قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (51) لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي
بإلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها
في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة (
1
)
تلغى مكاتب حقوق الإنسان القائمة حالياً المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات، وتسند اختصاصاتها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى الصادر بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (982) لسنة 1375 و.ر. المشار إليه.
مادة (
2
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 21 / محرم
الموافق: 29/01/1376 و.ر. (2008 مسيحي)
General People's Committee
Decree No. (51) of 1376 FDP 2008 AD
on abolishing the human rights offices set out
in the decrees issued organising and reorganising the
General People's Committees for sectors
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The current human rights offices set out in the decrees issued by the General People's Committee organising and reorganising the General People's Committees for sectors shall be eliminated and the competencies thereof shall be assigned to the National Committee for Human Rights in the Great Jamahiriya issued under the aforementioned General People's Committee Decree No. (982) of 1375 FDP.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and any provision that conflicts with those hereof shall be repealed. The concerned bodies shall implement this Decree and it shall be published in the Procedures Register.
The General People's Committee - Libya
Issued on: 21 Muharram
Corresponding to: 29/01/1376 FDP (2008 AD)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.