قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (47) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بشأن إنشاء محكمة استئناف الخمس
المجلس الأعلى للهيئات القضائية:
قــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ محكمة استئناف تسمى محكمة استئناف الخمس يكون مقرها مدينة الخمس ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الخمس – ترهونة – زليتن.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في :9 هانيبال 1378 و.ر
الموافق: 9/8/2010 مسيحي
Supreme Council of Judicial Bodies
Decree No. (47) of 1378 FDP (2010 AD)
on establishing the Khoms Court of Appeal
The Supreme Council of Judicial Bodies,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A court of appeal called the Khoms Court of Appeal shall be established. It shall be located in the city of Khoms and its jurisdiction shall be set based on the jurisdiction of the Khoms, Tarhuna, and Zliten Courts of First Instance.
Article (2)
The competent bodies shall enforce this Decree and it shall come into force at the beginning of the judicial year on 1 September 2010 AD. This Decree shall be published in the Procedures Register.
Supreme Council of Judicial Bodies - Libya
Issued on 9 August 1378 FDP
Corresponding to: 9/8/2010 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.