قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم
(230)
لسنة
1991
م
بشأن لائحة للتنظيم الداخلي لمصلحة أمن المرافق والمنشآت
اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قــــــــــــــــررت:
مادة
(1)
مصلحة أمن المرافق والمنشآت -هيئة مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون من ضباط وضباط صف وأفراد.
ويجوز للمصلحة الاستعانة بأشخاص من غير رجال الشرطة لأعمال الحراسة للعمارات والوحدات السكنية التي يتم التعاقد على حراستها من قبل المصلحة مع الأشخاص الطبيعيين.
ويصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل يحدد بموجبه قواعد تشغيل هؤلاء الأشخاص وكيفية الحراسة وإجراءاتها والمقابل المالي الذي تتقاضاه.
مادة
(2)
تختص المصلحة بالقيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومنع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال بالهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها وكذلك الشركات والمنشآت والمباني وفقاً للعقود التي تبرمها المصلحة مع الجهات المشار إليها وبالشروط والقواعد الواردة بهذه اللائحة.
مادة
(
3
)
تقوم المصلحة بممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1186) لسنة 1990م وأحكام هذه اللائحة وذلك بمقابل مالي يراعى في تحديده القواعد والأسس التالية:
1- أهمية المرفق المراد حراسته.
2- بعد أو قرب المرفق عن العمران ومدى توفر وسائل الاتصال به.
3- نوع النشاط الذي يزاوله المرفق.
4- درجة الخطورة المتوقع تعرض المرفق لها سواء كانت ناتجة عن نوع النشاط الذي يزاوله أو أهمية موقعه أو الخدمة التي يقدمها.
5- مدى توافر الحماية الطبيعية للمرفق.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن بنود المقابل المالي ما يلي:
أ) مرتبات الحرس وسائر علاواتهم والمزايا المالية الممنوحة لهم طبقاً للعدد اللازم للحراسة والذي تحدده المصلحة لذلك.
ب) المبالغ المالية اللازمة للاستهلاكات اليومية مثل وسائل النقل والأسلحة والتموين والملابس ووسائل الاتصال ومرتبات الحرس الاحتياط.
جـ) مقابل الخدمة التي تؤديها المصلحة والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة
(4)
يتم دفع المقابل المالي وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس سنوي وفقاً لما يلي:
1- 50% عند التوقيع على العقد.
2- 50% خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد.
مادة
(5)
تلتزم المصلحة ببذل عناية الرجل المتخصص في أعمال الحراسة وأمن المنشآت.
وتتحدد مسؤولياتها بمسئولية رجال الشرطة وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 1972م المشار إليه.
مادة
(6)
يمارس أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم أعمال مأموري الضبط القضائي وفقاً للضوابط الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية.
مادة
(7)
تكون رتب أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت ذات الرتب المقررة لنظرائهم من رجال الشرطة.
مادة
(8)
يرتدي أعضاء هيئة أمن المرافق المنشآت القيافة وإشارات الرتب التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض من رئيس المصلحة.
مادة
(9)
يلتزم أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت بالواجبات التي يلتزم بها رجال الشرطة في حدود اختصاصات المصلحة كما تطبق عليهم المحظورات المقررة لنظرائهم من رجال الشرطة.
مادة
(10)
يلتزم أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليهم وفي أي مكان تحدده المصلحة وتطبق في شأنهم كافة إجراءات المساءلة والتحقيق والعقوبات التأديبية والمحاكمات الموجزة التي تطبق على رجال الشرطة ويكون لرئيس المصلحة اختصاصات وصلاحيات الكاتب العام المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة.
كما تكون لمديري فروع المصلحة بالبلديات صلاحيات المدير المختص المنصوص عليها في قانون الشرطة.. وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة للفروع.
