احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية

والقوانين المكملة له

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الإطلاع على المادة (64) من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

يلغى قانون الإجراءات الجنائية المعمول به أمام المحاكم الليبية، ويستعاض عنه بقانون الإجراءات الجنائية المرافق لهذا المرسوم على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

إدريس

صدر بقصر الخلد في 21 ربيع الاول 1373

الموافق 28 نوفمبر 1953

بأمر الملك

فتحي الكيخيا

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فتحي الكيخيا

وزير العدل

الكتاب الأول

في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات

والتحقيق

الباب الأول

في الدعوى الجنائية

مادة (1)

رفعها ومباشرتها

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة (2)

صاحب الحق في مباشرة الدعوى

يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

بواسطة المادة 1 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 1 من قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (2) مكرر

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (1) و(2) يجوز ندب بعض رجال البوليس للقيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها في الجنح والمخالفات كما يجوز في الجهات النائية أن يشمل الندب تخويل رجال البوليس المنتدبين سلطة التحقيق في الجنايات على أن يحيلوها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.

ويتم الندب بقرار من النائب العام بعد موافقة وزيري العدل والداخلية ويكون رجال البوليس المنتدبين تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه وتوجيهه.

مادة (3)

شكوى الطرف المتضرر

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي يستلزم فيها قانون العقوبات لمساءلة الجاني شكوى الطرف المتضرر. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (4)

تعدد المجني عليهم والمتهمين

إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، اعتبر أنها مقدمة ضد الباقين أيضاً.

مادة (5)

الشكوى من القاصر

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم، وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

مادة (6)

تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة ممثله أو انعدام الممثل

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.

مادة (7)

موت المجني عليه

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه.

وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.

مادة (8)

إقامة الدعوى بطلب من وزير العدل

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (224) من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

مادة (9)

إجراء الدعوى بعد إذن الجهة المختصة

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات فيها في الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأوليين من المادة (224) من قانون العقوبات إلا بناء على إذن كتابي من الجهة المنصوص عليها فيها.

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذناً أو طلباً من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (10)

التنازل

أ – لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

ب – إذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (402) من قانون العقوبات بالنسبة لدعوى الزنا.

الباب الثاني

في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

الفصل الأول

في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

مادة (11)

سلطات رجال الضبط القضائي

يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (12)

إشراف النيابة العامة

يكون مأموروا الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنيابة العامة أن تطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه. وهذا لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

بواسطة المادة

2
من قانون لسنة
1955

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والمادة
2 من قانون رقم (11) لسنة 1997 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنايئة
:

مادة (13)

مأمورو الضبط القضائي

أولا: يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

أ – أعضاء اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.

ب‌ – رؤساء وأعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.

ج – أعضاء الأمن الشعبي المحلي.

د – ضباط وصف ضباط وأفراد الشعب المسلح المكلفون بحراسة الحدود.

هـ – ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الأقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي.

و – الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون.

ثانيا: يجوز منح صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجان الشعبية العامة المختصة.

مادة (14)

قبول التبليغات والشكاوى

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة.

ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله.

ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

مادة (15)

تبليغ النيابة

لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعاوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

مادة (16)

واجبات الموظفين العموميين ومن في حكمهم في التبليغ

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريراً عنها إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة فإذا خشي من خطر التأخير فعليه أن يقدم تقريره فوراً، ويتضمن التقرير اسم الشخص أو الأشخاص الذين طلبوا مساعدته ومكان المساعدة وزمانها واسم المجني عليه وأوصافه والبيانات اللازمة عنه وغير ذلك من المعلومات التي تمكن من معرفة ظروف الواقعة وأسبابها ووسائلها ونتائجها.

مادة (17)

الإدعاء بالحقوق المدنية

لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.

وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

مادة (18)

شرط التصريح بالإدعاء المدني

الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

مادة (19)

جمع الاستدلالات

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

الفصل الثاني

في التلبس بالجريمة

مادة (20)

تعريف التلبس

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مادة (21)

الانتقال إلى محل الواقعة

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله.

ويجب على النيابـة العامة بمجـرد إخطارهـا بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة.

مادة (22)

سلطة المأمور عند الانتقال

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

مادة (23)

مخالفة أوامر مأمور الضبط

إذا خالف أحد من الحاضرين مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.

ويحكم على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

الفصل الثالث

في القبض على المتهم والسجون وشكوى المسجونين

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (24)

القبض على المتهم الحاضر

لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:

أولاً: في الجنايات.

ثانياً: في أحوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ثالثاً: إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضوعاً تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبهاً فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.

رابعاً: في جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة وانتهاك حرمة الآداب والمواد المخدرة.

مادة (25)

الأمر بالضبط

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.

وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 1 من قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (26)

سماع أقوال المتهم المضبوط

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

على أنه بالنسبة إلى المتهمين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يكون إرسال المتهم إلى النيابة العامة المختصة في خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه

مادة (27)

ضبط الجاني المتلبس

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

مادة (28)

تسليم رجال السلطة العامة للمتلبس

لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

مادة (29)

القبض في حالة توقف إقامة الدعوى على الشكوى

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على الشكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

مادة (30)

مشروعية القبض

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً.

مادة (31)

مكان الحبس

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة لهذا الأمر.

مادة (32)

زيارة السجون وتفتيشها

لكل من أعضاء النيابة العامة وقضاة الأشراف ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مدير وموظفي السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

مادة (33)

شكاوى المسجونين، والسجن بصفة غير قانونية

لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو القاضي المختص. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو القاضي المختص.

وعلى كل منهما بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضراً بكل ذلك.

الفصل الرابع

في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

مادة (34)

دخول الأماكن المسكونة

لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

مادة (35)

تفتيش المقبوض عليهم

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

مادة (36)

تفتيش منزل المتلبس

لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا إتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

بواسطة المادة
2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
:

مادة (37)

تفتيش منازل المراقبين

لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت رقابة البوليس والمشتبه في أمرهم وذلك إذا وجدت أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جناية أو جنحة. ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة (40)، كما يجوز للأسباب ذاتها تفتيش المتشردين أو الأشخاص الذين ليس لهم محـل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.

مادة (38)

تفتيش الأشخاص أثناء تفتيش المنزل

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

مادة (39)

غاية التفتيش

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة (40)

إجراءات التفتيش

يحصل التفتيش بحصول المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، ويجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

بواسطة المادة 3 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (41)

ملغاة.

مادة (42)

وضع الأختام

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها.

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا رأت عدم ضرورة ذلك الإجراء أن تأمر بإزالة الأختام. فإن رأت إبقاءها جاز لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي الجزئي بعريضة يقدمها إلى النيابة العامـة وعليها رفع التظلـم إلى القاضي فوراً.

مادة (43)

ضبط مبرزات الجريمة

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

مادة (44)

حرز الأشياء المضبوطة

توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

مادة (45)

فض الأختام

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين (42) و (44) إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة (46)

إفشاء محتويات الأوراق المضبوطة

كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (236) من قانون العقوبات.

مادة (47)

إعطاء صورة الأوراق المضبوطة

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة (48)

الاستعانة بالقوة العسكرية

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

الفصل الخامس

في تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع

الاستدلالات

مادة (49)

حفظ الأوراق

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الأوراق.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962
بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (50)

إعلان أمر الحفظ

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه بكتاب مسجل إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية وإلى الشاكي ولو لم يدع بحقوق مدنية فإذا توفي أحدهم كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (51)

مباشرة الدعوى وندب قاضي أو مستشار للتحقيق

إذ رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي سمعت كلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

وللنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح قبل بدء التحقيق أو بعده أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاضي للتحقيق أو أن تباشره بنفسها.

ولرئيس النيابة المختص أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة. وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.

ويجوز للمتهم في مواد الجنايات أن يطلب ندب قاضي للتحقيق ويصدر رئيس المحكمة في هذه الحالة قراره بعد سماع أقوال النيابة، ويكون قراره غير قابل للطعن، وتستمر النيابة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.

الباب الثالث

في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

الفصل الأول

في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعى

بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق

مادة (52)

مباشرة التحقيق

لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على إحالتها إليه وفقاً للقانون.

مادة (53)

انفراد القاضي بالتحقيق

متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

مادة (54)

حق قاضي التحقيق في ندب غيره للقيام ببعض الإجراءات

لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. ولقاضي التحقيق إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى.

ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة (55)

بيان الإجراء المندوب له الغير

يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.

وللمندوب أن يجرى أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة (56)

نظام جلسة التحقيق

يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة الجزئية من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة.

مادة (57)

كاتب التحقيق

يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة.

مادة (58)

مراقبة أعمال قاضي التحقيق

على رئيس المحكمة مراقبة قيام القضاة المحققين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.

مادة (59)

سرية إجراءات التحقيق ونتائجها

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على المحققين وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة (236) من قانون العقوبات.

مادة (60)

الإدعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق.

مادة (61)

الأشخاص الذين يحق لهم حضور التحقيق

للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولو كلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولقاضي التحقيق أن يجرى التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.

ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.

ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

وللخصوم الحق دائما في استصحاب وكلائهم في التحقيق.

مادة (62)

إخطار الخصوم بيوم ومكان التحقيق

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

مادة (63)

تعيين موطن مختار

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيماً فيها.

وإذا لم يفعل ذلك، يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحاً.

