● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن استدعاء الشعب المسلح.
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (777) بإصدار لائحة تنظيم اللجان
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (366) لسنة 1983م بتنظيم مكاتب
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990م بشأن اعادة
تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
● وعلى كتاب أمين اللجنة العامة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ
في 28 / جماد الآخر / 1401 و.ر الموافق 4 / 1 / 1992م.
يكون مكتب المنسق العسكري العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة تابعا لرئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي مباشرة، من الناحية الفنية.
تتم إعادة تنظيم مكاتب التنسيق العسكري بالبلديات بالتنسيق مع رئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي، بحيث تسند تبعية هذه المكاتب – من الناحية الفنية – للمناطق الدفاعية داخل الحدود الإدارية لكل منطقة دفاعية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الموافق: 26 / اي النار / 1992م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!