قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا
بجلستها رقم (
285
)
بتعديل المادة (
19
) من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا
الجمعية العمومية للمحكمة العليا،
قــــــــــــــــررت
مادة (
1
)
تعدل المادة (19) من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا بحيث تكون على النحو التالي:
إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره أثيرت من أحد الخصوم في الدعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهريتها، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار هذا الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا.
وتسري في شأن رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءات الطعون الدستورية المقررة في هذه اللائحة.
فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرت إثارة المسألة كأن لم تكن.
مادة (
2
)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس المحكمة العليا
صدر بتاريخ: 25/ 6 / 1373 و.ر.
الموافق: 25 / 6 / 2005 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.