قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (90) لسنة 1426 ميلادية
بتعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (815) لسنة 1990 افرنجي بإنشاء مصلحة الجمارك
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة (
1
)
تعدل المادة (5) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (815) لسنة 1990 افرنجي المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
“مادة (5)”
تدار مصلحة الجمارك عن طريق مدير عام يصدر بشغله الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (
2
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 21 / ذي الحجة
الموافق: 28 / الطير / 1426 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.