AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا
بجلستها رقم ( 285 )
بتعديل المادة ( 19 ) من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا
الجمعية العمومية للمحكمة العليا،
قــــــــــــــــررت
مادة ( 1 )
تعدل المادة (19) من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا بحيث تكون على النحو التالي:
إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره أثيرت من أحد الخصوم في الدعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهريتها، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار هذا الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا.
وتسري في شأن رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءات الطعون الدستورية المقررة في هذه اللائحة.
فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرت إثارة المسألة كأن لم تكن.
مادة ( 2 )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس المحكمة العليا
صدر بتاريخ: 25/ 6 / 1373 و.ر.
الموافق: 25 / 6 / 2005 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.