بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية،
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 جماد الآخر 1389 و.ر
الموافق 6 / 5 / 1980 م، بلائحة العقود الإدارية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1987 م، بتشكيل لجنة
لدراسة واقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بنقل الأجهزة المركزية إلى بلدية
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (221) لسنة 1987 م بشأن إنشاء
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (55) لسنة 1988 م، بتشكيل لجنة
لوضع البرنامج التنفيذية للاستعمالات العامة الملحة بمدينة سرت،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (507) لسنة 1988 م بتشكيل لجنة
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية خليج سرت بكتابه رقم
5 / 1 / 552 المؤرخ في 19 رجب 1398 و.ر الموافق 25 / 2 / 1989 م،
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية) يتبع اللجنة الشعبية العامة.
يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها بقراري اللجنة الشعبية العامة رقمي 221 لسنة 1987م بإنشاء جهاز لتطوير منطقة الجفرة و(507) لسنة 1988م بشأن تشكيل لجنة للمتابعة المشار إليهما وعلى الأخص:
أ) الإشراف على التطوير العمراني للمراكز الإدارية وتجهيزها لاستيعاب الأجهزة الإدارية المنقولة إليها.
ب) الإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة بها وفقا للقرارات الصادرة في شأن الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنقل الأجهزة الإدارية.
ج) الإشراف على تنفيذ المشروعات العامة المقررة بالخطة والتنسيق بينها وبين المشروعات التي تقرر تنفيذها لمواجهة متطلبات نقل الأجهزة المذكورة.
د) الإشراف على تطبيق المخططات المعتمدة لتجمعات هذه المراكز وتحديد الكيفية التي يتم بها تخصيص الأراضي للاستعمالات المحددة بالمخطط.
هـ) إقرار التصميمات والمواصفات التي يتم على أساسها تنفيذ المشروعات بالمنطقة وكذلك الشروط العامة والخاصة التي يجري التنفيذ بمقتضاها.
و) إقرار الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
ز) إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات.
ح) الاستعانة بذوي الخبرة من هيئات أو مكاتب متخصصة.
يتولى إدارة الجهاز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من اللجنة الشعبية العامة.
يكون لمدير الجهاز أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة الجهاز ويمارس اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص:
1- رسم الخطة العامة التي يسير عليها الجهاز في عمله.
3- إقرار التصميمات والمواصفات التي يتم على أساسها التنفيذ وكذلك الشروط العامة والخاصة التي يجري العمل بمقتضاها.
4- إعداد الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
5- إبرام العقود اللازمة للمشروعات.
6- وضع اللائحة الداخلية للجهاز.
ولا تكون القرارات المتعلقة بالبنود (1, 2, 3, 4) نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
يعين بالجهاز عدد كاف من الموظفين كما يجوز أن ينقل أو يندب له العدد الكافي من بين العاملين بالجهاز الإداري أو من خارجه.
تشكل لجنة عطاءات خاصة لمشروعات الجهاز يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام الجهاز وتسري على العقود التي تبرمها أحكام لائحة العقود الإدارية المشار إليها.
تغطى جميع النفقات الإدارية للجهاز عن طريق الخصم من المبالغ المخصصة لتنمية المناطق.
يكون للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
يحل الجهاز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار، محل جهاز تطوير منطقة الجفرة، وذلك في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وينقل إليه العاملون بالجهاز المذكور ممن يتم اختيارهم بقرار من مدير الجهاز وتقتضيهم حاجة العمل، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.
تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 221 لسنة 1987 م، 55 لسنة 1988 م 507 لسنة 1988 م، المشار إليها.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.