احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (2) لسنة 2001

بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.

قـــــــــررت

مادة (1)

يعاد تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:-

1- أمين مؤتمر الشعب العام.

2- الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.

3- الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.

4- أمين الشؤون الخارجية.

5- أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

6- أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.

7- أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.

8- أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

9- أمين الشؤون الاجتماعية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ : 21/ ذو الحجة / الموافق 22 الربيع /1369 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2001-08-15
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.