قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
بشأن تعديل القرار رقم (45) لسنة 1991م
· بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م،
· وعلى القانون رقم (30) لسنة 1977م بشأن الحرس البلدي،
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 1991م بشأن إنشاء
· وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية،
يستبدل بنص المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 1991 م المشار إليه النص التالي:-
مادة – 1 – تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة المرافق) تختص في دائرة المحكمة بالتحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات البلدية وعلى الأخص ما يلي:-
1- التشريعات المتعلقة بتنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف.
2- تشريعات التطوير العمراني وتخطيط وتنظيم المدن والقرى.
3- تشريعات الأحوال المدنية وكتيب العائلة.
4- تشريعات الرقابة على الأسعار.
5- التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والنظافة العامة.
6- التشريعات المتعلقة بتنظيم مرافق الخدمات والمنافع العامة كالكهرباء والهاتف ومياه الشرب والمجاري وما إلى ذلك.
7- التشريعات المتعلقة بتنظيم اللافتات وتنظيم وقوف السيارات وتسيير العربات المجرورة يدوياً أو بواسطة الحيوانات.
8- أية تشريعات أخرى تتعلق بجرائم يختص بضبطها الحرس البلدي وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم (45) لسنة 1991م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.