AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن استدعاء الشعب المسلح.
● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (777) بإصدار لائحة تنظيم اللجان
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (366) لسنة 1983م بتنظيم مكاتب
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1158) لسنة 1990م بشأن اعادة
تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
● وعلى كتاب أمين اللجنة العامة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع المؤرخ
في 28 / جماد الآخر / 1401 و.ر الموافق 4 / 1 / 1992م.
يكون مكتب المنسق العسكري العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة تابعا لرئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي مباشرة، من الناحية الفنية.
تتم إعادة تنظيم مكاتب التنسيق العسكري بالبلديات بالتنسيق مع رئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي، بحيث تسند تبعية هذه المكاتب - من الناحية الفنية - للمناطق الدفاعية داخل الحدود الإدارية لكل منطقة دفاعية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.