احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (21) لسنة 1973 بشأن إنشاء وسامي الجهاد والمواطن الصالح

قانون رقم (21) لسنة 1973 م

بإنشاء وسامي الجهاد والمواطن الصالح

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة، رأي المجلس

المذكور،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

ينشأ وسامان مدنيان يطلق عليهما:-

1- وسام الجهاد.

2- وسام المواطن الصالح.

ويمنح كل منهما وفقا لأحكام هذا القانون، بقرار من مجلس قيادة الثورة.

 

مادة (2)

يمنح وسام الجهاد لكل من ساهم بدور بارز في تحرير الوطن من نير الاستعمار الايطالي سواء أكان ذلك بالاشتراك في المعارك التي خاضها الشعب ضد الغزو الإيطالي للبلاد والإبلاء فيها بلاء حسنا، أو بتهيئة الشعب وتجنيده لخوض هذه المعارك والنهوض في وجه جحافل ذلك الغزو وقواته.

فإذا كان من استحق الوسام قد استشهد أو توفى فيمنح لاسمه.

 

مادة (3)

يمنح وسام المواطن الصالح لكل مواطن يكون متمسكا بالقيم الروحية والإنسانية ويشارك في بناء المجتمع مشاركة ايجابية، وبوحي من المصلحة العامة وذلك بتقديم خدمات نافعة للبلاد أو التفاني والإخلاص في أداء واجباته في خدمة الوطن والمواطنين في أي مجال من مجالات العمل لأداء هذه الخدمات.

ويمنح الوسام لاسم المستحق في حالة وفاته.

 

مادة (4)

يكون الوسامان المنصوص عليهما في المواد السابقة مطابقين للمواصفات والرسوم ومصنوعين من المواد التي يصدر بتحديدها قرارا من مجلس قيادة الثورة.

 

مادة (5)

يبقى الوسام ملكا لورثة الممنوح له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حمله.

 

مادة (6)

يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة تجريد حامل الوسام منه إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو إذا ارتكب أمرا لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من المزايا والحقوق المدنية.

 

مادة (7)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 19 صفر 1393 هـ

الموافق 24 مارس 1973 م

 

صنف النص:قانون
عدد النص:31
تاريخ النص:1973-03-24
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.