قرار وزير العدل
لسنة 1963 بشأن إلحاق إدارة التفتيش الإداري
والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم
وزير العدل ،
· بعد الإطلاع على قرارنا الصادر في 4 فبراير 1963م بإنشاء إدارة التفتيش الإداري على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم.
· وعلى قرارنا الصادر في 5 فبراير 1963م بتنظيم العمل في وزارة العدل.
قرر
مادة (1)
تلحق إدارة التفتيش الإداري والكتابي على موظفي المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم بدلا من إدارة التفتيش القضائي.
مادة (2)
تستبدل عبارة ” مدير المحاكم” بعبارة” مدير التفتيش القضائي” أينما وردت في القرار الخاص بإنشاء إدارة التفتيش الإداري والكتابي على موظفي المحاكم المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
صدر في طرابلس في 23 ذي الحجة 1382 هـ
الموافق 18 مايو 1963م
عمر محمود المنتصر
وزير العدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.