احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار لسنة 1979 بشأن اللائحة التنفيذية لقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1979

قرار اللجنة الشعبية العامة

باللائحة التنفيذية لقرار الأمانة العامة

لمؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1979 م

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1979 م

بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات،

قررت

الفصل الأول

اللجان الشعبية العامة في البلديات

مادة (1)

تشكل اللجنة الشعبية العامة في البلدية من أمين اللجنة الشعبية العامة في البلدية وأمين اللجنة الشعبية للبلدية وأمناء اللجان الشعبية للقطاعات المختلفة في نطاق البلدية.

مادة (2)

تتولى اللجنة الشعبية العامة في البلدية تطهير جهازها الإداري، وتمارس هذه اللجنة فيما يتعلق بهذا الجهاز جميع الاختصاصات الإدارية والمالية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.

مادة (3)

تختص اللجان الشعبية العامة في البلديات بما يأتي: –

أ) تنفيذ ما تقرره المؤتمرات الشعبية في نطاق البلدية من أمور تتعلق بالبلدية.

ب) التنسيق مع الأمانات المختصة لتنفيذ ما يخص البلدية من قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية التي يصيغها مؤتمر الشعب العام.

ج) الإشراف على أعمال اللجان الشعبية في نطاق البلدية والتنسيق بينها.

د) تقرير الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو تأدية الخدمات مع التزام كافة اللجان الشعبية في نطاق البلدية بهذه الحلول.

هـ) اعتماد القرارات المتعلقة بالرسوم المحلية.

و) تقديم الاقتراحات المتعلقة بالميزانية الإدارية وميزانية التحول والملاكات إلى الأمانات المختصة وكذلك الاقتراحات المتعلقة بشئون التخطيط للمشروعات والخدمات.

ز) نقل الموظفين داخل نطاق البلدية.

مادة (4)

تتولى اللجنة الشعبية العامة في البلدية اعتماد نتائج المناقصات والمزايدات وإصدار الإذن بالممارسات والتكليف المباشر واعتماد نتائجها.

ولا يكون اعتماد اللجنة الشعبية العامة في البلدية ساريا إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة في الحالات الآتية:

أ) ما يرسى على الشركات الأجنبية.

ب) إذا كانت قيمة المشروع المعتمد تفوق المعتمد له بالخطة.

ج) إذا تجاوزت قيمة المشروع المعتمد التقديرات الموضوعة له.

مادة (5)

تلتزم اللجان الشعبية النوعية في البلدية بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة في البلدية.

كما تلتزم اللجان الشعبية العامة في البلديات بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة.

الفصل الثاني

اللجان الشعبية العامة النوعية

مادة (6)

تشكل اللجنة الشعبية العامة النوعية من أمينها وأعضاء اللجان الشعبية للقطاع في البلديات.

مادة (7)

تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية وضع الخطط التنفيذية للاختصاصات المناطة بالأمانة وأسلوب العمل بها والإشراف على تنفيذها وتتبعها المؤسسات العامة والمصالح والإدارات العامة وما في حكمها.

وتزاول الأجهزة المذكورة في الفقرة السابقة اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة النوعية.

كما تتولى اقتراح التعيين والترقية والاستقالة والفصل على أن يكون البت في هذه الأمور من قبل اللجنة الشعبية العامة.

مادة (8)

يتعين على اللجنة الشعبية للقطاع في البلدية عند عرضها لطلب يتعلق باقتراح التعيين أو النقل أو الترقية أو الاستقالة أو الفصل على اللجنة الشعبية العامة النوعية أن يكون طلبها مشفوعا بالبيانات والأسباب الكاملة المبررة للطلب.

مادة (9)

تلتزم اللجنة الشعبية للقطاع في البلدية بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها إليها أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية.

مادة (10)

تقوم اللجنة الشعبية العامة النوعية بالمشروعات والخدمات التي تخص أكثر من بلدية ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تكليف هذه اللجنة بمشروعات أو خدمات لها صفة فنية خاصة ولو كانت ضمن نطاق بلدية واحدة.

مادة (11)

يجوز للجنة الشعبية العامة النوعية أن تفوض في بعض اختصاصاتها أمينها أو أحد أعضائها أو لجانا تشكلها من بينهم.

ويجوز للجنة الشعبية للقطاع في البلدية أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 27 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول

الموافق 24 أبريل 1979 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.