها

بمحكمة طبرق الجزئية ومحكمة امساعد النائية

  1. الكفرة ومقرها مدينة الكفرة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة الكفرة النائية.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدى

أمين العدل

صدر في 5 شعبان 1397 هـ

الموافق :21 يوليه 1977م

صنف النص:قرار
عدد النص:630
تاريخ النص:1977-02-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص