AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
بشأن تعديل القرار رقم (45) لسنة 1991م
· بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م،
· وعلى القانون رقم (30) لسنة 1977م بشأن الحرس البلدي،
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 1991م بشأن إنشاء
· وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية،
يستبدل بنص المادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (45) لسنة 1991 م المشار إليه النص التالي:-
مادة - 1 - تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة المرافق) تختص في دائرة المحكمة بالتحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات البلدية وعلى الأخص ما يلي:-
1- التشريعات المتعلقة بتنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف.
2- تشريعات التطوير العمراني وتخطيط وتنظيم المدن والقرى.
3- تشريعات الأحوال المدنية وكتيب العائلة.
4- تشريعات الرقابة على الأسعار.
5- التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والنظافة العامة.
6- التشريعات المتعلقة بتنظيم مرافق الخدمات والمنافع العامة كالكهرباء والهاتف ومياه الشرب والمجاري وما إلى ذلك.
7- التشريعات المتعلقة بتنظيم اللافتات وتنظيم وقوف السيارات وتسيير العربات المجرورة يدوياً أو بواسطة الحيوانات.
8- أية تشريعات أخرى تتعلق بجرائم يختص بضبطها الحرس البلدي وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم (45) لسنة 1991م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.