قانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية
بشأن المحاكم الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على المختارين شعبيا لأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، وكذلك أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية أثناء انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية.
مادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم شعبية بالمؤتمرات الشعبية وتحدد دائرة اختصاص كل منها بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية أو الشعبيات حسب الأحوال.
كما تنشأ محكمة شعبية بمؤتمر الشعب العام.
مادة (3)
تشكل المحكمة الشعبية من رئيس وعضوين أصليين وعضوين احتياطيين يتم اختيارهم من مؤتمر الشعب العام أو المؤتمرات الشعبية حسب الأحوال وتكون مدة العضوية بالمحكمة سنة واحدة.
مادة (4)
يشترط فيمن يختار رئيسا أو عضوا بالمحاكم الشعبية ما يلي:-
مادة (5)
يقسم رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية قبل مباشرة أعمالهم يمينا بالصيغة التالية:-
” أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أحكم بالعدل، وأن أؤدي عملي بالأمانة والذمة والصدق “
ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر الشعبي المختص أو أمانته إذا فوضها المؤتمر في ذلك.
مادة (6)
مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية، ومحكمة الشعب ومكتب الإدعاء الشعبي، تختص المحكمة الشعبية بالفصل فيما يلي:-
مادة (7)
لا تتم الإحالة إلى المحاكم الشعبية، في الحالات التي تستوجب ذلك، إلا بعد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المختص بالإحالة ويكون المختصون بالإحالة إلى المحاكم الشعبية:-
على أن تكون اللجان المشكلة لتقصي الحقائق في مستوى من يتخذ قبله الإجراء.
مادة (8)
للمحكمة الشعبية أن تحكم في حالة الإدانة بإحدى العقوبات التالية:-
أ) اللوم أو الإنذار بالنسبة للحالات التالية:-
1- التأخير في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والخطط والبرامج المنفذة لها لمدة لا تقل عن الشهر، بدون عذر مقبول.
2- الغياب لمرة واحدة، بدون عذر مقبول عن اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتتكرر العقوبة بتكرار الفعل للمرة الثالثة.
ب) الإيقاف لمدة ستة أشهر بالنسبة للأمرين التاليين:-
1- التأخير في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والخطط والبرامج المنفذة لها لمدة لا تقل عن الثلاثة أشهر بدون عذر مقبول.
2- الغياب لأربع مرات بدون عذر مقبول عن اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
ج) الإيقاف عن العمل الشعبي لدورة كاملة، مع الحرمان من المزايا التفضيلية التي تمنح بموجب الوظيفة كجواز السفر السياسي بالنسبة للأمور التالية:-
1- ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة السادسة.
2- التأخير في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والخطط والبرامج المنفذة لها لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.
3- الغياب أكثر من خمس مرات بدون عذر مقبول عن اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وتكون العقوبة الإيقاف عن العمل الشعبي، والحرمان من الاختيار له والمزايا التفضيلية التي تمنح بموجب الوظيفة كجواز السفر السياسي، مع الإحالة إلى القضاء، إذا كان مرتكب الفعل من المختارين من مؤتمر الشعب العام.
على أن تضاف عقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة السادسة من هذا القانون إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر، على ألا يقل مقدار الغرامة عن قيمة الضرر ولا يزيد عن ضعفه.
د) الحرمان من الحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات العامة بنطاق المؤتمر الشعبي الأساسي عدا الخدمات الصحية والتعليمية وذلك بالنسبة لأعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية الذين يتغيبون بدون عذر مقبول عن اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة إلى حين الانعقاد اللاحق للدورة المتغيب عنها.
مادة (9)
الاحكام التي تصدرها المحكمة الشعبية نهائية وغير قابلة للطعن.
مادة (10)
تعقد المحكمة الشعبية جلساتها بمقر المؤتمر الشعبي المختص وتكون جلساتها علنية ما لم تر محافظة على الآداب العامة أو للطبيعة الخاصة لموضوع القضية، أن تكون جلساتها سرية.