مادة
(11)
تطبق في شأن التعيين وتحديد الرتب والترقيات … وكذلك التقارير السنوية والعلاوات والمرتبات والمزايا المالية الأخرى والنقل والندب والإعارة والتدريب والأجازات وانتهاء الخدمة. أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة والقانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مادة
(12)
يكون التعيين بالمصلحة ابتداء برتبة فرد بقرار من رئيس المصلحة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة
(13)
تتولى المصلحة تغطية حاجتها من رجال حرس أمن المرافق والمنشآت وفقاً للشروط الواجب توافرها في رجل الحرس وبشرط اجتياز الدورة التدريبية التي تعقد لذلك.
مادة
(14)
يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من:
1- الإدارة العامة للتخطيط والتدريب.
2- الإدارة العامة للشئون الإدارية.
3- الإدارة العامة للشئون المالية والعقود.
4- مكتب المتابعة.
5- فروع المصلحة بالبلديات.
مادة
(15)
تختص الإدارة العامة للتخطيط والتدريب بما يلي:
1- حصر وتصنيف المرافق والمنشآت الحيوية وتحديد احتياجاتها من الحرس.
2- تحديد السياقات والإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين وحراسة المنشآت والمرافق بشكل عام وما هو حيوي منها بشكل خاص.
3- اقتراح النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل عناصر أمن المرافق والمنشآت.
4- اقتراح الخطط اللازمة لاحتياجات المصلحة من الوسائل والمعدات والمهمات والتجهيزات والعناصر البشرية.
5- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للتدريب.
6- إعداد الدورات التدريبية الخاصة بمنتسبي المصلحة والإعلان عنها والتنسيق بشأنها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة
(16)
تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية بما يلي:
1- أعمال شئون الخدمة لمنتسبي المصلحة ومسك ملفاتهم الشخصية وإعداد الملاكات وترتيب وتصنيف الوظائف سنوياً واتخاذ إجراءات شئون العاملين طبقاً للتشريعات النافذة.
2- تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين وإعداد جداول المناوبة اليومية والإشراف على العمل بها ومتابعتها والتبليغ عن أي تقصير في هذا الشأن.
3- أعمال شئون المحفوظات بالمصلحة.
4- أعمال الطباعة والنسخ.
5- أعمال العلاقات العامة والتوعية الإدارية.
6- شئون المركبات والصيانة والخدمات.
مادة
(17)
تختص الإدارة العامة للشئون المالية والعقود بما يلي:
1- إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالمصلحة ومسك السجلات اللازمة لذلك ومراقبة الصرف من بنود الميزانية وفقاً للتشريعات والنظم المالية المعمول بها.
2- إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى وإتمام إجراءات صرفها.
3- جباية جميع الإيرادات الخاصة بالمصلحة ومتابعتها.
4- أعمال شئون العقود والمشتريات وشئون المخازن.
5- متابعة الشئون المالية المتعلقة بالعقود التي تبرمها المصلحة وتصنيفها وحفظها.
مادة
(18)
يختص مكتب المتابعة بما يلي:
1- التنسيق بين إدارات المصلحة وفروعها لتذليل الصعوبات الفنية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ واجباتها ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
2- التنسيق بين الإدارات العامة بالمصلحة وفروعها في تنفيذ البرامج التي من شأنها إنجاح التطبيقات العملية لنظام أمن المرافق والمنشآت.
3- المشاركة في إعداد الإجراءات والضوابط المتبعة لتأمين وحراسة المرافق والمنشآت المراد حراستها بالفروع.
مادة
(19)
تختص فروع المصلحة في البلديات بالإشراف على أعمال حراسة المرافق والمنشآت وفقاً للعقود التي تبرمها المصلحة وفي حدود الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القرارات الصادرة من رئيس المصلحة داخل نطاق كل بلدية.
