باللائحة التنفيذية لقرار الأمانة العامة
لمؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1979 م
● بعد الاطلاع على الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1979 م
بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات،
اللجان الشعبية العامة في البلديات
تشكل اللجنة الشعبية العامة في البلدية من أمين اللجنة الشعبية العامة في البلدية وأمين اللجنة الشعبية للبلدية وأمناء اللجان الشعبية للقطاعات المختلفة في نطاق البلدية.
تتولى اللجنة الشعبية العامة في البلدية تطهير جهازها الإداري، وتمارس هذه اللجنة فيما يتعلق بهذا الجهاز جميع الاختصاصات الإدارية والمالية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.
تختص اللجان الشعبية العامة في البلديات بما يأتي: -
أ) تنفيذ ما تقرره المؤتمرات الشعبية في نطاق البلدية من أمور تتعلق بالبلدية.
ب) التنسيق مع الأمانات المختصة لتنفيذ ما يخص البلدية من قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية التي يصيغها مؤتمر الشعب العام.
ج) الإشراف على أعمال اللجان الشعبية في نطاق البلدية والتنسيق بينها.
د) تقرير الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو تأدية الخدمات مع التزام كافة اللجان الشعبية في نطاق البلدية بهذه الحلول.
هـ) اعتماد القرارات المتعلقة بالرسوم المحلية.
و) تقديم الاقتراحات المتعلقة بالميزانية الإدارية وميزانية التحول والملاكات إلى الأمانات المختصة وكذلك الاقتراحات المتعلقة بشئون التخطيط للمشروعات والخدمات.
ز) نقل الموظفين داخل نطاق البلدية.
تتولى اللجنة الشعبية العامة في البلدية اعتماد نتائج المناقصات والمزايدات وإصدار الإذن بالممارسات والتكليف المباشر واعتماد نتائجها.
ولا يكون اعتماد اللجنة الشعبية العامة في البلدية ساريا إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة في الحالات الآتية:
أ) ما يرسى على الشركات الأجنبية.
ب) إذا كانت قيمة المشروع المعتمد تفوق المعتمد له بالخطة.
ج) إذا تجاوزت قيمة المشروع المعتمد التقديرات الموضوعة له.
تلتزم اللجان الشعبية النوعية في البلدية بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة في البلدية.
كما تلتزم اللجان الشعبية العامة في البلديات بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة.
تشكل اللجنة الشعبية العامة النوعية من أمينها وأعضاء اللجان الشعبية للقطاع في البلديات.
تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية وضع الخطط التنفيذية للاختصاصات المناطة بالأمانة وأسلوب العمل بها والإشراف على تنفيذها وتتبعها المؤسسات العامة والمصالح والإدارات العامة وما في حكمها.
وتزاول الأجهزة المذكورة في الفقرة السابقة اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة النوعية.
كما تتولى اقتراح التعيين والترقية والاستقالة والفصل على أن يكون البت في هذه الأمور من قبل اللجنة الشعبية العامة.
يتعين على اللجنة الشعبية للقطاع في البلدية عند عرضها لطلب يتعلق باقتراح التعيين أو النقل أو الترقية أو الاستقالة أو الفصل على اللجنة الشعبية العامة النوعية أن يكون طلبها مشفوعا بالبيانات والأسباب الكاملة المبررة للطلب.
تلتزم اللجنة الشعبية للقطاع في البلدية بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها إليها أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية.
تقوم اللجنة الشعبية العامة النوعية بالمشروعات والخدمات التي تخص أكثر من بلدية ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تكليف هذه اللجنة بمشروعات أو خدمات لها صفة فنية خاصة ولو كانت ضمن نطاق بلدية واحدة.
يجوز للجنة الشعبية العامة النوعية أن تفوض في بعض اختصاصاتها أمينها أو أحد أعضائها أو لجانا تشكلها من بينهم.
ويجوز للجنة الشعبية للقطاع في البلدية أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.