AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (21) لسنة 1973 م
بإنشاء وسامي الجهاد والمواطن الصالح
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة، رأي المجلس
المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
ينشأ وسامان مدنيان يطلق عليهما:-
1- وسام الجهاد.
2- وسام المواطن الصالح.
ويمنح كل منهما وفقا لأحكام هذا القانون، بقرار من مجلس قيادة الثورة.
مادة (2)
يمنح وسام الجهاد لكل من ساهم بدور بارز في تحرير الوطن من نير الاستعمار الايطالي سواء أكان ذلك بالاشتراك في المعارك التي خاضها الشعب ضد الغزو الإيطالي للبلاد والإبلاء فيها بلاء حسنا، أو بتهيئة الشعب وتجنيده لخوض هذه المعارك والنهوض في وجه جحافل ذلك الغزو وقواته.
فإذا كان من استحق الوسام قد استشهد أو توفى فيمنح لاسمه.
مادة (3)
يمنح وسام المواطن الصالح لكل مواطن يكون متمسكا بالقيم الروحية والإنسانية ويشارك في بناء المجتمع مشاركة ايجابية، وبوحي من المصلحة العامة وذلك بتقديم خدمات نافعة للبلاد أو التفاني والإخلاص في أداء واجباته في خدمة الوطن والمواطنين في أي مجال من مجالات العمل لأداء هذه الخدمات.
ويمنح الوسام لاسم المستحق في حالة وفاته.
مادة (4)
يكون الوسامان المنصوص عليهما في المواد السابقة مطابقين للمواصفات والرسوم ومصنوعين من المواد التي يصدر بتحديدها قرارا من مجلس قيادة الثورة.
مادة (5)
يبقى الوسام ملكا لورثة الممنوح له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حمله.
مادة (6)
يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة تجريد حامل الوسام منه إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو إذا ارتكب أمرا لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من المزايا والحقوق المدنية.
مادة (7)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 19 صفر 1393 هـ
الموافق 24 مارس 1973 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.