مادة
(20)
يجوز ندب رجال الشرطة من وإلى المصلحة بعد موافقة الجهتين المنتدب منها وإليها بأعمال حرس المرافق والمنشآت … وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة
(21)
يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل ندب بعض رجال الشرطة للعمل بالمصلحة على سبيل التفرغ وتتحمل اللجنة الشعبية العامة للعدل مرتباتهم وكافة المزايا المالية التي تمنح لهم وفقاً لقانون الشرطة وقرار إنشاء المصلحة وأحكام هذه اللائحة.
مادة
(22)
يمنح أفراد حرس المرافق والمنشآت علاوة طبيعة عمل على أساس مكافأة شهرية تحدد قيمتها أو نسبتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ولا تمنح هذه العلاوة إلا لمن يقوم بأعمال الحراسة الفعلية وتحجب عنهم في حال الامتناع عنها أو الندب أو التكليف لغيرها.
مادة
(23)
يعد رئيس المصلحة الجداول المحددة لتكاليف التدريب والمرتبات والعلاوات والمزايا المالية الأخرى الممنوحة لهم وبدل القيافة … وكذلك أتعاب المصلحة وغيرها من المصروفات التي تتكبدها المصلحة وذلك وفقاً للضوابط والأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة وتعرض هذه الجداول على اللجنة الشعبية العامة للعدل للاعتماد.
مادة
(24)
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يمارس رئيس المصلحة كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للكاتب العام ولمجلس شئون الشرطة المحددة بالقانون رقم (6) لسنة 72م بشأن الشرطة… وذلك في حدود الاختصاصات والصلاحيات المقررة للمصلحة.
كما يمارس مدير فرع المصلحة بالبلدية كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للمدير المختص المنصوص عليها في قانون الشرطة… وذلك في حدود اختصاصات الفرع.
مادة
(25)
يصدر بالتقسيمات الداخلية للمصلحة وتوزيع اختصاصاتها قرار من رئيس المصلحة.
مادة
(26)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 27 شوال 1400 و.ر
الموافق 11 / 5 / 1991م
General People's Committee for Justice
Decree No. (230) of 1991
on the internal regulation of the Public Facility and Establishment Security Authority
The General People's Committee for Justice
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Public Facility and Establishment Security Authority is a statutory civilian body subordinate to the General People's Committee for Justice that shall enjoy legal personality and independent financial liability. It shall be composed of officers, non-commissioned officers, and enlisted personnel.
The Authority may employ persons other than police officers for the purpose of securing the buildings and residential units that the Authority has agreed to guard with natural persons.
The General People's Committee for Justice shall issue a decree to specify the rules for employing these persons, the method and procedures of guarding, and the monetary consideration therefor.
Article (2)
The Authority shall be responsible for performing the functions of guarding, maintaining security and public order, preventing and apprehending crimes, protecting persons and properties in standalone authorities, institutions, departments, and agencies, as well as those in companies, establishments, and buildings in accordance with the contracts the Authority enters into with the aforementioned bodies and with the conditions and rules stipulated by this regulation.
Article (3)
The Authority shall perform the competencies assigned thereto by virtue of General People's Committee Decree No. (1186) of 1990, and the provisions of this regulation. It shall receive a monetary consideration therefor that shall be specified while taking the following rules and bases into consideration:
In all cases, the items of the monetary consideration shall be composed of the following:
Article (4)
The monetary consideration shall be paid in accordance with the bases stipulated in the previous article on a yearly basis and in accordance with the following:
Article (5)
The Authority shall provide care for specialist officers in the functions of guarding and establishment security.
The responsibilities thereof shall be determined by virtue of the responsibility of police officers in accordance with the provisions of the aforementioned Law No. (6) of 1972.
Article (6)
Members of the Public Facility and Establishment Security Authority, while carrying out their professional duties, shall carry out the functions of judicial officers in accordance with the regulations stipulated in Law No. (6) of 1972 on police and the Code of Criminal Procedure.
Article (7)
The ranks of members of the Public Facility and Establishment Security Authority shall be equivalent to the prescribed ranks of their police officer counterparts.
Article (8)
Members of the Public Facility and Establishment Security Authority shall wear the uniform and rank insignia determined by virtue of a decree issued the General People's Committee for Justice on the basis of a proposal by the Authority president.
