احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (95) لسنة 1989 بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (95) لسنة 1989 م

بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني

اللجنة الشعبية العامة،

● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (898) لسنة 1984 م بإنشاء معاهد

عليا.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (125) لسنة 1986 م بشأن تنظيم

المعهد القومي للإدارة.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (263) لسنة 1988 م بشأن تنظيم

أمانة التكوين والتدريب المهني.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني

بمذكرته رقم 16 / 88 م المؤرخة في 10 / 8 / 1988 م.

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس

والعشرين لعام 1988 م.

قررت

مادة (1)

يعاد تنظيم مراكز ومعاهد التكوين المهني، وفقا لما هو مبين بأحكام هذا القرار.

مادة (2)

تقسم مراكز التكوين المهني بحسب طبيعة الدراسة فيها إلى ما يلي: –

أ) مراكز التكوين الأساسي.

ب) مراكز تدريب المهن المتوسطة.

ج) مراكز التدريب المتقدم.

د) مراكز إعداد المدربين.

مادة (3)

مراكز التكوين الأساسي: –

يقصد بمراكز التكوين الأساسي، في تطبيق أحكام هذا القرار، مراكز التدريب المهني ومراكز التنمية الريفية والورش والتشاركيات التي يتم تسخيرها في مجال التدريب، والتي تتولى القيام بمهمة التدريب المهني السريع والقصير ودورات إعداد المهنيين، وذلك وفق الخطة التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.

مادة (4)

يقبل بمراكز التكوين الأساسي الفئات التالية: –

أ) طلاب مرحلة التعليم الأساسي الذين انهوا الدراسة من السنة السادسة فما فوق.

ب) الحاصلون على مستوى تعليمي أعلى ممن يرغبون في الالتحاق بهذه المراكز.

وتحدد اللائحة الداخلية للمراكز المذكورة شروط القبول بهذه المراكز ومدة الدراسة بها، والقواعد المتعلقة بالامتحانات واعتماد نتائجها والشهادات الصادرة عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

مادة (5)

مراكز التدريب المهني المتوسط: –

يقصد بمراكز التدريب المهني المتوسط – في تطبيق أحكام هذا القرار – المؤسسات التكوينية الثانوية التي تهتم بإعداد وتخريج الفنيين في مجالات الإنتاج والتشغيل والصيانة والخدمات والإدارة والمالية.

مادة (6)

يقبل بمراكز التدريب المهني المتوسط الفئات التالية: –

أ) المتفوقون من مراكز التدريب الأساسي والراغبون في زيادة التدريب التخصصي.

ب) الحاصلون على شهادة إتمام التعليم الأساسي.

ج) الحاصلون على مستوى تعليمي أعلى ممن يرغبون الالتحاق بهذه المراكز.

وتحدد اللائحة الداخلية لهذه المراكز شروط القبول ومدة الدراسة بها والقواعد والنظم المتعلقة بالامتحانات واعتماد نتائجها والشهادات الصادرة عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.

مادة (7)

مراكز التدريب المتقدم: –

يقصد بمراكز التدريب المتقدم – في تطبيق أحكام هذا القرار – المؤسسات التكوينية العليا التي تهدف إلى إعداد وتخريج كفاءات مهنية فنية متخصصة في إحدى المجالات الحرفية أو الفنية أو الإدارية أو المالية أو الرفع من كفاءة من سبق تأهيلهم، وذلك من خلال دورات متخصصة ومحددة.

مادة (8)

يقبل بمراكز التدريب المتقدم الفئات التالية: –

أ) المتفوقون من خريجي مراكز التدريب المتوسط.

ب) الحاصلون على شهادة إتمام التعليم الثانوي العام أو التقني.

ج) الحاصلون على مستوى أعلى ممن يرغبون في الالتحاق بهذه المراكز أو من ترشحه جهة عمله لتلقي إحدى الدورات بهذه المراكز.

وتحدد اللائحة الداخلية لهذه المراكز شروط القبول فيها ونظام ومدة الدراسة بها والنظم المتعلقة بالامتحانات واعتماد نتائجها والشهادات الصادرة عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.

مادة (9)

مراكز إعداد المدربين: –

يقصد بمراكز إعداد المدربين – في تطبيق أحكام هذا القرار – المؤسسات التكوينية التي تهدف إلى إعداد وتخريج العناصر اللازمة من المدربين وذلك للقيام بمهام التدريب بمراكز التدريب الأساسي والمتوسط.

ويصدر بإنشاء وتنظيم هذه المراكز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.

وتحدد اللائحة الداخلية لهذه المراكز شروط القبول فيها ونظام ومدة الدراسة بها والنظم الأخرى المتعلقة بالامتحانات والشهادات الصادرة عنها.

مادة (10)

تخضع مراكز التدريب الأساسي لإشراف اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهني في البلدية، وتكون هي المسئولة عن متابعة برامجها وامتحاناتها واعتماد نتائجها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها والتي تحددها اللائحة الداخلية لهذه المراكز.

مادة (11)

تخضع مراكز التدريب المتوسط والمتقدم ومراكز إعداد المدربين لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.

مادة (12)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحديد مستوى الشهادات التي تمنحها المراكز المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (13)

يكون إنشاء مراكز التدريب المختلفة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.

مادة (14)

تصدر اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المالية والإدارية، للمراكز المنصوص عليها بهذا القرار بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

مادة (15)

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شأن المراكز المشار إليها، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنظمة لها.

مادة (16)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 19 جمادى الآخرة 1398 و.ر

الموافق 26 / 1 / 1989 م

صنف النص:قرار
عدد النص:95
تاريخ النص:1989-05-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.