قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (183) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
اللجنة الشعبية العامة
قـــــــررت
مادة (1)
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي:-
أ- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رئيسا.
ب- الكاتب العام للشؤون المالية باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية عضوا.
ج- محمد امحمد راشد عضوا.
د- فتحي سعد الجيباني عضوا.
ه- مصطفى محمد البوعيشي عضوا.
و- أبو القاسم يونس العزومي عضوا.
ز- حسين محمد احميده عضوا.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 24 جماد الأولى
الموافق: 15/05/2010 مسيحي
General People's Committee Decree No. (183) of 1378 FDP (2010 AD)
on restructuring the general assembly of the General National Maritime Transport Company
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The general assembly of the General National Maritime Transport Company shall be restructured as follows:
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issuance. Any provision that conflicts with the provisions hereof shall be repealed. This Decree shall be implemented by the competent authorities.
The General People's Committee - Libya
Issued on: 24 Jumada al-Oula
Corresponding to: 15/05/2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.