احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار لسنة 1976 بشأن النظام الأساسي للكلية العسكرية

قرار

القائد العام للقوات المسلحة بشأن النظام

الأساسي للكلية العسكرية

القائد العام للقوات المسلحة: –

● بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974 م بشأن الخدمة في

القوات المسلحة،

● وعلى القانون رقم (41) لسنة 1974 م بشأن الكليات العسكرية،

● وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974 م،

● وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم (39) لسنة 1974 م،

قرر

مادة (1)

يعمل بأحكام النظام الأساسي للكلية العسكرية المرافق.

مادة (2)

ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

المقدم / أبو بكر يونس جابر

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 19 ذي القعدة 1396 هـ

الموافق 11 نوفمبر 1976 م

النظام الأساسي للكلية العسكرية

مادة (1)

أغراض الكلية

الكلية العسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاية والمؤهلات الفنية والعلمية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة العربية الليبية.

مادة (2)

الشروط التكميلية لقبول الطلبة

مع عدم الإخلال بالشروط العامة المنصوص عليها في قانون الكليات العسكرية يشترط في طالب الالتحاق بالكلية العسكرية ما يأتي:-

1- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو أي شهادة أخرى تعتبرها وزارة التعليم والتربية معادلة لها، ومع ذلك يجوز قبول طلبة معيدين بالسنة الثالثة ثانوي وذلك في حالة الضرورة وبعد موافقة رئيس الأركان العامة.

2- أن ينجح في امتحان الثقة والتربية البدنية.

مادة (3)

لجنة القبول

يتم اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية العسكرية بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الأركان العامة على أن يكون من بين أعضائها أحد ضباط الكلية العسكرية على الأقل.

مادة (4)

فترة الاختبار

يوضع الطلبة الذين يقع عليهم الاختيار بالكلية تحت الاختبار مدة لا تجاوز ستين يوما يقرر بعدها مجلس الكلية صلاحية الطالب أو عدم صلاحيته للحياة العسكرية بعد دراسة جهوده التعليمية والخلقية والرياضية وبناء على تقرير يقدم من قادته المباشرين عن شخصيته ومدى قدراته واستعداده للحياة العسكرية.

ويصدر القرار بعدم الصلاحية للحياة العسكرية بإجماع آراء أعضاء مجلس الكلية ويكون القرار مسببا ولا يعتبر نهائيا إلا بعد تصديق رئيس الأركان العامة.

مادة (5)

إدارة الكلية

يتولى إدارة الكلية آمرها ويكون مسئولا عن جميع الشئون الإدارية والتعليمية والتدريبية والنظامية فيها وله تكوين جهاز إداري يساعده في ذلك.

مادة (6)

يعتبر كبير المعلمين في الكلية أقدم ضابط بها بعد آمرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمامه عن كافة أمور التدريب والتدريس بالكلية ويتبع كبير المعلمين كل من :

أ‌) آمري سرايا الطلبة والبيانات والمعلمين والأجنحة المختلفة.

ب‌) آمر مكتب التنسيق وشئون الطلبة.

ج) أعضاء هيئة التدريس

ويجوز له بعد موافقة آمر الكلية إنشاء جهاز إداري يتبعه لأعداد مناهج وخطط التدريب وكل ما يتعلق بالامتحانات والمشروعات الخارجية وتنسيق الواجبات.

مادة (7)

هيئة التدريس بالكلية العسكرية

يقوم بالتدريس في الكلية ضباط وضباط صف يعينون بقرار من رئيس الأركان العامة ويمنحون علاوة تدريس تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (8)

يجوز تعيين مدرسين مدنيين بالكلية على أن تتوفر فيهم الشروط الواجب توافرها في المدرسين المدنيين بالمعاهد والمدارس التعليمية في الجمهورية العربية الليبية كما يجوز اقتراح نقل بعض المدرسين المدنيين إليها من المعاهد والمدارس التعليمية بقرار من الجهة التابعين لها.

وتسري في شأنهم ما يسري على مدرسي وزارة التعليم والتربية من قوانين ولوائح شريطة عدم تعارضها مع أنظمة وبرامج الكلية ويحل مجلس الكلية بالنسبة لهم محل لجنة شئون الموظفين.

مادة (9)

يجوز الاستعانة ببعض أساتذة الجامعات أو ذوي الخبرة في مجالات تخصصاتهم للتدريس بالكلية أو لإلقاء بعض المحاضرات.

ويكون ذلك عن طريق ندبهم أو تكليفهم من الجهة المختصة بعد موافقة رئيس الأركان العامة على ترشيحهم.

ويمنحون مكافأة يحددها مجلس الكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة.

مادة (10)

يجوز لمجلس الكلية دعوة بعض الأساتذة المدنيين أو العسكريين من الخارج لإلقاء بعض المحاضرات المتعلقة بتخصصاتهم وذلك بعد موافقة رئيس الأركان العامة وتحدد مكافآتهم بقرار منه.

كما يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة الاستعانة ببعض الأساتذة أو الضباط الزائرين لإحدى الجهات المدنية أو العسكرية لإلقاء بعض المحاضرات ويمنحون مكافأة مالية يحددها رئيس الأركان العامة.

مادة (11)

يتولى كبير المعلمين بالكلية توزيع مواد الدراسة على أعضاء هيئة التدريس.

مادة (12)

نظام الدراسة والامتحانات

مدة الدراسة بالكلية العسكرية سنتان ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

ويحدد آمر الكلية بداية ونهاية كل سنة دراسية وتعطل الدراسة في منتصف كل عام دراسي لمدة لا تزيد على أسبوعين.

مادة (13)

يتلقى الطلبة دراسات علمية وعملية في المواد الموضحة بالكشف المرافق.

