احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1963 بشأن إلحاق إدارة التفتيش الإداري و الكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم

قرار وزير العدل

لسنة 1963 بشأن إلحاق إدارة التفتيش الإداري

والكتابي على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم

وزير العدل ،

· بعد الإطلاع على قرارنا الصادر في 4 فبراير 1963م بإنشاء إدارة التفتيش الإداري على موظفى المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم.

· وعلى قرارنا الصادر في 5 فبراير 1963م بتنظيم العمل في وزارة العدل.

قرر

مادة (1)

تلحق إدارة التفتيش الإداري والكتابي على موظفي المحاكم الشرعية والمدنية بإدارة المحاكم بدلا من إدارة التفتيش القضائي.

مادة (2)

تستبدل عبارة ” مدير المحاكم” بعبارة” مدير التفتيش القضائي” أينما وردت في القرار الخاص بإنشاء إدارة التفتيش الإداري والكتابي على موظفي المحاكم المشار إليه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في طرابلس في 23 ذي الحجة 1382 هـ

الموافق 18 مايو 1963م

عمر محمود المنتصر

وزير العدل

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1963-06-22
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.