مادة (64)

اطلاع النيابة على الأوراق

للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

مادة (65)

حق ذوي الشأن في تقديم الدفوع والطلبات والمذكرات

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

ويجوز للمجني عليه ولو لم يكن مدعياً بالحقوق المدنية أن يقدم مذكرات يشير فيها إلى أدلة الإثبات أو يقترح إجراءات معينة للوصول إلى الحقيقة.

على أن استعمال هذه المكنة لا يخول المجني عليه حقاً آخر بشأن إجراءات التحقيق فيما عدا ما نص عليه قانوناً.

مادة (66)

الفصل في الدفوع والطلبات

يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

مادة (67)

صدور الأوامر في غيبة الخصوم

إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق قد صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

مادة (68)

صور الأوراق

للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار بذلك.

الفصل الثاني

في ندب الخبير

مادة (69)

ندب الخبراء

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور القاضي نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر يجب على القاضي أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

مادة (70)

يمين الخبراء

يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالأمانة والصدق وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

مادة (71)

ميعاد تقديم التقرير

يحدد المحقق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

مادة (72)

الخبراء الاستشاريون

للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

مادة (73)

رد الخبراء

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

الفصل الثالث

في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة

بالجريمة

مادة (74)

انتقال المحقق

ينتقل المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.

مادة (75)

تفتيش الأماكن

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه، بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

مادة (76)

حضور صاحب المنزل

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه وبواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

مادة (77)

إخطار النيابة بالانتقال للتفتيش

على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.

مادة (78)

تفتيش الأشخاص

لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 35.

مادة (79)

ضبط الخطابات والرسائل

لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة البرقيات، كما يجوز له مراقبة المحادثات التليفونية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

مادة (80)

حظر ضبط الأوراق التي لدى الدفاع أو المستشارين

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق، والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

مادة (81)

الاطلاع على الأوراق المضبوطة

يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة. على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.

وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة. وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.

مادة (82)

أحكام الأوراق المضبوطة

الأشياء التي تضبط تتبع نحوها أحكام المادة (44).

مادة (83)

ضبط الأشياء والأمر بتقديمها

لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه. ويسري حكم المادة 257 على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

مادة (84)

التبليغ عن الأشياء المضبوطة وتسليمها

تبلغ الخطابات والبرقيات المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت. إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

ولكل شخص يدعى حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام رئيس المحكمة الابتدائية.

الفصل الرابع

في التصرف في الأشياء المضبوطة

مادة (85)

رد الأشياء المضبوطة

يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

مادة (86)

الأشخاص المخولون تسلم المضبوطات

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.

وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

مادة (87)

جهة إصدار أمر الرد

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المختصة.

مادة (88)

أثر الأمر بالرد

لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

مادة (89)

الأمر بالرد

يؤمر بالرد ولو من غير طلب.

ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة. ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك في من له الحق في تسلم الشيء إلى غرفة الاتهام لتأمر بما تراه أو بإحالة الخصوم للمحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.

مادة (90)

التصرف بالأشياء المضبوطة عند الحفظ

يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة إذا لم يكن قد تم ذلك من قبل وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

مادة (91)

التصرف عند عدم المطالبة بالرد

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

مادة (92)

الأشياء المعرضة للتلف والباهظة النفقات

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المعين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

الفصل الخامس

في سماع الشهود

مادة (93)

سماع الشهود

يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.

وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

مادة (94)

إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة (95)

كيفية سماع الشهود

يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

مادة (96)

البيانات عن الشهود

يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.

ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.

مادة (97)

التوقيع على الشهادة

يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها، وفي كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.

مادة (98)

الأحكام الخاصة بالشهود

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد (256) و (258) و (259) و (260) و (261).

مادة (99)

الحضور

يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على طلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه، بعد سماع أقوال النيابة، بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

مادة (100)

الإعفاء من الغرامة

إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

مادة (101)

الامتناع عن الشهادة أو حلف اليمين

إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (260) من قانون العقوبات، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

مادة (102)

الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود

الأحكام الصادرة على الشهود طبقاً للمادتين (99) و (101) تكون قابلة للطعن طبقاً للقواعد والأوضاع المقررة في القانون.

مادة (103)

الانتقال لسماع الشهود

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (99).

مادة (104)

مصاريف الشهود وتعويضهم

يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

الفصل السادس

في الاستجواب والمواجهة

مادة (105)

إثبات الشخصية والإعلام بالتهمة

عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.

مادة (106)

حضور المحامي

في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.

ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي، وإذا لم يأذن له، وجب إثبات ذلك في المحضر.

الفصل السابع

في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

مادة (107)

حضور المتهم والقبض عليه

لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره.

مادة (108)

مشتملات الأمر

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلاً عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

مادة (109)

إعلان الأوامر

تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

مادة (110)

نفاذ أوامر المحقق

تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع الأراضي الليبية.

مادة (111)

الأمر بالقبض على المتهم

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.

مادة (112)

استجواب المتهم

يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب إلي ذلك القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

مادة (113)

القبض على المتهم خارج دائرة محكمة التحقيق

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها.

مادة (114)

اعتراض المتهم على النقل

إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع.

الفصل الثامن

في أمر الحبس

مادة (115)

أحوال الأمر بالحبس الاحتياطي

إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً.

ويجوز دائماً حبس المتهم احتياطياً، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في ليبيا وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.

مادة (116)

سماع أقوال النيابة قبل الأمر

يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة.

مادة (117)

حق النيابة في طلب الحبس

للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.

مادة (118)

صورة الأمر لمأمور السجن

يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

مادة (119)

ميعاد التنفيذ

لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

مادة (120)

مقابلة المحبوس

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقيق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

مادة (121)

عزل المتهم عن المسجونين الآخرين

للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأن لا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (122)

مدة الحبس الاحتياطي المقررة

ينتهي الحبس الاحتياطي حتماً بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (123)

زيادة مدة الحبس الاحتياطي

إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللدائرة المذكورة مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

الفصل التاسع

في الإفراج المؤقت

مادة (124)

الإفراج المؤقت

لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت على المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبأن لا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

مادة (125)

تعيين محل لإقامة المتهم

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:
مادة (126)

الكفالة

يجوز تعليق الإفراج المؤقت – في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ـ على تقديم كفالة.

ويقدر قاضي التحقيق أو الدائرة المشار إليها في المادة (123) حسب الأحوال مبلغ الكفالة ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:

1- المصاريف التي دفعها معجلاً المدعى بالحقوق المدنية.

2- المصاريف التي صرفتها الحكومة.

3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

مادة (127)

دفع مبلغ الكفالة

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب.

ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة (128)

مصادرة الكفالة

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لاوجه، أو حكم بالبراءة.

مادة (129)

مراقبة البوليس وحظر ارتياد أماكن معينة

لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

مادة (130)

القبض بعد الإفراج

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمره الجديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

مادة (131)

جهة اختصاص الإفراج بعد الإحالة

إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص غرفة الاتهام.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة (132)

الأشخاص الذين لا يسمعون في طلب الحبس

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.

الفصل العاشر

في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

مادة (133)

إرسال الأوراق إلى النيابة

متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا خلال خمسة أيام من الإخطار ما قد يكون لديهم من أقوال بعد الاطلاع على الأوراق.

مادة (134)

عدم وجود وجه لإقامة الدعوى

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية أو أن شروط السير في الدعوى غير مستوفاة أو تبين سبباً مسقطاً للجريمة أو مانعاً من العقاب يصدر القاضي أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس إذا لم يكن محبوساً لسبب آخر.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (135)

الإحالة في الجنح والمخالفات

إذا رأى القاضي أن الواقعة جنحة أو مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية وعلى النيابة العامة عند صدور قرار الإحالة أن ترسل جميع الأوراق والأشياء المضبوطة إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

بواسطة المادة

2
من قانون لسنة
1955
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

:

مادة (136)

الإحالة في الجنايات

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية يحيلها إلى غرفة الاتهام ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

ومع ذلك يجوز له بدلاً من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمراً بإحالتها إلى المحكمة الجزئية إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو الظروف المخففة التي من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.

ويجب أن يشتمل الأمر على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها.

وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.

مادة (137)

استمرار الحبس

يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام، في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.

مادة (138)

مشتملات أمر الإحالة أو الإفراج

تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد (134) و (135) و (136) على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني كما تشتمل على وصف موجز للفعل والأسباب القانونية للأمر.

الفصل الحادي عشر

في الطعن في أوامر قاضي التحقيق

بواسطة المادة
2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
:

مادة (139)

الطعن في أوامر الإحالة وأمر لا وجه لإقامة الدعوى

1- أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإحالة ـ سـواء إلى المحكمة الجزئية أو إلى غرفة الاتهام ـ غير قابلة للطعن.

2- وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى.

3- وللنيابة العامة الحق في استئناف أوامر قاضي التحقيق الصادرة بالإفراج عن المتهم.

مادة (140)

استئناف أوامر الاختصاص

لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (141)

ميعاد الاستئناف

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التابع لها قاضي التحقيق في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال.

ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام خمسة عشر يوماً.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (142)

جهة الاستئناف

يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها قاضي التحقيق وذلك بهيئة استئنافية وتفصل فيه على وجه الاستعجال. ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (143)

أثر الاستئناف على الأمر بالإفراج

لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (141) ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (144)

رفض الاستئناف

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية جاز للمحكمة أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات عن الأضرار الناشئة من رفع الاستئناف.

الفصل الثاني عشر

في غرفة الاتهام

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (145)

تشكيل غرفة الاتهام

تشكل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من رئيس المحكمة أو قاض من قضاة المحكمة تندبه لذلك الجمعية العمومية.

