AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (4) لسنة 2003 بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قــــــــرر
مادة (1)
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وفقاً لما يلي:-
1- أمين اللجنة الشعبية العامة.
2- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
3- الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
4- الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
5- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
6- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
7- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
8- أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
9- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
10- أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق : 13 / الصيف/ 1371 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.