احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (366) لسنة 1983 بشأن تنظيم مكاتب التنسيق العسكري

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (366) لسنة 1983م

بتنظيم مكاتب التنسيق العسكري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية،
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978م بشأن الخدمة العسكرية الالزامية،
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (184) لسنة 83م بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 1/4/1/2029 المؤرخ في 24/4/83م،

قــــــــــــــــررت

مادة (

1

)

تلغى وظيفة المنسق العسكري من كافة ملاكات الوحدات الإدارية كالأمانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وغيرها من الوحدات الإدارية وكذلك الشركات والمنشآت العامة.

على أن تؤدى أعمال ومهام التنسيق العسكري من قبل مكاتب تنشأ وتحدد اختصاصاتها وفقاٌ لأحكام هذا القرار.

وتحال جميع الوثائق الخاصة بالتنسيق العسكري من الجهات التي ألغيت بها وظيفة المنسق العسكري، كل إلى الجهة المختصة بأعمال التنسيق المحددة بموجب هذا القرار.

مادة (

2

)

أولا:

يكون بكل أمانة منسق عسكري واحد يعاونه عدد محدود من العاملين بالأمانة، يختص بأداء أعمال التنسيق العسكري لكافة العاملين بالأمانة وكافة الهيئات والمؤسسات والمصالح الملحقة بها أو التي تتبعها أو تشرف عليها، وكذلك للعاملين بالشركات والمنشآت العامة التابعة لهذه الأمانة.

ثانياً:

يكون بكل لجنة شعبية للبلدية منسق عسكري واحد يعاونه عدد محدود من العاملين يختص بأداء أعمال التنسيق العسكري لكافة العاملين باللجنة الشعبية للبلدية واللجان الشعبية النوعية بها، وكذلك للعاملين بالشركات والمنشآت العامة التابعة للجنة الشعبية للبلدية.

ثالثاً:

يكون باللجنة الشعبية العامة منسق عسكري عام يتولى التنسيق بين المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات، والإشراف على أعمال هؤلاء المنسقين ومتابعة أعمالهم.

كما يكون المنسق العسكري العام حلقة الوصل بين الأجهزة المختصة بالجيش الليبي وكافة المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات.

مادة (3)

يختص المنسقون العسكريون بأداء كافة المهام والأعمال المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية من قبل المواطنين العاملين بالجهات العامة، ويكون من بين واجبات المنسقين العسكريين ما يلي:

أ‌) مباشرة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القوانين المنظمة لكيفية معاملة المنضمين للجيش الليبي من العاملين بقطاعي الإنتاج والخدمات.

ب‌) مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الخدمة العسكرية الإلزامية مع مراعاة جميع التعليمات الصادرة عن قيادة الأركان العامة وإدارة الخدمة العسكرية الإلزامية بالخصوص.

ج‌) توفير ما يطلبه المنسق العسكري العام من بيانات عن العاملين الخاضعين لأداء الخدمة العسكرية، كل في نطاق اختصاصه.

د‌) اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

هـ‌) متابعة إجراءات المجندين سواء فيما يتعلق بمرتباتهم أو بالزيادات السنوية لهم أو ترقياتهم.

و‌) مكاتبة إدارة الجوازات والجنسية فيما يتعلق بمنح التأشيرات أو تجديد جوازات السفر وغير ذلك مما يتعلق بالمجندين بالضم أو بالإلزام.

مادة (4)

يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية أو أمين اللجنة الشعبية للبلدية، بحسب الأحوال، يحدد بمقتضاه من يتولى وظيفة المنسق العسكري من بين أحد رؤساء الأقسام المناسبة بالأمانة أو اللجنة الشعبية للبلدية.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة إنشاء وحدة مصغرة في إطار القسم الذي يباشر رئيسه مهام المنسق العسكري، تتولى أداء الأعمال اللازمة للتنسيق العسكري وذلك بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات التي يتطلب حجم أعمال التنسيق العسكري بها إنشاء هذه الوحدة.

ويحدد القرار الصادر بإنشاء هذه الوحدة، عدد العاملين بها بما يتراوح بين موظفين وعشرة موظفين وفقاٌ لعدد القوى العاملة بكل بلدية.

مادة (5)

يقتصر أداء أعمال المنسق العسكري بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات على الذين سبق أداؤهم الخدمة العسكرية.

كما يراعى – بقدر المستطاع – أن يكون جميع العاملين بوحدات التنسيق العسكري ممن انتهت خدماتهم بالجيش الليبي، على ألا يتم استبدالهم إلا بعد موافقة هيئة التنظيم والإدارة.

مادة (6)

تحدد المهام والاختصاصات العسكرية للمنسقين العسكريين والمنسق العسكري العام، من قبل هيئة التنظيم والإدارة.

مادة (7)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


اللجنة الشعبية العامة

صدر في 16 شعبان 1392 من وفاة الرسول

الموافق 28 مايو 1983م

صنف النص:قرار
عدد النص:366
تاريخ النص:1983-11-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.