مادة (146)

إرسال الأوراق للمحكمة وإعلان الخصوم

في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة العامة الأوراق فوراً إلى قلم كتاب المحكمة، وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور في ظرف ثلاثة أيام.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (147)

جلسات غرفة الاتهام

تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها على وجه السرعة بعد الاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم.

ويجوز أن يدعى المحقق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (148)

التحقيق التكميلي

لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أن تجري تحقيقاً تكميلياً. ولها أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى أو أشخاص آخرين مع إجراء التحقيق اللازم لذلك.

بواسطة المادة 3 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (149)

ملغاة.

بواسطة المادة 3 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (150)

ملغاة.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمادة 1 من قانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (151)

سلطة غرفة الاتهام

يكون لغرفة الاتهام عند النظر في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها صلاحيات قاضي التحقيق سواء فيما يتعلق بالتحقيق والأمر بالحبس ومدته والقواعد المقررة لتمديده، ولها أن تندب قاضياً للتحقيق أو النيابة العامة حسب الأحوال.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (152)

الانتهاء من التحقيق

متى انتهي التحقيق المشار إليه في المادتين (148) و (151) يخطر الخصوم للاطلاع عليه، ثم يرسل إلى النيابة العامة طبقاً لما هو مقرر في المادة (133).

مادة (153)

التصرف في الدعوى

إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقاً للمادة (136) أو من النيابة العامة أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات.

ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة (136).

وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها.

وإذا وجد شك في وصف التهمة إن كانت جنحة أو جناية، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه.

وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فوراً إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى.

وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية، تصدر غرفة الاتهام أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (153) مكرر

تعجيل نظر دعوى المحبوس احتياطياً

إذا أحيل المتهم محبوساً إلى المحكمة المختصة وجب عرض القضية على الدائرة المختصة لنظرها في أول جلسة تالية لذلك.

وفي جميع الأحوال يجرى النظر في الدعوى قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة وفقاً لنص المادة (177) الفقرة (2) ما أمكن ذلك.

مادة (154)

إحالة الجناية من المحكمة الجزئية لمحكمة الجنايات

إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام، يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات، ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة، جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه.

مادة (155)

محتويات أمر الإحالة

يعين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع أركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومادة القانون المراد تطبيقها.

مادة (156)

الجرائم المرتبطة

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائـم من اختصاص محاكـم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمـة الأعلى درجة.

مادة (157)

الجرائم المرتبطة التي من اختصاص محاكم عادية واستثنائية

في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كان بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم استثنائية يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية، إلا في أحوال اتهام الوزراء وفقاً للمادة (92) من الدستور.

مادة (158)

الحبس الاحتياطي

تفصل غرفة الاتهام في الحبس الاحتياطي طبقاً لحكم المادة (137).

مادة (159)

قائمة الشهود

عندما تصدر غرفة الاتهام أمراً بالإحالة إلى محكمة الجنايات، تكلف كلاً من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها. وتضع غرفة الاتهام قائمة نهائية بالشهود المذكورين، وتكلف النيابة العامة بإعلانهم ما لم تر أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى، أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية. ولغرفة الاتهام أن تزيد في هذه القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية شهوداً آخرين، ويجب إخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة.

مادة (160)

شهود الخصوم غير المدرجين

يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم يدرجوا في القائمة السابقة بالحضور على يد محضر على نفقته مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب.

مادة (161)

الإعلان بالشهود الذين لم يدرجوا في القائمة

يجب على النيابة العامة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبله ولم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة، مع بيان موضوع شهادة كل منهم.

مادة (162)

تعيين الدفاع

تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعاً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه.

وإذا كان لدى المدافع المعين من قبل غرفة الاتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إبداؤها بدون تأخير. فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد، وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف. فإذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد يقدم إلى رئيس محكمة الجنايات. وإذا قبلت الأعذار، يعين مدافع آخر.

مادة (163)

إرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف

يرسل في الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الاتهام إلى رئيس محكمة الاستئناف. وإذا طلب المدافع عن المتهم ميعاداً للاطلاع على ملف القضية، تحدد له غرفة الاتهام أو المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.

مادة (164)

إعلان أمر الإحالة

يبلغ أمر الإحالة إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب إعلانه إلى باقي الخصوم في ميعاد ثلاثة أيام.

وعلى النيابة العامة أن تكلف المتهم على وجه السرعة بالحضور أمام المحكمة المختصة حسب ما جاء في أمر الإحالة.

مادة (165)

صدور أمر الإحالة في غيبة المتهم

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.

مادة (166)

التحقيقات التكميلية بعد الإحالة

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.

الفصل الثالث عشر

في الطعن في أوامر غرفة الاتهام

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (167)

في الطعن في أوامر غرفة الاتهام

للنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (168)

الطعن في الأمر الصادر بالإحالة

للنيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (169)

المحكمة المختصة وإجراءات الطعن

يرفع الاستئناف المشار إليه في المادتين السابقتين إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها غرفة الاتهام التي أصدرت الأمر المطعون فيه وذلك بهيئة استئنافية وتطبق على الطعن نصوص المواد (369) و(371) و (373) مكرراً و(375) و(379) والفقرة الأولى من المادة (380).

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (170)

الحكم في الطعن

تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم.

ويكون الحكم الصادر منها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

الفصل الرابع عشر

في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

مادة (171)

العودة إلى التحقيق

الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.

الباب الرابع

في التحقيق بمعرفة النيابة العامة

مادة (172)

التحقيق بمسعى النيابة

فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة (51) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (173)

الإدعاء بالحقوق المدنية

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الإدعاء. ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

مادة (174)

تكليف مأموري الضبط بالتحقيق

لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (175)

أوامر الحبس

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الستة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمادة 1 من قانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (176)

زيادة مدة الحبس الاحتياطي

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة الستة أيام للقبض على المتهم أو إحالته أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مُدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على ثلاثين يوماً.

وللنيابة العامة الحق في استئناف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم، وتسري على ذلك الاستئناف القواعد والأحكام المقررة لاستئناف أوامر قاضي التحقيق طبقاً للمواد من (141) إلى (143).

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمادة 1 من قانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (177)

انقضاء مدة الحبس الاحتياطي قبل انتهاء التحقيق

إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية لتصدر أمراً بالإفراج عن المتهم بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أو بمد الحبس مدة أو مُدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً ولا تجاوز في مجموعها تسعين يوماً.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام أو من يفوضه ليطلب من الهيئة المذكورة زيادة مُدد الحبس الاحتياطي عن الحد المقرر في الفقرة السابقة إذا كانت ظروف التحقيق أو التصرف مما يستوجب ذلك.

مادة (178)

الإفراج عن المتهم

للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.

مادة (179)

الكفالة
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام المواد من (126) إلى (130).

مادة (180)

التفتيش وضبط الأوراق

لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين، أو منازل غير المتهمين أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إليها في المادة (79) إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي.

مادة (181)

الشهود

تسري على الشهود، في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق.

ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة، من القاضي الجزئي في الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة.

مادة (182)

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (183)

الطعن في أمر النيابة

للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالاستئناف في الأمر المذكور في المادة السابقة.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (184)

إلغاء الأمر

للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره. ولا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من المحكمة الابتدائية برفض الاستئناف المرفوع لها عن هذا الأمر.

بواسطة المادة 3 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (185)

ملغاة.

مادة (186)

العودة إلى التحقيق

الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة (182) لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة (171).

مادة (187)

الإحالة لغرفة الاتهام

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتاً كافياً على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور ويكون ذلك في الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام غرفة الاتهام.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 1 من قانون رقم (3) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (187) مكرر (أ)

تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويكون لها عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلي المحكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 1 من قانون رقم (3) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (187) مكرر (ب)

تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال ثلاثة أيام عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة أسبوعين، فإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كلّ منه على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

بواسطة المادة
1 من قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية
:

مادة (187) مكرر (ج)

يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعاً عن المتهم في إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادة (187) مكررا (أ) وذلك طبقاً للمادة (162).

الكتاب الثاني

في المحاكم

الباب الأول

في الاختصاص

الفصل الأول

في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

مادة (188)

اختصاص المحكمة الجزئية

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، وتحكم أيضاً في الجنايات التي يحيلها إليها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام طبقاً للمادتين (136) و (153) أو التي تقرر هي نظرها طبقاً للمادة (279).

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (189)

اختصاص محكمة الجنايات

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

كما تحكم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها.

مادة (190)

تعيين الاختصاص

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

مادة (191)

الشروع والجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة

في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

مادة (192)

الجرائم المرتكبة في الخارج

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الليبـي ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في ليبيا ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعياً في إحدى العاصمتين.

الفصل الثاني

في اختصاص المحاكم الجنائية

في المسائل المدنية الـتـي يتوقف عليها

الفصل في الدعوى الجنائية

مادة (193)

رفع الدعوى المدنية

يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشيء عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

مادة (194)

اختصاص المحكمة الجنائية

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (195)

استناد دعوى على دعوى أخرى

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

مادة (196)

توقف الدعوى الجنائية على الفصل في إحدى مسائل الأحوال الشخصية

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.

مادة (197)

انقضاء الأجل

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

مادة (198)

الإثبات

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

الفصل الثالث

في تنازع الاختصاص

مادة (199)

تعيين جهة الاختصاص من المحكمة الابتدائية

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة.

