احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (90) لسنة 1997 بشأن تعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (815) لسنة 1990 بأنشاء مصلحة الجمارك

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (90) لسنة 1426 ميلادية

بتعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (815) لسنة 1990 افرنجي بإنشاء مصلحة الجمارك

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (815) لسنة 1990 افرنجي، بإنشاء مصلحة الجمارك.

قــــــــــــــــررت

مادة (

1

)

تعدل المادة (5) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (815) لسنة 1990 افرنجي المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

“مادة (5)”

تدار مصلحة الجمارك عن طريق مدير عام يصدر بشغله الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة (

2

)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 21 / ذي الحجة

الموافق: 28 / الطير / 1426 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:90
تاريخ النص:1997-06-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.