AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني
اللجنة الشعبية العامة،
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (898) لسنة 1984 م بإنشاء معاهد
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (125) لسنة 1986 م بشأن تنظيم
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (263) لسنة 1988 م بشأن تنظيم
أمانة التكوين والتدريب المهني.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني
بمذكرته رقم 16 / 88 م المؤرخة في 10 / 8 / 1988 م.
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس
يعاد تنظيم مراكز ومعاهد التكوين المهني، وفقا لما هو مبين بأحكام هذا القرار.
تقسم مراكز التكوين المهني بحسب طبيعة الدراسة فيها إلى ما يلي: -
ب) مراكز تدريب المهن المتوسطة.
يقصد بمراكز التكوين الأساسي، في تطبيق أحكام هذا القرار، مراكز التدريب المهني ومراكز التنمية الريفية والورش والتشاركيات التي يتم تسخيرها في مجال التدريب، والتي تتولى القيام بمهمة التدريب المهني السريع والقصير ودورات إعداد المهنيين، وذلك وفق الخطة التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
يقبل بمراكز التكوين الأساسي الفئات التالية: -
أ) طلاب مرحلة التعليم الأساسي الذين انهوا الدراسة من السنة السادسة فما فوق.
ب) الحاصلون على مستوى تعليمي أعلى ممن يرغبون في الالتحاق بهذه المراكز.
وتحدد اللائحة الداخلية للمراكز المذكورة شروط القبول بهذه المراكز ومدة الدراسة بها، والقواعد المتعلقة بالامتحانات واعتماد نتائجها والشهادات الصادرة عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
مراكز التدريب المهني المتوسط: -
يقصد بمراكز التدريب المهني المتوسط - في تطبيق أحكام هذا القرار - المؤسسات التكوينية الثانوية التي تهتم بإعداد وتخريج الفنيين في مجالات الإنتاج والتشغيل والصيانة والخدمات والإدارة والمالية.
يقبل بمراكز التدريب المهني المتوسط الفئات التالية: -
أ) المتفوقون من مراكز التدريب الأساسي والراغبون في زيادة التدريب التخصصي.
ب) الحاصلون على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
ج) الحاصلون على مستوى تعليمي أعلى ممن يرغبون الالتحاق بهذه المراكز.
وتحدد اللائحة الداخلية لهذه المراكز شروط القبول ومدة الدراسة بها والقواعد والنظم المتعلقة بالامتحانات واعتماد نتائجها والشهادات الصادرة عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.
يقصد بمراكز التدريب المتقدم - في تطبيق أحكام هذا القرار - المؤسسات التكوينية العليا التي تهدف إلى إعداد وتخريج كفاءات مهنية فنية متخصصة في إحدى المجالات الحرفية أو الفنية أو الإدارية أو المالية أو الرفع من كفاءة من سبق تأهيلهم، وذلك من خلال دورات متخصصة ومحددة.
يقبل بمراكز التدريب المتقدم الفئات التالية: -
أ) المتفوقون من خريجي مراكز التدريب المتوسط.
ب) الحاصلون على شهادة إتمام التعليم الثانوي العام أو التقني.
ج) الحاصلون على مستوى أعلى ممن يرغبون في الالتحاق بهذه المراكز أو من ترشحه جهة عمله لتلقي إحدى الدورات بهذه المراكز.
وتحدد اللائحة الداخلية لهذه المراكز شروط القبول فيها ونظام ومدة الدراسة بها والنظم المتعلقة بالامتحانات واعتماد نتائجها والشهادات الصادرة عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.
يقصد بمراكز إعداد المدربين - في تطبيق أحكام هذا القرار - المؤسسات التكوينية التي تهدف إلى إعداد وتخريج العناصر اللازمة من المدربين وذلك للقيام بمهام التدريب بمراكز التدريب الأساسي والمتوسط.
ويصدر بإنشاء وتنظيم هذه المراكز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
وتحدد اللائحة الداخلية لهذه المراكز شروط القبول فيها ونظام ومدة الدراسة بها والنظم الأخرى المتعلقة بالامتحانات والشهادات الصادرة عنها.
تخضع مراكز التدريب الأساسي لإشراف اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهني في البلدية، وتكون هي المسئولة عن متابعة برامجها وامتحاناتها واعتماد نتائجها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها والتي تحددها اللائحة الداخلية لهذه المراكز.
تخضع مراكز التدريب المتوسط والمتقدم ومراكز إعداد المدربين لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحديد مستوى الشهادات التي تمنحها المراكز المنصوص عليها في هذا القرار.
يكون إنشاء مراكز التدريب المختلفة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
تصدر اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المالية والإدارية، للمراكز المنصوص عليها بهذا القرار بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شأن المراكز المشار إليها، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنظمة لها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.