مادة (200)

تعيين جهة الاختصاص من محكمة النقض

إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

مادة (201)

تقديم الطلب

لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.

مادة (202)

إجراءات

تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع.

ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.

مادة (203)

الحكم بالطلب

تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق، المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

مادة (204)

رفض الطلب

إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية، بغرامة لا تجاوز خمسة دنانير.

الباب الثاني

في محاكم المخالفات والجنح

الفصل الأول

في إعلان الخصوم

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (205)

التكليف بالحضور

تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية. ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من غرفة الاتهام أو من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يطعن فيه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو طعن فيه ورفض الطعن.

مادة (206)

ميعاد الحضور

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (207)

إعلان ورقة الحضور

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم سلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في ليبيا. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (208)

إعلان المحبوسين ورجال الجيش والبوليس

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه. ويكون إعلان رجال الجيش والبوليس إلى إدارة الجيش أو رئاسة البوليس حسب الأحوال.

وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.

مادة (209)

اطلاع الخصوم على أوراق الدعوى

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

الفصل الثاني

في حضور الخصوم

مادة (210)

حضور المتهم

يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه.

أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

مادة (211)

الحكم في غيبة الخصم

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم، يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا، وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

مادة (212)

الأشخاص الذين يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إليهم

يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.

مادة (213)

الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون، فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور إليها مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضورياً. فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم، فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إليهم وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962
بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (214)

التحقيق والمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري

في الأحوال المتقدمة الذي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً. ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.

مادة (215)

حضور الخصم أثناء الجلسة

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

الفصل الثالث

في حفظ النظام في الجلسة

مادة (216)

ضبط الجلسة وإدارتها

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها. فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه ديناراً واحداً. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

بواسطة المادة
1 من قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و (218) من قانون الإجراءات الجنائية
:

مادة (217)

الجرائم المرتكبة أثناء الجلسة

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (3) و(8) و(9) من هذا القانون.

أما إذا وقعت جناية، فتصدر المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تحرر المحكمة محضراً وتأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و (218) من قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (218)

مؤاخذة المحامي

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.

وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

مادة (219)

الجرائم المرتكبة في الجلسة ولم تنظر فيها المحكمة

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية.

الفصل الرابع

في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة (220)

أسباب التنحي

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

مادة (221)

الرد

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (222)

إجراءات التنحي والحرج من نظر الدعوى

يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به لرئيس المحكمة للنظر في أمر تنحيه في غرفة المشورة ومع ذلك يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للفصل فيه.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (223)

إجراءات الرد

تتبع في طلب الرد الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

الفصل الخامس

في الإدعاء بالحقوق المدنية

مادة (224)

المدعي بالحقوق المدنية

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 248، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

ويحصل الإدعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه.

فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.

مادة (225)

القاصر

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه. ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

مادة (226)

الأشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقاً للمادة السابقة.

ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.

ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعي عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق المدنية.

مادة (227)

الدخول في الدعوى

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.

وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.

مادة (228)

موطن المدعي بالحقوق المدنية

يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.

مادة (229)

دفع الرسوم القضائية وإيداع الأمانة

على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية، وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

مادة (230)

المعارضة في الدعوى المدنية

لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة (231)

أثر قرار قاضي التحقيق أو النيابة بشأن الدعوى المدنية

لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.

والقرار الصادر من قاضي التحقيق أو النيابة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

مادة (232)

انقضاء الدعوى المدنية

تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

وإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

مادة (233)

ترك الدعوى المدنية

للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.

مادة (234)

غياب المدعى المدني دون عذر مقبول

يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة.

مادة (235)

إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية

إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

مادة (236)

أثر الترك بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية

يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.

مادة (237)

نقل القضية المدنية للمحكمة الجنائية

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.

مادة (238)

وقف الفصل في الدعوى المدنية

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.

على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية.

مادة (239)

إجراءات الفصل في الدعوى المدنية

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

مادة (240)

تعويض المتهم

للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.

الفصل السادس

في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (241)

علنية الجلسات

يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

وتعتبر الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة فضائية أو أكثر أو من خلال الشاشات العامة أو وسائل الاتصال الأخرى.

مادة (242)

حضور النيابة

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (7) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (243)

حضور المتهم

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

وفي حالات الضرورة التي يُخشى فيها على سلامة المتهم أو يُخاف فيها من فراره يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة، وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفقاً للظروف والأحوال التي تجرى فيها المحاكمة.

مادة (244)

بدء التحقيق في الجلسة

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقه التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لا يضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

مادة (245)

شهود النفي

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

مادة (246)

أسئلة المحكمة وإشرافها على ما يوجه من أسئلة

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

مادة (247)

استجواب المتهم

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

مادة (248)

التكلم في الدعوى وإقفال باب المرافعة

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.

وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

مادة (249)

محضر الجلسة

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

الفصل السابع

في الشهود والأدلة الأخرى

مادة (250)

تكليف الشهود بالحضور

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط.

ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

مادة (251)

سماع الشهود

ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

مادة (252)

تخلف الشهود

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز ديناراً في المخالفات، ولا عشرة دنانير في الجنح، ولا ثلاثين ديناراً في الجنايات.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

مادة (253)

الإعفاء من غرامة التخلف والتخلف مرة أخرى

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

مادة (254)

الانتقال لسماع الشاهد

للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

مادة (255)

الطعن في حكم الغرامة

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

مادة (256)

اليمين والشهادة على سبيل الاستدلال

يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق وكل الحق.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

مادة (257)

الامتناع عن أداء اليمين أو الإجابة

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (260) من قانون العقوبات.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

مادة (258)

رد الشهود

لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

مادة (259)

الأشخاص الذين لهم الامتناع عن أداء الشهادة

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة (260)

منع الشاهد أو إعفاؤه من أداء الشهادة

تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد من أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

مادة (261)

المدعي المدني

يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

مادة (262)

تلاوة الشهادة السابقة لتعذر سماع الشاهد

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.

مادة (263)

أحوال أخرى لتلاوة شهادة الشاهد السابقة

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

مادة (264)

أدلة أخرى

للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

مادة (265)

تعيين خبراء

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحدا أو أكثر في الدعوى.

مادة (266)

إيضاحات عن تقارير الخبراء

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.

مادة (267)

ندب قاض للتحقيق

إذا تعذر تحقيق دليل أمـام المحكمة جـاز لها أن تندب أحـد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه.

الفصل الثامن

في دعوى التزوير الفرعية

مادة (268)

الطعن بالتزوير

للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

مادة (269)

طريقة الطعن

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

مادة (270)

الإحالة للنيابة ووقف الدعوى

إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة. ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

مادة (271)

رفض ادعاء التزوير

في حالة إيقاف الدعوى يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون ديناراً.

مادة (272)

قبول الطعن بالتزوير

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

الفصل التاسع

في الحكم

مادة (273)

أثر التحقيق الابتدائي

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.

مادة (274)

حجية المحاضر في مواد المخالفات

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.

مادة (275)

أسس الحكم

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

مادة (276)

النطق بالحكم

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيه الحبس الاحتياطي.

مادة (277)

التبرئة والإدانة

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه فتقضي المحكمة بالعقوبة المقـررة في القانون.

مادة (278)

الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم اختصاصها إذا لم يكن قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة، وتأمر بإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. أما إذا كانت الجناية قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة سلطة التحقيق، ورأت أن الأدلة كافية، تحيلها إلى غرفة الاتهام، وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق فوراً إلى الجهة المحالة إليها، وإن لم يكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.

وإذا رأت أن الأدلة غير كافية، تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتكون الأوامر التي تصدرها المحكمة الجزئية بأن لا وجه لإقامة الدعوى قابلة للطعن طبقاً للمواد (139) وما بعدها كما لو كانت صادرة من قاضي التحقيق.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (279)

الحكم في الجناية المحالة للمحكمة الجزئية

إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقاً للمادة (136)، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.

وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق الاستئناف ويفصل فيه على وجه الاستعجال. ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد الفصل فيه.

وتتبع في الفصل في الجنايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أو قررت هي نظرها، الإجراءات المقررة في مواد الجنح.

مادة (280)

الواقعة المعتمدة للحكم ومعاقبة المتهم دون غيره

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

مادة (281)

تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.

ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

مادة (282)

الفصل في التعويضات

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

مادة (283)

ذكر أسباب الحكم

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

مادة (284)

الفصل في الطلبات

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

مادة (285)

تحرير الحكم وتوقيعه

يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه قاضي المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للقاضي الذي أصدره ووضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب. فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب.

مادة (286)

التأخير في التوقيع

لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة في المادة السابقة إلا لأسباب قوية.

وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع.

الفصل العاشر

في المصاريف

مادة (287)

الإلزام بالمصاريف

كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

مادة (288)

مصاريف الاستئناف

إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

مادة (289)

الحكم بالمصاريف في محكمة النقض

لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

مادة (290)

تعدد المتهمين لجريمة واحدة

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

مادة (291)

تحديد المصاريف

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (292)

المدعي بالحقوق المدنية

يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى، ويتبع في تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية.

مادة (293)

مصاريف المدعي المدني عند الإدانة

إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى. أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها، فيجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

مادة (294)

مصاريف الدعوى المدنية

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

مادة (295)

تضامن المتهم والمدعي المدني بالمصاريف

إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

الفصل الحادي عشر

في الأوامر الجنائية

مادة (296)

توقيع العقوبة بأمر المحكمة الجزئية

للنيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على عشرة دنانير إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة دنانير غير العقوبات التبعية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

مادة (297)

مدى الأمر الجنائي

لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التبعية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

ولا يجوز أن تتجاوز الغرامة عشرة دنانير.

