قانون رقم (8) لسنة 1977م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970م
بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
مادة 1- تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية وتشكل على النحو التالي:-
مادة (2)
يستبدل بعبارتي (وزير الداخلية والحكم المحلي) و(المحافظ المختص) الواردتين في القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه عبارة (وزير الزراعة والإصلاح الزراعي)
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 28 صفر 1397 هـ
الموافق: 16 فبراير 1977م
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.