احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1963 بشأن اختصاصات كبراء المتصرفين وواجباتهم

قرار وزير الداخلية لسنة 1963

بشأن اختصاصات كبراء المتصرفين وواجباتهم

وزير الداخلية،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور وبناء على موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مادة (1)

كبير المتصرفين هو ممثل الحكومة في مقاطعته، ويتولى الإشراف على تنفيذ قوانين الحكومة وسياستها العامة وذلك بمعاونة المتصرفين التابعين له.

مادة (2)

يتلقى كبير المتصرفين تعليماته من وزارة الداخلية رأساً، ويكون اتصاله بها مباشرة في كل ما يتعلق بشئون عمله، ويتلقى المتصرفون تعليماتهم من كبير المتصرفين التابعين له ويكون اتصالهم بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات عن طريق كبير المتصرفين.

مادة (3)

يقوم كبير المتصرفين بتفقد سير العمل في فروع الوزارات الكائنة في المقاطعة، ويشرف على الموظفين القائمين بالعمل في هذه الفروع، وعليه أن يقدم تقاريره وملاحظاته في هذا الشأن إلى الوزراء المختصين وأن يرسل صوراً من هذه التقارير والملاحظات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

مادة (4)

للمتصرف أن يدعو ممثلي الوزارات ومصالح الحكومة في المتصرفية لعقد اجتماعات دورية وذلك لمناقشة المسائل التي تهم المتصرفية في أية ناحية من النواحي وتبادل وجهات النظر في هذه المسائل.

مادة (5)

للمتصرف أن يدعو أعيان المتصرفية وتجارها ومن يرى دعوته من أهالي المتصرفية إلى الاجتماع به، وذلك للتعرف على رغباتهم والوقوف على أرائهم في الأمور التي يرى استشارتهم فيها.

مادة (6)

على كبير المتصرفين أن يبلغ الوزراء المختصين بمحاضر الاجتماعات المنصوص عليها في البندين السابقين وما يكون قد اتخذ من توصيات، وعليه إرسال صورة من كل ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

مادة (7)

على المتصرف أن يجتمع بمديري النواحي وغيرهم من موظفي الإدارة كلما اقتضى الأمر ذلك للتباحث في مختلف الشئون التي تهم المتصرفية.

مادة (8)

يتولى كبير المتصرفين تقديم اقتراحاته لوزير الداخلية بشأن تعيين وفصل مشايخ القبائل وأئمتها بناء على توصيات المتصرفين.

مادة (9)

كبير المتصرفين مسئول بصفة عامة أمام وزير الداخلية عن مزاولة جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تخولها لهم القوانين واللوائح وذلك مع مراعاة أحكام هذا القرار.

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بالبيضاء في 3 رمضان 1382 هـ

الموافق 29 يناير 1963م

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1963-03-01
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.