قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (212) لسنة 1389 ور / 1980 م
بنقل تبعية محكمة ونيابة بئر الغنم النائيتين
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي للمناطق
● وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
● وعلى القرار الوزاري رقم (42) لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم محاكم المناطق
● وعلى القرار الوزاري رقم (546) لسنة 1395 هـ بتعديل اختصاص بعض
● وعلى قرارات وتوصيات اللجنة الشعبية العامة للعدل في دور انعقادها
العادي الثاني في الفترة من 12 شوال إلى 20 شوال 1389 ور الموافق
تنقل محكمة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية إلى دائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية. وتنقل نيابة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص نيابة الزاوية الكلية إلى دائرة اختصاص نيابة غريان الكلية.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.