قرار أمين اللجنة الشعبية العامة
رقم (904) لسنة 1423 ميلادية
بشأن / إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز قومي للبحوث التشريعية
والجنائية الصادر بتاريخ 14 / 4 / 1964 إفرنجي.
● وعلى قرار وزير العدل بشأن تنظيم المركز القومي للبحوث التشريعية والجنائية
الصادر بتاريخ 13 / 5 / 1964 إفرنجي.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى كتاب الأخ / رئيس مركز البحوث والخبرة القضائية رقم (1 / 20 / 918)
المؤرخ في 14 / 11 / 1423 ميلادية.
● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة (1)
ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية بمنطقة سبها ويكون مقره مدينة سبها.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 9 / رجب / 1404 و.ر
الموافق: 11 / 12 / 1423 ميلادية
The Secretary of the General People's Committee
Decree No. (904) of 1423 FBP
on the Establishment of a Branch of the Judicial Expertise and Research Centre
Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security,
Upon review of:
and Criminal Research, issued on 14/04/1964 AD;
issued on 13/05/1964 AD;
the Secretariat of the General People's Committee for Justice and Public Security; and
dated 14/11/1423 FBP, and
has decreed the following:
Article (1)
A branch for the Judicial Expertise and Research Center shall be established in Sabha region and headquartered in Sabha City.
Article (2)
The competent entities shall implement this Decree.
Mohammad Mahmoud Al-Hejazi
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Issued on: 9 Rajab 1404 FDP
Corresponding to: 11/12/1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.