احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (371) لسنة 1989 بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإداري

قرار اللجنة الشعبية العامة،

رقم (371) لسنة 1989 م

بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم

المدن والقرى وتعديلاته،

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين

الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 جماد الآخر 1389 و.ر

الموافق 6 / 5 / 1980 م، بلائحة العقود الإدارية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1987 م، بتشكيل لجنة

لدراسة واقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بنقل الأجهزة المركزية إلى بلدية

خليج سرت،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (221) لسنة 1987 م بشأن إنشاء

جهاز تطوير منطقة الجفرة،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (55) لسنة 1988 م، بتشكيل لجنة

لوضع البرنامج التنفيذية للاستعمالات العامة الملحة بمدينة سرت،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (507) لسنة 1988 م بتشكيل لجنة

للمتابعة،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية خليج سرت بكتابه رقم

5 / 1 / 552 المؤرخ في 19 رجب 1398 و.ر الموافق 25 / 2 / 1989 م،

قررت

مادة (1)

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية) يتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة (2)

يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها بقراري اللجنة الشعبية العامة رقمي 221 لسنة 1987م بإنشاء جهاز لتطوير منطقة الجفرة و(507) لسنة 1988م بشأن تشكيل لجنة للمتابعة المشار إليهما وعلى الأخص:

أ) الإشراف على التطوير العمراني للمراكز الإدارية وتجهيزها لاستيعاب الأجهزة الإدارية المنقولة إليها.

ب) الإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة بها وفقا للقرارات الصادرة في شأن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنقل الأجهزة الإدارية.

ج) الإشراف على تنفيذ المشروعات العامة المقررة بالخطة والتنسيق بينها وبين المشروعات التي تقرر تنفيذها لمواجهة متطلبات نقل الأجهزة المذكورة.

د) الإشراف على تطبيق المخططات المعتمدة لتجمعات هذه المراكز وتحديد الكيفية التي يتم بها تخصيص الأراضي للاستعمالات المحددة بالمخطط.

هـ) إقرار التصميمات والمواصفات التي يتم على أساسها تنفيذ المشروعات بالمنطقة وكذلك الشروط العامة والخاصة التي يجري التنفيذ بمقتضاها.

و) إقرار الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

ز) إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات.

ح) الاستعانة بذوي الخبرة من هيئات أو مكاتب متخصصة.

مادة (3)

يتولى إدارة الجهاز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (4)

يكون لمدير الجهاز أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة الجهاز ويمارس اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص:

1- رسم الخطة العامة التي يسير عليها الجهاز في عمله.

2- اختيار مواقع المشروعات.

3- إقرار التصميمات والمواصفات التي يتم على أساسها التنفيذ وكذلك الشروط العامة والخاصة التي يجري العمل بمقتضاها.

4- إعداد الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

5- إبرام العقود اللازمة للمشروعات.

6- وضع اللائحة الداخلية للجهاز.

ولا تكون القرارات المتعلقة بالبنود (1, 2, 3, 4) نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة (5)

يعين بالجهاز عدد كاف من الموظفين كما يجوز أن ينقل أو يندب له العدد الكافي من بين العاملين بالجهاز الإداري أو من خارجه.

مادة (6)

تشكل لجنة عطاءات خاصة لمشروعات الجهاز يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام الجهاز وتسري على العقود التي تبرمها أحكام لائحة العقود الإدارية المشار إليها.

مادة (7)

تغطى جميع النفقات الإدارية للجهاز عن طريق الخصم من المبالغ المخصصة لتنمية المناطق.

مادة (8)

يكون للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة (9)

يحل الجهاز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار، محل جهاز تطوير منطقة الجفرة، وذلك في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

وينقل إليه العاملون بالجهاز المذكور ممن يتم اختيارهم بقرار من مدير الجهاز وتقتضيهم حاجة العمل، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (10)

تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 221 لسنة 1987 م، 55 لسنة 1988 م 507 لسنة 1988 م، المشار إليها.

مادة (11)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 9 شوال 1398 و.ر

الموافق 14 / 5 / 1989 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.