Article (9)
Members of the Public Facility and Establishment Security Authority shall undertake the same duties as police officers within the limits of the Authority's competencies. They shall be subject to the same prohibitions prescribed for their police officer equivalents.
Article (10)
Members of the Public Facility and Establishment Security Authority shall implement all of the functions assigned thereto and at any place determined by the Authority. They shall be subject to all procedures of accountability, investigation, disciplinary penalties, and summary trials to which police offers are subject. The Authority president shall have the competencies and powers of an undersecretary as stipulated in Law No. (6) of 1972 on police.
The directors of Authority branches in municipalities shall have the powers of the competent director stipulated in the Police Law, within the limits of the competencies assigned to the branches.
Article (11)
The provisions of Law No. (6) of 1972 on police and Law No. (15) of 1981 on the system of salaries for national employees in the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya shall apply to appointments, determining ranks and promotions, yearly reports, bonuses, salaries, other monetary benefits, transfer, delegation, secondment, leaves, and termination of service.
Article (12)
Appointment to the Authority shall start with the rank of private by virtue of a decree from the Authority president. Exemption from this condition is permitted by virtue of a decree from the Secretary of the General People's Committee for Justice.
Article (13)
The Authority shall be responsible for fulfilling its need in terms of facility and establishment security guards in accordance with the conditions that must be met by guards, and on condition of completion of the training course convened therefor.
Article (14)
The Authority's organisational structure shall be composed of:
Article (15)
The General Directorate for Planning and Training shall have the following competencies:
Article (16)
The General Directorate for Administrative Affairs shall have the following competencies:
Article (17)
The General Directorate for Financial Affairs and Contracts shall have the following competencies:
Article (18)
The Follow-Up Office shall have the following competencies:
Article (19)
The Authority branches in the municipalities shall be responsible for supervising the functions of guarding the facilities and establishments in accordance with the contracts entered into by the Authority, and within the limits of the competencies and powers granted thereto by virtue of the decrees issued by the Authority president within the scope of each municipality.
Article (20)
Police officers may be delegated from and to the Authority upon the approval of both entities, with the functions of guarding the facilities and establishments to be determined by virtue of a decree issued by the General People's Committee for Justice.
Article (21)
The General People's Committee for Justice may delegate some police officers to work in the Authority on a full-time basis. The General People's Committee for Justice shall bear responsibility for their salaries and all monetary benefits granted thereto in accordance with the Police Law, the decision to establish the Authority, and the provisions of this regulation.
Article (22)
Facility and establishment guards shall be awarded a nature of work bonus on the basis of a monthly remuneration. The value or percentage thereof shall be determined by a decree issued by the General People's Committee for Justice. This bonus shall only be awarded to those who have performed the functions of actual guarding. It shall be withdrawn therefrom if they refuse to guard, or are delegated or reassigned.
Article (23)
The Authority president shall prepare the schedules for determining training expenses, salaries, bonuses and other monetary benefits granted thereto, and the uniform allowance, as well as the Authority's fees and other expenses incurred thereby. This shall be in accordance with the regulations and principles stipulated in Article (3) of this regulation. These schedules shall be presented to the General People's Committee for Justice for approval.
Article (24)
Subject to the provisions of this regulation, the Authority president shall be granted all competencies and powers granted to the undersecretary and the Police Affairs Council, as determined in Law No. (6) of 1972 on police, and within the limits of the competencies and powers prescribed for the Authority.
The director of an Authority branch in the municipality shall also be granted all competencies and powers granted to the competent director stipulated in the Police Law, and within the limits of the branch's competencies.
Article (25)
The Authority's internal divisions and the distribution of their competencies shall be determined by virtue of a decree issued by the Authority president.
Article (26)
This decree shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
General People's Committee for Justice - Libya
Issued on: 27 Shawwal 1400 FDP
Corresponding to: 11/05/1991 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.