قانون رقم (8) لسنة 1977م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 1970م
بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه النص الآتي:
مادة 1- تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية وتشكل على النحو التالي:-
مادة (2)
يستبدل بعبارتي (وزير الداخلية والحكم المحلي) و(المحافظ المختص) الواردتين في القانون رقم 155 لسنة 1970م المشار إليه عبارة (وزير الزراعة والإصلاح الزراعي)
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 28 صفر 1397 هـ
الموافق: 16 فبراير 1977م
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.