AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (366) لسنة 1983م
بتنظيم مكاتب التنسيق العسكري
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة ( 1 )
تلغى وظيفة المنسق العسكري من كافة ملاكات الوحدات الإدارية كالأمانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وغيرها من الوحدات الإدارية وكذلك الشركات والمنشآت العامة.
على أن تؤدى أعمال ومهام التنسيق العسكري من قبل مكاتب تنشأ وتحدد اختصاصاتها وفقاٌ لأحكام هذا القرار.
وتحال جميع الوثائق الخاصة بالتنسيق العسكري من الجهات التي ألغيت بها وظيفة المنسق العسكري، كل إلى الجهة المختصة بأعمال التنسيق المحددة بموجب هذا القرار.
مادة ( 2 )
أولا:
يكون بكل أمانة منسق عسكري واحد يعاونه عدد محدود من العاملين بالأمانة، يختص بأداء أعمال التنسيق العسكري لكافة العاملين بالأمانة وكافة الهيئات والمؤسسات والمصالح الملحقة بها أو التي تتبعها أو تشرف عليها، وكذلك للعاملين بالشركات والمنشآت العامة التابعة لهذه الأمانة.
ثانياً:
يكون بكل لجنة شعبية للبلدية منسق عسكري واحد يعاونه عدد محدود من العاملين يختص بأداء أعمال التنسيق العسكري لكافة العاملين باللجنة الشعبية للبلدية واللجان الشعبية النوعية بها، وكذلك للعاملين بالشركات والمنشآت العامة التابعة للجنة الشعبية للبلدية.
ثالثاً:
يكون باللجنة الشعبية العامة منسق عسكري عام يتولى التنسيق بين المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات، والإشراف على أعمال هؤلاء المنسقين ومتابعة أعمالهم.
كما يكون المنسق العسكري العام حلقة الوصل بين الأجهزة المختصة بالجيش الليبي وكافة المنسقين العسكريين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات.
مادة (3)
يختص المنسقون العسكريون بأداء كافة المهام والأعمال المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية من قبل المواطنين العاملين بالجهات العامة، ويكون من بين واجبات المنسقين العسكريين ما يلي:
أ) مباشرة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القوانين المنظمة لكيفية معاملة المنضمين للجيش الليبي من العاملين بقطاعي الإنتاج والخدمات.
ب) مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الخدمة العسكرية الإلزامية مع مراعاة جميع التعليمات الصادرة عن قيادة الأركان العامة وإدارة الخدمة العسكرية الإلزامية بالخصوص.
ج) توفير ما يطلبه المنسق العسكري العام من بيانات عن العاملين الخاضعين لأداء الخدمة العسكرية، كل في نطاق اختصاصه.
د) اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
هـ) متابعة إجراءات المجندين سواء فيما يتعلق بمرتباتهم أو بالزيادات السنوية لهم أو ترقياتهم.
و) مكاتبة إدارة الجوازات والجنسية فيما يتعلق بمنح التأشيرات أو تجديد جوازات السفر وغير ذلك مما يتعلق بالمجندين بالضم أو بالإلزام.
مادة (4)
يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية أو أمين اللجنة الشعبية للبلدية، بحسب الأحوال، يحدد بمقتضاه من يتولى وظيفة المنسق العسكري من بين أحد رؤساء الأقسام المناسبة بالأمانة أو اللجنة الشعبية للبلدية.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة - إنشاء وحدة مصغرة في إطار القسم الذي يباشر رئيسه مهام المنسق العسكري، تتولى أداء الأعمال اللازمة للتنسيق العسكري وذلك بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات التي يتطلب حجم أعمال التنسيق العسكري بها إنشاء هذه الوحدة.
ويحدد القرار الصادر بإنشاء هذه الوحدة، عدد العاملين بها بما يتراوح بين موظفين وعشرة موظفين وفقاٌ لعدد القوى العاملة بكل بلدية.
مادة (5)
يقتصر أداء أعمال المنسق العسكري بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات على الذين سبق أداؤهم الخدمة العسكرية.
كما يراعى - بقدر المستطاع - أن يكون جميع العاملين بوحدات التنسيق العسكري ممن انتهت خدماتهم بالجيش الليبي، على ألا يتم استبدالهم إلا بعد موافقة هيئة التنظيم والإدارة.
مادة (6)
تحدد المهام والاختصاصات العسكرية للمنسقين العسكريين والمنسق العسكري العام، من قبل هيئة التنظيم والإدارة.
مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 16 شعبان 1392 من وفاة الرسول
الموافق 28 مايو 1983م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.