مادة (298)

رفض إصدار الأمر

يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:

أولاً: أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

ثانياً: أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابي المقدم له ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:
مادة (298) مكرر

إصدار الأمر الجنائي من النيابة العامة

لوكيل النيابة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه، وفي المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد.

ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة، على ألا تزيد على ثلاثة دنانير.

ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره.

ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

مادة (299)

محتويات الأمر وإعلانه

يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.

ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (300)

الاعتراض على الأمر

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم الأمر الصادر من القاضي أو من وكيل النيابة، ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (206) وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة (363).

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة فيصبح نهائياً واجب التنفيذ.

مادة (301)

حضور الخصم وغيابه

إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.

وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.

أما إذا لم يحضر فتعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.

مادة (302)

تعدد المتهمين

إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (303)

الاعتراض عند التنفيذ

إذا أدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه الأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ فيقدم الإشكال إلى قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فيحدد يوماً لنظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال فتجرى المحاكمة وفقاً للمادة (301).

الفصل الثاني عشر

في أوجه البطلان

مادة (304)

سبب البطلان

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

مادة (305)

البطلان لسبب متعلق بالنظام العام

إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

مادة (306)

سقوط حق الدفع بالبطلان

في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.

وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

مادة (307)

بطلان ورقة التكليف بالحضور

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

مادة (308)

تصحيح الإجراءات

يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

مادة (309)

أثر البطلان

إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، وتلزم إعادته متى أمكن ذلك.

مادة (310)

تصحيح الأخطاء المادية

إذا وقع خطأ مادي في حكم، أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.

ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.

ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

الفصل الثالث عشر

في المتهمين المعتوهين

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (311)

الحبس تحت الملاحظة

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال، أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة، أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.

فإذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على غرفة الاتهام لتقرر ما تراه طبقاً للمادة (123)، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

مادة (312)

العاهة الطارئة بعد الجريمة

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي بطلب النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

مادة (313)

إجراءات التحقيق

لا يحول ايقاف الدعـوى دون اتخاذ إجـراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

مادة (314)

خصم مدة الحجز من العقوبة

في الحالة المنصوص عليها في المادتين (311) و (312) تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

مادة (315)

حجز المتهم عند الحكم ببراءته أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات المختصة وفقاً للقانون المذكور بإخلاء سبيله.

الفصل الرابع عشر

محاكمة الأحداث

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (316)

تشكيل محكمة الأحداث

تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها.

مادة (317)

اختصاص محكمة الأحداث

تختص محكمة الأحداث بالأمر باتخاذ التدابير الوقائية بشأن الأحداث كما تختص بمحاكمة المتهم الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.

وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق أو النيابة العامة.

فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على ثماني عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز أربع عشرة سنة، جاز للمحقق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

أما في مواد الجنح والمخالفات، فتكون محكمة الأحداث هي المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين.

وتختص محكمة الأحداث أيضاً بالنظر في قضايا الأحداث المتشردين.

مادة (318)

التدابير الوقائية

إذا كانت ظروف الأحوال تقتضي حبس الصغير الذي يزيد سنه على أربع عشرة سنة احتياطياً وجب وضعه في مدرسة إصلاحية أو محل معين من الحكومة أو في معهد خيري معترف به، ما لم تر النيابة أو المحكمة الاكتفاء بأن تعهد بالتحفظ عليه إلى شخص مؤتمن.

مادة (319)

التحري عن أحوال الصغير

يجب في مواد الجنح والجنايات قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعية والبيئية التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، ويجوز الاستعانة في ذلك بالموظفين العموميين ذوي الاختصاص وغيرهم من الأطباء والخبراء.

مادة (320)

إجراءات محكمة الأحداث

تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم يوجد نص يخالف ذلك.

مادة (321)

ضرورة وجود محام في مواد الجنايات

يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً، عين له قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين، ويتبع في ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات.

مادة (322)

الحقوق المدنية

لا تقبل المطالبة بحقوق مدنية أمام محكمة الأحداث.

مادة (323)

جلسات المحكمة

تعقد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة، ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى أقارب المتهم ومندوبي وزارة العدل والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الأحداث.

مادة (324)

سماع الشهود والنطق بالحكم

للمحكمة أن تسمع الشهود في غير مواجهة المتهم، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بمؤدى شهادتهم عليه، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة (325)

إعلان الإجراءات والطعن في الأحكام

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على نفسه ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة له في الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات التي تتخذ في حقه هو.

مادة (326)

الإيداع في الإصلاحية

المتهم المحكوم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل آخر يكون إيداعه فيه بمقتضى أمر من النيابة العامة يحرر على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

مادة (327)

الاستئناف

يرفع الاستئناف في قضايا الأحداث إلى دائرة المحكمة الابتدائية التي تخصص لذلك، وينظر على وجه السرعة.

مادة (328)

قاضي الإشراف

يشرف قاضي محكمة الأحداث على تنفيذ الأحكام الصادرة على المتهمين الصغار في دائرة محكمته، وكذلك الأوامر الصادرة باتخاذ التدابير الوقائية بشأنهم.

مادة (329)

الخطأ في تقدير السن

إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من ثماني عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع النائب العام أو رئيس النيابة الأمر للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم. ويجوز اتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في قانون العقوبات، ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث.

وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة، جاز للنائب العام أو رئيس النيابة أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر في حكمها وتحكم وفقاً للقانون.

الفصل الخامس عشر

في حماية المجني عليهم الصغار أو المعتوهين

مادة (330)

حماية الصغار والمعتوهين المجني عليهم

يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة العدل حتى يفصل في الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من غرفة الاتهام أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية وتسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

الباب الثالث

في محاكم الجنايات

الفصل الأول

في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (331)

تشكيل المحكمة

تشكل دائرة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وذلك وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.

مادة (332)

ندب المستشارين لمحكمة الجنايات

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (333)

مكان الانعقاد

تنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة هذه المحكمة، ولوزير العدل إذا اقتضى الحال أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر وذلك بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

مادة (334)

أوقات الانعقاد

تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (335)

تاريخ افتتاح أدوار الانعقاد

يحدد رئيس محكمة الاستئناف المدنية تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (336)

جدول القضايا

يعد في كل دور جدول القضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

ويجوز في أحوال الضرورة أن يضاف إلى الجدول قضايا جديدة أثناء دور الانعقاد.

مادة (337)

تغيب أحد المستشارين

إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل بآخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الاقتضاء، وإلى أن يندب مستشار آخر، أن يجلس مكانه وكيل المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من هؤلاء.

الفصل الثاني

في الإجراءات أمام محاكم الجنايات

مادة (338)

ميعاد التكليف بالحضور

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.

مادة (339)

تغيب المحامي عن الجلسة

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان معيناً من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

مادة (340)

أتعاب المحامي المعين

للمحامي المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراً، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى أو بناء على طلب المحامي بعد الفصل فيها.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

ويجوز للخزانة العامة أن تستصدر على المتهم أمراً بأداء الأتعاب المقدرة متى زالت حالة الفقر.

مادة (341)

المحامون الذين يحق لهم المرافعة أمام محكمة الجنايات

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

مادة (342)

إعداد جدول القضايا

على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.

مادة (343)

الاعتراض على الشهود الذين لم يعلنوا

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

مادة (344)

القبض على المتهم

لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (345)

إجراءات محكمة الجنايات

تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة (346)

الجنح

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، فتحكم فيها.

مادة (347)

ارتباط الجنحة بالجناية

لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

الفصل الثالث

في الإجراءات الــتي تتبع في مواد الجنايات

في حق المتهمين الغائبين

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (348)

نظر الدعوى غيابياً

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً فيكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (349)

الإجراءات

يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجدا أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك، ثم تفصل في الدعوى.

مادة (350)

المتهم المقيم في الخارج

إذا كان المتهم مقيماً خارج ليبيا يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة. فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.

مادة (351)

الحضور عن المتهم الغائب

لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب. ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.

بواسطة المادة
1 من قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
:

مادة (352)

تعليق الحكم ونشره

تعلق صورة الحكم على المتهم الغائب بالعقوبة في لوحة إعلانات المحكمة وينشر بناءً على طلب النيابة العامة وصف التهمة ومنطوق الحكم في الجريدة الرسمية لدولة ليبيا أو في جريدتين محليتين.

مادة (353)

أثر إدانة الغائب

كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

مادة (354)

انتهاء الحراسة

تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.

مادة (355)

تنفيذ الحكم الغيابي

ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

مادة (356)

التضمينات

يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

مادة (357)

سقوط العقوبة

لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (358)

القبض على المحكوم عليه ووفاته

إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

فإذا كان هذا الحكم صادراً بعقوبة مقيدة للحرية، قدم المتهم إلى المحكمة محبوساً لإعادة محاكمته في أقرب جلسة.

وإذا كان الحكم بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

مادة (359)

أثر الغياب على المتهمين الآخرين

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

مادة (360)

غياب المتهم بجنحة

إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح المستأنفة ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.

الكتاب الثالث

في طرق الطعن في الأحكام

الباب الأول

في المعارضة

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (361)

الأحوال التي تقبل فيها المعارضة

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

مادة (362)

المدعي المدني

لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (363)

إجراءات المعارضة

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها.

ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة وإعلان الشهود للحضور للجلسة المذكورة.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (364)

أثر المعارضة

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.

ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فتعتبر المعارضة كأنها لم تكن.

ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.

الباب الثاني

في الاستئناف

مادة (365)

استئناف المخالفات والجنح

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح:

1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة دنانير.

2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة دنانير وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو النيابة العامة إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.

مادة (366)

الدعوى المدنية

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.

مادة (367)

الجرائم المرتبطة

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة (76) من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.

مادة (368)

الأحكام التحضيرية والتمهيدية

لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية.

ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.

ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (369)

كيفية الاستئناف ومدته

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام ضابط السجون في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (370)

سريان المدة بالنسبة للحكم الغيابي الاعتباري

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد من (211) إلى (214) ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

مادة (371)

تحديد الجلسة

يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت.

مادة (372)

ميعاد الاستئناف بالنسبة للخصوم الآخرين

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

مادة (373)

المحكمة المختصة

يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في ثلاثين يوماً على الأكثر إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات.

وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (373) مكرر

نظر الاستئناف

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.

وبعد تلاوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ويتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (374)

سقوط الاستئناف

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (375)

سماع الشهود واستيفاء التحقيق

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة قاضي تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء لتحقيق أو سماع شهود.

ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (376)

الجنايات

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، فتحكم بعدم الاختصاص أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته فتحيلها إلى محكمة الجنايات وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة.

وإذا رأت أن الأدلة غير كافية فتصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (377)

الجنايات الجائز تجنيحها

للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقاً للمادة (136) تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.

ويكون هذا القرار غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

مادة (378)

إلغاء الحكم بالتعويضات

إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذ مؤقتاً، ترد بناء على حكم الإلغاء.

مادة (379)

أثر الاستئناف

إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.

بواسطة المادة
1 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (379) مكرر

المعارضة في الأحكام الاستئنافية

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.

مادة (380)

الحكم

إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، فيجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

الباب الثالث

في النقض

مادة (381)

أحوال الطعن بالنقض

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع في الحكم بطلان، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

مادة (382)

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

ومع ذلك فالأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلقة بالولاية يجوز الطعن فيها على حدة.

مادة (383)

متى لا يجوز النقض

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

مادة (384)

الطعن في الحكم الغيابي في الجنايات

للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عليها كل فيما يختص به، الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (385)

ميعاد الطعن

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.

ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى ضابط السجن في الميعاد المذكور.

بواسطة المادة
1 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (385) مكرر

مع مراعاة أحكام المادة السابقة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام وجب عرض القضية على محكمة النقض في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في القضية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

ويكون للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا توافرت حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (381) من هذا القانون.

مادة (386)

أسباب النقض

لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور.

ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

بواسطة المادة
1 من قانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
:

مادة (387)

إيداع أسباب الطعن

فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع يجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن موقعه من محامي الطاعن في الميعاد المحدد في المادة (385) وإلا سقط الحق فيه، ولا يجوز إحالة الطعن إلى المحكمة العليا ما لم يكن مصحوباً بأسبابه، ويجب على النيابة العامة بالنسبة للمحبوس الذي يقرر بالطعن لدى ضابط السجن أن توكل له محامياً يتولى إعداد أسباب الطعن وإيداعها إذا لم يكن قد وكل محامياً على نفقته.

مادة (388)

الكفالة

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة دنانير كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. ولا يسري ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية.

ولا يقبل قلم الكتّاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على هذا الإيداع، أو بشهادة رسمية من جهة الإدارة دالة على فقر رافعه.

ويحكم على رافع الطعن بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض.

ويجوز الحكم بهذه الغرامة في مواد الجنح والمخالفات على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو إذا رفض.

مادة (389)

التكليف بالحضور

يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

مادة (390)

إجراءات

تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها وسماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم، ولا يجوز للخصوم أنفسهم أن يتكلموا إلا إذا أذنت لهم المحكمة.

مادة (391)

الحكم في غيبة الخصم

إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه، يحكم في الدعوى في غيبته، ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلاناً قانونياً.

مادة (392)

رفض الطعن موضوعاً

إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.

مادة (393)

الحكم

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع، تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن.

وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبينة بالمادة (381)، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان مبنياً على الحالة الثانية في المادة المذكورة، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى.

وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة جنايات في جنحة أو مخالفة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.

مادة
(394)

الأخطاء في القانون أو في نصوصه

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه، فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

مادة (395)

سقوط الطعن

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

مادة
(396)

الأجزاء التي تنقض من الحكم

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة، فلا ينقض الحكم بإلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه في الدعوى وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.

مادة (397)

النقض بطلب أحد الخصوم

إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة، فلا يضار بطعنه.

مادة (398)

إلزام محكمة الموضوع بقرار محكمة النقض

إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

مادة (399)

الطعن ثانية

إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.

مادة (400)

نقض الحكم بالإعدام

إذا كان الحكم صادراً بعقوبة الإعدام، فعلى المحامي الذي قام بالدفاع عن المتهم، موكلاً كان أو معيناً، أن يقوم بإجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم إذا كان لذلك وجه، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من الحق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.

مادة (401)

نقض ما تجاوز سلطة المحكمة

استثناء من الأحكام المتقدمة، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بإلغاء ما يقع في أي حكم أو قرار أو أمر أو إجراء صادر من أية هيئة قضائية في المواد الجنائية يكون فيه تجاوز لسلطاتها، ولا يقبل هذا الطلب ما دام من الممكن إصلاح الخطأ بطريقة أخرى.

ويرفع الطلب بتقرير في قلم الكتاب تبين فيه الأسباب، ويحكم فيه بغير مرافعة.

ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر أو الإجراء المطعون فيه.

الباب الرابع

في إعادة النظر

مادة (402)

أحوال إعادة النظر

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

مادة (403)

رفع الطلب

في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر. وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكـون قد رأى إجـراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.

ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه.

مادة (404)

ظهور وقائع جديدة

في الحالة الخامسة من المادة (402) يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة للمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.

وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله.

مادة (405)

الكفالة

لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة (402) إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة دنانير كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة (410)، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض أو كان محكوماً على المتهم بالإعدام.

مادة (406)

تحديد الجلسة

تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

مادة (407)

إجراءات النظر في القضية

تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك. فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترهي إجراء ذلك بنفسها.

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

مادة (408)

وفاة المحكوم عليه

إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من يعينه الدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.

مادة (409)

أثر طلب إعادة النظر

لا يترتب على طلب إعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.

مادة (410)

الغرامة عند رفض الطلب

في الأحوال الأربع الأولى من المادة (402)، يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير إذا لم يقبل طلبه.

مادة (411)

نشر الحكم بالبراءة

كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن.

مادة (412)

التعويضات

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.

مادة (413)

تجديد الطلب بعد رفضه

إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

مادة (414)

الطعن في الحكم

الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.

ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (414) مكرر

أحكام مشتركة بين طرق الطعن

إذا أمرت المحكمة المطعون أمامها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تنظر الطعن خلال الستة أشهر التالية لصدور أمر الوقف.

الباب الخامس

في قوة الأحكام النهائية

مادة (415)

انقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.

وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

مادة (416)

الرجوع إلى الدعوى

لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

مادة (417)

أثر الحكم الجنائي بالنسبة للمحاكم المدنية

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

مادة (418)

أثر الحكم المدني بالنسبة للمحاكم الجنائية

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

مادة (419)

أثر الحكم في مواد الأحوال الشخصية بالنسبة للمحاكم الجنائية

تكون للأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

الكتاب الرابع

في التنفيذ

الباب الأول

في الأحكام الواجبة التنفيذ

مادة (420)

توقيع العقوبات

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

مادة (421)

وقت التنفيذ

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك.

مادة (422)

طلب التنفيذ

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.

والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

مادة (423)

مسئولية النيابة عن التنفيذ

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

مادة (424)

الأحكام الواجبة التنفيذ فوراً

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو حصل استئنافها.

وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو متهم ليس له محل إقامة ثابت في ليبيا وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.

وإذا كان المتهم محبوساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة (428).

مادة (425)

العقوبة التبعية

تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة السابقة.

مادة (426)

الإفراج عن المتهم

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (427)

ايقاف التنفيذ

في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في الميعاد.

مادة (428)

الحكم الغيابي والتضمينات

يجوز تنفيذ الحكم الغيابي الاستئنافي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد.

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

مادة (429)

النقض

لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة (382).

الباب الثاني

في تنفيذ عقوبة الإعدام

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (430)

رفع الأوراق إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام وميعاد التنفيذ

متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام بواسطة أمين العدل.

ولا ينفذ الحكم إلا بموافقة الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام.

مادة (431)

إيداع المحكوم عليه

يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

مادة (432)

مقابلة المحكوم عليه

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مادة (433)

تنفيذ الإعدام

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة.(430)

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (434)

الأشخاص الذين يحضرون التنفيذ

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

مادة (435)

أيام التنفيذ

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعـدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعيـاد الخاصـة بديانة المحكوم عليه.

مادة (436)

الحبلى

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

مادة (437)

الدفن

تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

الباب الثالث

في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة (438)

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

مادة (439)

مدة العقوبة

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة. ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة (440)

الحبس ليوم

إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة (441)

بدء مدة العقوبة

تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

مادة (442)

البراءة والحبس الاحتياطي

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

مادة (443)

استنزال المدة

يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.

مادة (444)

الحبلى

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.

فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

مادة (445)

المرضى

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة (446)

المجنون

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (447)

حبس الزوج والزوجة

إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز ثماني عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في ليبيا.

مادة (448)

الكفالة

للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.

ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

مادة (449)

الإخلاء

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

الباب الرابع

في الإفراج تحت شرط

بواسطة المادة
2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (450)

حالات الإفراج تحت شرط

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه سيسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه، على أن لا تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر على أية حال.

أما إذا كان العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل، ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة (451)

الحبس الاحتياطي والعفو

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجباً خصمها من مدة العقوبة، يكون الإفراج عنه على أساس المدة المحكوم بها عليه.

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة، تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.

بواسطة المادة
1 من قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
:

مادة (452)

أمر الإفراج

أ – يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من النائب العام بناء على طلب مدير عام السجون.

ب – تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه، ويجب أن تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم. ومع ذلك يجوز للنائب العام أن يخفض مدة المراقبة أو أن يعفي المحكوم عليه كلية منها وذلك بناء على طلب رئيس النيابة، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب المبررة له.

مادة (453)

تذكرة الإفراج

يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية بمجرد صدوره، ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى جهة الإدارة أن تفرج عنه فوراً، وأن تسلمه تذكرة يبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط أو الواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سيره، يلغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (454)

تعدد العقوبات

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن فيكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (48) من قانون العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (455)

إلغاء الإفراج

أ – يلغى الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناء على طلب رئيس النيابة وذلك إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية، ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.

ب – لرئيس النيابة العامة إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر النائب العام قراره بشأنه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوماً، وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

بواسطة المادة
1 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
:

مادة (455) مكرر

صيرورة الإفراج تحت شرط نهائي

إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج تحت شرط.

الباب الخامس

في تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة (456)

المبالغ المستحقة للحكومة

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

مادة (457)

تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

مادة (458)

الإكراه البدني

إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد (464) وما بعدها.

مادة (459)

عدم وفاء أموال الجاني بما حكم عليه

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

1- المصاريف المستحقة للحكومة،

2- المبالغ المستحقة للمدعي المدني،

3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

مادة (460)

خصم مدة الحبس الاحتياطي

إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسمائة درهماً عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

مادة (461)

إمهال المتهم

لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.

مادة (462)

التقادم

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة (463)

وفاة المحكوم عليه

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

الباب السادس

في الإكراه البدني

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (464)

الأحوال التي يجوز فيها الإكراه البدني

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.

ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (465)

الصغار

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.

مادة (466)

أحوال خاصة

تسري أحكام المواد (444) – (447) فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.

مادة (467)

تعدد الأحكام

إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة (468)

اختلاف الجرائم

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستترل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مادة (469)

تنفيذ الإكراه

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة (456)، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة (470)

انتهاء الإكراه

ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه، محسوباً على مقتضى المواد السابقة، مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

مادة (471)

أثر تنفيذ الإكراه

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسمائة درهماً عن كل يوم.

مادة (472)

الامتناع عن الدفع

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مادة (473)

إبدال الإكراه

للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (474)

العمل

يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المنطقة التابع لها، ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

مادة (475)

إلغاء إبدال الإكراه

المحكوم عليه الذي تقررت معاملته بمقتضى المادة (473) ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

مادة (476)

خصم مقابل العمل

يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ خمسمائة درهماً عن كل يوم.

الباب السابع

في الإشكال في التنفيذ

مادة (477)

جهة الاختصاص

كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات، يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية.

مادة (478)

الإجراءات

يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.

مادة (479)

النزاع في شخصية المحكوم عليه

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين.

مادة (480)

النزاع بشأن الأموال

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية، طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.

الباب الثامن

في رد الاعتبار

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (481)

رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره

أ – يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة.

ب – ويصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه، بعريضة يقدمها إلى رئيس النيابة.

ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام يها من ذلك الحين.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (481) مكرر

شروط رد الاعتبار

يجب لرد الاعتبار:

أ – أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو انقضت بأي وجه كان، وأثبت المحكوم عليه حسن سيرته.

ب – أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف الإجرام وفي حالة المجرمين المنحرفين.

ويستثني من شرط المدة المحكوم عليهم في جرائم سياسية، ولا تعد جرائم سياسية في تطبيق هذا النص جرائم القتل والجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ج – أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

د – ألا يكون طالب رد الاعتبار خاضعاً لأي تدبير من التدابير الوقائية.

مادة (482)

بدء المدة

إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة اللازمة لجواز رد الاعتبار إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

مادة (483)

تعدد الأحكام

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة (484)

تحقيقات النيابة

تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي يبني عليها، ويرفق بالطلب:

1- صورة الحكم الصادر على الطالب.

2- شهادة بسوابقه.

3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

مادة (485)

النظر في الطلب

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريقة النقض في الأحكام.

مادة (486)

الحكم

متى توافرت الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة (487)

الإعلان بالحكم

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.

مادة (488)

عدم تعدد رد الاعتبار

لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

مادة (489)

رفض الطلب

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (490)

إلغاء الحكم برد الاعتبار

أ – يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

ب – يلغى بقوة القانون الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية أو جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات أو أكثر.

مادة (491)

رد الاعتبار بحكم القانون

يرد الاعتبار بحكم القانون:

أولاً: إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو تزوير، أو شروع في هذه الجرائم وفي جرائم قتل حيوان الغير بدون مقتضى، أو اتلاف المزروعات، متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة بدون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة.

ثانياً: إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

مادة (492)

رد الاعتبار بحكم القانون وتعدد الأحكام

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

الباب التاسع

في تسليم المجرمين واستردادهم

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (493)

القانون الواجب التطبيق

ينظم القانون الليبي قواعد تسليم المجرمين واستردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات والعرف الدولي.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (18) لسن 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (493) مكرر (أ)

شروط التسليم

يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية:

أ – أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم.

ب – ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبـي والأجنبي.

ج – أن يجيز قانونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.

د – ألا يتعلق الطلب بليبـي.

هـ – ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها.

وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الدافع الأساسي لارتكابها سياسياً.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (493) مكرر (ب)

شروط تسليم المار بالأراضي الليبية

يجوز مرور المتهم أو المحكوم عليه المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الأراضي الليبية إذا حصل التسليم أو الإبعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها وتوافرت الشروط المبينة في البنود )أ (و )د (و )هـ (من المادة السابقة.

فإذا كان التسليم أو الأبعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المتهم أو المحكوم عليه فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.

بواسطة المادة 1 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (493) مكرر (ج)

جهة الاختصاص

لوزير العدل في الأحوال المنصوص عليها في المادة (493) مكررا (أ) أن يعرض أو يأذن بتسليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج.

ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه وزير العدل حق تقرير الأولوية في التسليم إذا تعددت طلباته.

مادة (494)

شروط العرض أو الإذن

يتوقف عرض التسليم أو الإذن به على شرط أن لا يكون المطلوب تسليمه مطروحاً أمره على القضاء الليبي لجريمة أخرى سابقة على طلب التسليم أو كان منفذاً عليه فيها بحكم جنائي غير الحكم الذي كان من أجله عرض التسليم أو طلب الإذن به.

ولوزير العدل دائماً أن يعلق عرض التسليم أو الإذن به على ما يراه ضرورياً من شروط أخرى.

مادة (495)

تدخل القضاء

لا يجوز تسليم المتهم أو المحكوم عليه في الخارج إلا بعد الحصول على قرار بذلك من محكمة الجنايات التي يقع بدائرتها محل إقامة المطلوب تسليمه.

ومع ذلك يجوز حصول التسليم دون عرض الأمر على المحكمة المذكورة في الأحوال التالية:

1- إذا تعلق التسليم بدولة واحدة ولم يعترض عليه المطلوب تسليمه أو طلبه هو بنفسه.

2- إذا اقتصر الأمر على التصريح بمرور أحد المتهمين أو المحكوم عليهم في الخارج غير الأراضي الليبية من دولة أذنت بتسليمه إلى دولة أخرى وكان الإذن بالتسليم صادراً بعد تدخل السلطة القضائية في الدولة صاحبة الشأن.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (496)

إجراء تسليم المار بالأراضي الليبية

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يتعين على رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه في منطقة مرور المطلوب تسليمه أن يتحقق من فحوى الطلب ومن استيفاء أوراق التسليم لأوضاعها الشكلية ومن توافر الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) ، (د)، (هـ) من المادة (493) مكرراً (أ) وأن يؤشر بعد التثبت من كل ذلك على أوراق التسليم بما يفيد اطلاعه عليها.

أما إذا كانت الدولة الأجنبية صاحبة الشأن قد أذنت بتسليم المتهم أو المحكوم عليه العابر دون عرض الأمر على سلطتها القضائية في الأحوال التي كان يتعين فيها ذلك بحسب القانون الليبي فتجرى في هذه الحالة أحكام المواد التالية كما لو كان التسليم معروضاً أو مطلوباً في ليبيا.

مادة (497)

القبض على المتهم

إذا طلبت إحدى الدول الأجنبية تسليم شخص أو رأى وزير العدل عرض تسليمه عليها يصدر النائب العام بناء على طلب وزير العدل أمراً بالقبض على المطلوب تسليمه إذا كان متهماً أو محكوماً عليه في الخارج.

ويجب تقديم المقبوض عليه إلى النيابة العامة التي يقع بدائرتها مكان ضبطه في خلال أربع وعشرين ساعة وعلى عضو النيابة بها بعد التحقق من شخصيته أن يأمر بالتحفظ عليه وأن يخطر النائب العام بذلك فوراً.