مادة (11)
إذا تبين للمحكمة من خلال التحقيقات التي تجريها أو مستندات القضايا التي ترفع إليها أن الأمر يدخل في اختصاص محكمة الشعب أو أية هيئة قضائية أخرى وجب عليها إحالته فورا إلى مكتب الإدعاء الشعبي أو النيابة العامة المختصة حسب الأحوال.
مادة (12)
تصدر لائحة نظام عمل المحاكم الشعبية بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تشمل الضوابط اللازمة لعمل المحاكم الشعبية.
مادة (13)
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1428 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (14)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 25/ذو القعدة/1409 و.ر
الموافق: 1/الربيع/1430 ميلادي
Law No. (4) of 1430 FBP
on Popular Courts
The General People's Congress,
In execution of the resolutions adopted by Basic People's Congresses in their annual ordinary session of 1429 FBP,
Upon review of:
formulated the following law:
Article (1)
The provisions of this law shall apply to persons popularly selected for the Secretariats of People's Congresses, People's Committees, syndicates, trade unions and professional associations, as well as the members of Basic People's Congresses during the sessions of People's Congresses.
Article (2)
Popular Courts shall be established in People's Congresses by virtue of the provisions of this law. Each of the courts' jurisdictions shall be determined within the administrative boundaries of the Basic People's Congresses and the districts, according to the case.
A Popular Court shall also be established in the General People's Congress.
Article (3)
The Popular Court shall be composed of a president, two original members and two provisional members that shall be selected from the General People's Congress or People's Congresses, according to the case. The period of membership in the court shall be one year.
Article (4)
Persons selected as president and members in the Popular Courts shall meet the following conditions:
Article (5)
The president and members of the Popular Court shall swear an oath before exercising their functions. The oath shall be worded as follows:
"I swear to the almighty God to respect the law, rule justly, and to perform my duty with honesty, responsibility and sincerity."
The oath shall be sworn before the competent People's Congress or the Secretariat thereof if delegated thereto by the Congress.
Article (6)
Without prejudice to the competencies of judicial bodies, the People's Court and the People's Prosecution Bureau, the Popular Court shall have competency to adjudicate the following:
Article (7)
Referrals shall only be made to the Popular Courts, in cases in which this is necessary, after the formation of a fact-finding committee by the competent referring entity. The entities with competency to refer to the Popular Courts shall be the following:
Fact-finding committees shall be at the level of who the action is taken by.
Article (8)
In the event that the accused is found guilty, the People's Court shall inflict one of the following penalties:
The penalty shall be suspension from people's work, deprivation of his selection of the detailed benefits granted by virtue of the position, such as a political passport, with referral to the judiciary, if the perpetrator was selected from the General People's Congress.
If the commission of the acts stipulated in Article (6), (Paragraph (5) of this law results in damages, the penalty of a monetary fine shall be added. The value of the fine shall be no less than the value of the damages and no more than the double thereof.
Article (9)
Rulings issued by the People's Court shall be final and not subject to appeal.
Article (10)
The People's Court shall hold its sessions in the headquarters of the competent People's Congress. The sessions thereof shall be public unless otherwise needed to preserve public morals, or due to the special nature of the subject matter of the case. The sessions thereof shall not be confidential.
Article (11)
If the Court learns through investigations performed thereby of the case documents submitted thereto that the matter falls within the jurisdiction of the People's Court or any other judicial body, it must refer the same immediately to the People's Prosecution Bureau or the competent Public Prosecution, according to the case.
Article (12)
The work system regulation for Popular Courts shall be issued by virtue of a decree issued by the Secretariat of the General People's Congress. It shall include the necessary regulations for the work of the Popular Courts.
Article (13)
Law No. (3) of 1428 FBP on Popular Courts shall be repealed. Any provisions contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (14)
This law shall be published in the Official Gazette. It shall enter into force from its date of issuance.
The General People's Congress - Libya
Issued in: Sirte
On: 25/Dhu al-Qaada/1409 FDP
Corresponding to: 1/March/1430 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.