احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (97) لسنة 1993 بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (97) لسنة 1993 بشأن إعادة تشكيل ا

لمجلس الأعلى للهيئات القضائية

 

اللجنة الشعبية العامة،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (51) لسنة 1976م بإصدار قانون نظام القضاء .

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجنة الشعبية.

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992م بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

 

قــــــــــــــررت

مادة (1) 

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية على النحو التالي:-

1- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رئيساً 

2- رئيس المحكمة العليا. نائبا للرئيس 

3- النائب العام.

4- الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.

5- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. أعضاء 

6- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

7- رئيس إدارة القضايا.

8- رئيس إدارة المحاماة الشعبية.

9- رئيس إدارة القانون.

 

مادة (2) 

يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاختصاصات المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م المشار إليه.

كما يتولى ممارسة الاختصاصات التالية:-

1- التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق وإصدار قرارات العفو من العقوبة كليا أو جزئيا.

2- إصدار قرارات النقل إلى وظائف داخل الهيئات القضائية وكذلك قرارات الندب والإعارة لأعضاء الهيئات القضائية.

 

مادة (3) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة 

صدر في 8/ شعبان/1402 و.ر

الموافق : 30/أي النار/ 1993م

صنف النص:قرار
عدد النص:97
تاريخ النص:1993-05-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.