احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (212) لسنة 1980 بشأن نقل تبعية محكمة ونيابة بئر الغنم النائيتين

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (212) لسنة 1389 ور / 1980 م

بنقل تبعية محكمة ونيابة بئر الغنم النائيتين

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي للمناطق

النائية،

● وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم جزئية،

● وعلى القرار الوزاري رقم (42) لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم محاكم المناطق

النائية،

● وعلى القرار الوزاري رقم (546) لسنة 1395 هـ بتعديل اختصاص بعض

المحاكم الابتدائية،

● وعلى قرارات وتوصيات اللجنة الشعبية العامة للعدل في دور انعقادها

العادي الثاني في الفترة من 12 شوال إلى 20 شوال 1389 ور الموافق

من 3 إلى 11 سبتمبر 1980 م،

قرر

مادة (1)

تنقل محكمة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية إلى دائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية. وتنقل نيابة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص نيابة الزاوية الكلية إلى دائرة اختصاص نيابة غريان الكلية.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 15 ربيع الثاني 1389 من وفاة الرسول

الموافق 3 مارس 1980 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.