احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1972 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الأملاك والأشغال العسكرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1972 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر

قار يونس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق

التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

مجلس الوزراء

· بعد الإطلاع على المواد 2 و 3 و22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدله له.

· وبناء على ما ما عرضه وزير الدفاع.

قــــــــــــرر

مادة (1)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع.

مادة (2)

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

عقيد معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 26 ذي القعدة 1391 هـ

الموافق 12 فبراير 1972م

مذكرة

تبدي القوات المسلحة رغبتها في توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي لأسباب أقتضتها سلامة وتأمين هذا المعسكر بالإضافة إلى حاجة المعسكر لاضطرارية لهذه الأرض لضيق المساحة التي يشغلها.

وقد وقع الاختيار على أرض المدعو عبد الله امبارك الشريف المشار إليها في الكراسة القطعية رقم (4446) وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأرض (7.2500) هكتار.

وقد بينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرفق، وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض المشار إليها سابقا بطريق التنفيذ المباشر.

علما بأن الأرض قد أستغلت من قبل القوات المسلحة لهذا الغرض ما قبل الفاتح من سبتمبر 1969م وأن المالك يستحق تعويضا عادلا عن مقابل عدم إنتفاعه من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين صدور هذا القرار.

والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.

العقيد / معمر القذافي

وزير الدفاع

3 ذي القعدة 1391 هـ

الموافق 20 ديسمبر 1971م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1972-04-22
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.