AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (2) لسنة 2001
بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
قـــــــــررت
مادة (1)
يعاد تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:-
1- أمين مؤتمر الشعب العام.
2- الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.
3- الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.
4- أمين الشؤون الخارجية.
5- أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
6- أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.
7- أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.
8- أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
9- أمين الشؤون الاجتماعية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 21/ ذو الحجة / الموافق 22 الربيع /1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.