بواسطة المادة 2 من قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

مادة (498)

عرض المتهم على المحكمة

على النائب العام أو رئيس النيابة العامة الذي يقع بدائرة اختصاصه محل القبض على المتهم أو المحكوم عليه أو محل إقامته – إن كان له – أن يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقبض طلباً بعرض المطلوب تسليمه على محكمة الجنايات.

مادة (499)

مستشار التحقيق

يندب رئيس محكمة الاستئناف أحد مستشاري محكمة الجنايات لمباشرة التحقيق ويخطر النائب العام بهذا الندب ويعين للمطلوب تسليمه محامياً للدفاع عنه إذا لم يكن له محام.

مادة (500)

إجراء التحقيق

يباشر المستشار المنتدب التحقيق ويستجوب المطلوب تسليمه في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ندبه ويكون له جميع ما لقاضي التحقيق من السلطات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجري التحقيق في مواجهة المطلوب تسليمه وفي حضور النيابة العامة.

مادة (501)

الإفراج

إذا قرر وزير العدل عدم السير في إجراءات التسليم وكان المطلوب تسليمه مقبوضاً عليه يصدر الأمر بالإفراج عنه فوراً من النائب العام أو مستشار التحقيق أو المحكمة المنظور أمامها الطلب بحسب الأحوال.

مادة (502)

الإجراءات

على النيابة العامة أن تقدم مذكرة كتابية بطلباتها تودعها قلم كتاب محكمة الجنايات مع جميع الوثائق والمستندات التي ترتكز عليها وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء التحقيق وإقفاله.

فإذا كان المطلوب تسليمه محكوماً عليه من محكمة أجنبية فعلى النيابة إيداع صورة من الحكم المذكور مع مذكرتها.

وللمطلوب تسليمه أو محاميه أن يقدم في خلال الخمسة الأيام التالية مذكرة بدفاعه مرفقاً بها ما لديه من مستندات ووثائق.

مادة (503)

الإحالة إلى المحكمة

يحيل المستشار المنتدب الدعوى إلى محكمة الجنايات بتقرير منه في خلال أسبوعين من تاريخ إقفال التحقيق ويذكر في التقرير الذي يضعه ملخصاً وافياً للتحقيق الذي أجراه ولأسانيد الطرفين ودفوعهما إن وجدت وأوجه دفاعهما.

مادة (504)

انعقاد المحكمة

تنعقد محكمة الجنايات لنظر طلب التسليم في غرفة مشورة بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه.

ويتلو مستشارها المنتدب للتحقيق تقريره المشار إليه في المادة السابقة ثم تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع.

مادة (505)

قرار المحكمة

تصدر المحكمة قرارها في جواز عرض التسليم أو الإذن به مسترشدة بقوانينها وبالاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد مع الدولة المعروض عليها التسليم أو التي طلبته إن وجدت أو بما يقضي به العرف الدولي ثم بمدى جدية الأدلة على التهمة التي كان عرض التسليم أو طلبه من أجلها.

فإذا كان المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم بالإدانة اعتبرت الأدلة متوافرة على ثبوت التهمة ولو كان الحكم قابلاً للطعن بحسب قانون البلد الذي صدر فيه.

مادة (506)

وجوب تسبيب القرار

يجب أن يكون قرار المحكمة دائماً مسبباً وإلا كان باطلاً والقرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به يستتبع حتما الإفراج فوراً عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك.

مادة (507)

الطعن

للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن ولو لأسباب موضوعية في قرار محكمة الجنايات، أمام هيئة مكونة من ثلاثة من مستشاري محكمة النقض منعقدة في غرفة مشورة ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

مادة (508)

ميعاد الطعن وإجراءاته

ميعاد الطعن ثمانية عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

وتتبع في نظره الإجراءات المقررة في هذا القانون أمام محكمة النقض.

مادة (509)

تنفيذ القرار

لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بجواز عرض التسليم أو الإذن به إلا بعد صيرورته نهائياً، ومع ذلك فليس لهذا القرار ولا لرضاء المتهم أو المحكوم عليه المطلوب تسليمه أو عرض تسليمه، قوة ملزمة لوزير العدل بالتسليم إذا رأى العدول عنه.

مادة (510)

إعادة الطلب

لا يحول القرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به دون العودة إلى ذلك بالنسبة لنفس المطلوب تسليمه إذا تكشفت مبررات لم يسبق طرحها على القضاء.

الباب العاشر

في التدابير الوقائية

مادة (511)

قاضي الإشراف

يعتبر القاضي الجزئي في دائرة اختصاصه قاضياً للإشراف.

مادة (512)

سلطات قاضي الإشراف

لقاضي الإشراف إذا لم يفصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التدابير الوقائية أن يصدر أمره باتخاذ ما يراه منها ضرورياً في الأحوال التي يجيزها قانون العقوبات.

مادة (513)

الإقامة في الخارج

إذا لم يكن للشخص المطلوب اتخاذ التدبير الوقائي ضده محل إقامة معلوم في ليبيا كان الاختصاص بذلك للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أو بالبراءة.

فإذا تعددت الأحكام كان الاختصاص للمحكمة التي أصدرت آخر حكم في شأنه.

مادة (514)

أوامر قاضي الإشراف

يصدر قاضي الإشراف أمره في التدبير الوقائي مسبباً بناء على طلب النيابة أو بغير طلب منها.

فإذا رأى إصدار الأمر من تلقاء نفسه وجب عليه إحالة الأوراق قبل ذلك إلى النيابة العامة لإبداء رأيها.

وتبدي النيابة رأيها في مذكرة مكتوبة مدعمة بالأسانيد.

مادة (515)

أقوال صاحب الشأن

على القاضي قبل إصدار الأمر باتخاذ تدبير وقائي ان يسمع أقوال صاحب الشأن أو المتكفل به أو القيم عليه.

وإذا لم يوجد أحد هذين فأقوال الأقرب إليه من أهله.

وإذا كان صاحب الشأن حدثاً لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب سماع أقوال من له حق الولاية الطبيعية أو الوصاية عليه أو من كان الحدث في حضانته.

والأوامر الصادرة باتخاذ تدبير وقائي دون سماع صاحب الشأن أو من يقوم مقامه في هذه المادة تقع باطلة ما لم يكن صاحب الشأن هارباً.

مادة (516)

التحقيقات

يباشر قاضي الإشراف ما يراه لازما من التحقيقات بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من رجال السلطة المختصة.

وله ندب من يراه من الأطباء والخبراء الاجتماعيين للتحقق من حالة المطلوب اتخاذ التدبير الوقائي ضده.

مادة (517)

إجراءات التحقيق

يجري التحقيق في حضور صاحب الشأن ومحاميه والنيابة العامة فإن لم يكن له محام عين له قاضي الإشراف محامياً.

وإذا كان صاحب الشأن غير مميز صح التحقيق وصدر الأمر في غير حضوره.

مادة (518)

ميعاد صدور الأمر وتنفيذه

يصدر قاضي الإشراف أمره في خلال سبعة أيام من تاريخ إقفال التحقيق ويبلغه إلى النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره ويكون الأمر الصادر من قاضي الإشراف باتخاذ تدبير وقائي واجب النفاذ دائماً ولو مع حصول استئنافه.

وتقوم النيابة العامة بتنفيذ الأمر بعد إعلانه إلى صاحب الشأن أو إلى من يمثله إن كان عديم الأهلية.

مادة (519)

الاستئناف

للنيابة العامة ولصاحب الشأن ومحاميه ولمن يمثله إن كان عديم الأهلية استئناف أمر قاضي الإشراف بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجزئية التي صدر فيها.

مادة (520)

ميعاد الاستئناف

ميعاد الاستئناف عشرة أيام تجري بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ تبليغ الأمر إليها ولصاحب الشأن من تاريخ التنفيذ عليه به.

فإذا كان صاحب الشأن عديم الأهلية لا يجري ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من يمثله بالأمر الصادر باتخاذ تدبير وقائي.

بواسطة المادة 2 من قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات:

مادة (521)

الفصل في الاستئناف

تفصل المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف قاضي الإشراف ويكون حكمها قابلاً للنقض إذا توافرت أسبابه.

مادة (522)

أثر الاستئناف

لا يجوز لقاضي الإشراف اتخاذ تدبير وقائي إذا كانت المحكمة الجنائية قد فصلت في ذلك بالرفض أو باتخاذ تدبير وقائي آخر.

مادة (523)

الطعن في الأحكام وفي التدابير الوقائية

الطعن الحاصل من النيابة العامة أو من المتهم بطريق الاستئناف أو المعارضة أو النقض أو إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بعقوبة أصلية يستتبع حتما الطعن في التدبير الوقائي المقضي به في نفس الحكم.

فإذا كان الحكم صادراً بالبراءة مع اتخاذ تدبير وقائي ضد المتهم جاز له وللنيابة العامة الطعن فيه بجميع الطرق التي رسمها القانون للتظلم من أحكام المحكمة التي أصدرته.

الباب الحادي عشر

أحكام عامة

مادة (524)

الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

مادة (525)

وجود صورة رسمية من الحكم

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مادة (526)

أثر فقد النسخة الأصلية

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.

مادة (527)

إعادة المحاكمة

إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مادة (528)

فقد أوراق التحقيق

إذا فقـدت أوراق التحقيق كلهـا أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

مادة (529)

فقد الأوراق عند وجود الحكم

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

مادة (530)

حساب المدد

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

صنف النص:قانون
تاريخ النص:1953-11-28
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.