AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1972 بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر
قار يونس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق
التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له
مجلس الوزراء
· بعد الإطلاع على المواد 2 و 3 و22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدله له.
· وبناء على ما ما عرضه وزير الدفاع.
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
مادة (2)
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عقيد معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 26 ذي القعدة 1391 هـ
الموافق 12 فبراير 1972م
مذكرة
تبدي القوات المسلحة رغبتها في توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي لأسباب أقتضتها سلامة وتأمين هذا المعسكر بالإضافة إلى حاجة المعسكر لاضطرارية لهذه الأرض لضيق المساحة التي يشغلها.
وقد وقع الاختيار على أرض المدعو عبد الله امبارك الشريف المشار إليها في الكراسة القطعية رقم (4446) وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأرض (7.2500) هكتار.
وقد بينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرفق، وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض المشار إليها سابقا بطريق التنفيذ المباشر.
علما بأن الأرض قد أستغلت من قبل القوات المسلحة لهذا الغرض ما قبل الفاتح من سبتمبر 1969م وأن المالك يستحق تعويضا عادلا عن مقابل عدم إنتفاعه من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين صدور هذا القرار.
والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.
العقيد / معمر القذافي
وزير الدفاع
3 ذي القعدة 1391 هـ
الموافق 20 ديسمبر 1971م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.