قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (4) لسنة 2003 بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قــــــــرر
مادة (1)
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وفقاً لما يلي:-
1– أمين اللجنة الشعبية العامة.
2– الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
3– الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
4– الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
5– أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
6– أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
7– أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
8– أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
9– أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
10– أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 13 / الصيف/ 1371 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.