AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار وزير الداخلية لسنة 1963
بشأن اختصاصات كبراء المتصرفين وواجباتهم
وزير الداخلية،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور وبناء على موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة (1)
كبير المتصرفين هو ممثل الحكومة في مقاطعته، ويتولى الإشراف على تنفيذ قوانين الحكومة وسياستها العامة وذلك بمعاونة المتصرفين التابعين له.
مادة (2)
يتلقى كبير المتصرفين تعليماته من وزارة الداخلية رأساً، ويكون اتصاله بها مباشرة في كل ما يتعلق بشئون عمله، ويتلقى المتصرفون تعليماتهم من كبير المتصرفين التابعين له ويكون اتصالهم بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات عن طريق كبير المتصرفين.
مادة (3)
يقوم كبير المتصرفين بتفقد سير العمل في فروع الوزارات الكائنة في المقاطعة، ويشرف على الموظفين القائمين بالعمل في هذه الفروع، وعليه أن يقدم تقاريره وملاحظاته في هذا الشأن إلى الوزراء المختصين وأن يرسل صوراً من هذه التقارير والملاحظات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
مادة (4)
للمتصرف أن يدعو ممثلي الوزارات ومصالح الحكومة في المتصرفية لعقد اجتماعات دورية وذلك لمناقشة المسائل التي تهم المتصرفية في أية ناحية من النواحي وتبادل وجهات النظر في هذه المسائل.
مادة (5)
للمتصرف أن يدعو أعيان المتصرفية وتجارها ومن يرى دعوته من أهالي المتصرفية إلى الاجتماع به، وذلك للتعرف على رغباتهم والوقوف على أرائهم في الأمور التي يرى استشارتهم فيها.
مادة (6)
على كبير المتصرفين أن يبلغ الوزراء المختصين بمحاضر الاجتماعات المنصوص عليها في البندين السابقين وما يكون قد اتخذ من توصيات، وعليه إرسال صورة من كل ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
مادة (7)
على المتصرف أن يجتمع بمديري النواحي وغيرهم من موظفي الإدارة كلما اقتضى الأمر ذلك للتباحث في مختلف الشئون التي تهم المتصرفية.
مادة (8)
يتولى كبير المتصرفين تقديم اقتراحاته لوزير الداخلية بشأن تعيين وفصل مشايخ القبائل وأئمتها بناء على توصيات المتصرفين.
مادة (9)
كبير المتصرفين مسئول بصفة عامة أمام وزير الداخلية عن مزاولة جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تخولها لهم القوانين واللوائح وذلك مع مراعاة أحكام هذا القرار.
مادة (10)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالبيضاء في 3 رمضان 1382 هـ
الموافق 29 يناير 1963م
أحمد عون سوف
وزير الداخلية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.