مادة (14)

يجوز للمجلس الأعلى للكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة إضافة مواد دراسية أخرى غير مبينة في الجدول المرافق أو حذف بعضها على أن يتم ذلك قبل بداية السنة الدراسية وقبل إعداد خطة التدريب السنوية.

مادة (15)

يجوز لآمر الكلية منح الطالب أجازات اضطرارية خلال السنة الدراسية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أيام وذلك في حالات الضرورة القصوى.

مادة (16)

لا يسمح للطلبة المستجدين الخروج من مقر الكلية إلا بعد مضي ستين يوما من التحاقهم بها.

مادة (17)

يجرى في كل سنة دراسية امتحانان:

أ‌) امتحان نصف السنة ويرصد له نسبة 50% من الدرجات الكلية للمادة.

ب‌) امتحان نهاية السنة ويرصد له نسبة 50% من الدرجات الكلية للمادة.

ويتم الامتحان في المواد المقرر دراستها في الميعاد الذي يحدده مجلس الكلية كما يحدد مجلس الكلية الدرجات المخصصة لكل مادة وما يخصص منها لكل من الامتحانات التحريرية أو الشفوية أو العملية.

جـ) يجوز لمجلس الكلية تأجيل امتحان نصف السنة في مادة أو أكثر إلى نهاية السنة.

د) لمجلس الكلية الموافقة على إجراء اختبارات دورية في مادة واحدة أو أكثر بشرط ألا يتجاوز مجموع الدرجات المرصدة لها على ربع الدرجة النهائية المقررة لتلك المادة وفي هذه الحالة يكون امتحان نهاية السنة بالنسبة للمادة 75%.

مادة (18)

تعتبر النهاية العظمى لكل مادة دراسية مائة درجة وتجمع درجات امتحان نصف السنة مع درجات الامتحان النهائي وتقسم على اثنين فيكون الناتج هو الدرجة النهائية المتحصلة للمادة الواحدة.

ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا حصل على نسبة 50% فأكثر من النهاية العظمى المقررة لكل مادة.

مادة (19)

يشترط لاشتراك الطالب في امتحان نهاية السنة أن يكون قد حضر ثلثي ساعات الدروس المقررة وإلا عد راسبا.

مادة (20)

إذا تعذر على الطالب أداء امتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي لأسباب يقبلها مجلس الكلية أجرى له امتحان خاص بعد انتهاء عطلة نصف السنة مباشرة في الحالة الأولى وخلال امتحانات الدور التكميلي في الحالة الثانية على أن تحسب أقدميته مع طلبة الدور الأول.

مادة (21)

يكون للطالب دور تكميلي إذا رسب في مادة أو أكثر في امتحان نهاية السنة ويحدد موعد الامتحان بقرار من آمر الكلية بعد موافقة مجلس الكلية.

مادة (22)

يعتبر الطالب راسبا إذا تغيب عن أداء الامتحان في مادة أو أكثر بدون عذر يقبله مجلس الكلية.

ويعتبر الطالب راسبا كذلك إذا اشترك في امتحان الدور التكميلي ولم ينجح في مادة أو مواد الإعادة.

مادة (23)

يفصل الطالب من الكلية إذا رسب في سنة دراسية واحدة مرتين متتاليتين.

مادة (24)

لمجلس الكلية وضع نظام إجراء الامتحانات وكيفية الإشراف عليها ووضع الأرقام السرية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالامتحانات.

مادة (25)

يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية:

1- ممتاز للحاصل على 90% فأكثر من مجموع الدرجات.

2- جيد جدا للحاصل على 85% فأكثر من مجموع الدرجات.

3- جيد للحاصل على 65% فأكثر من مجموع الدرجات.

4- مقبول للحاصل على 50% فأكثر من مجموع الدرجات.

ويراعى ألا يزيد تقدير الطالب عن مقبول في المواد التي يجتازها في دور تكميلي إلا إذا كان رسوبه في الامتحان النهائي بسبب عدم اشتراكه لعذر يقبله مجلس الكلية.

مادة (26)

الأحكام المالية

تكون للكلية ميزانية تتكون من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية القوات المسلحة وتسري على إدارة أموال الكلية جميع القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها في إدارة الأموال العامة للدولة.

مادة (27)

يمنح طالب الكلية مكافأة مالية يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة.

مادة (28)

أحكام عامة

لمجلس الكلية أن يضع كافة القواعد الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالطلبة وكيفية إعداد ملفاتهم الشخصية وزيهم بمراعاة القوانين والأوامر العسكرية الصادرة في هذا الشأن.

مادة (29)

يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة رئيس الأركان العامة أن يقرر تبادل الزيارات مع الكليات العسكرية المحلية أو العربية أو الصديقة والاشتراك في المؤتمرات والنشاطات التي لها علاقة بأغراض الكلية سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي.

مادة (30)

يصدر بتحديد نماذج الشهادات التي تمنحها الكلية قرار من رئيس الأركان العامة بناء على اقتراح من مجلس الكلية.

المواد الدراسية المقررة بالكلية العسكرية

1- التعبئة.

2- الجغرافيا العسكرية.

3- التاريخ العسكري.

4- الإدارة في السلم والحرب.

5- التنظيم والتسليح.

6- التخطيط وقراءة الخريطة.

7- تدريب المشاة.

8- تدريب الأسلحة وموضوعات الرماية.

9- هندسة ميدان.

10- القانون العسكري.

11- التوجيه المعنوي.

12- المخابرة.

13- الأمن الحربي.

14- الكيمياء العسكرية.

15- التربية البدنية.

16- الرياضيات.

17- الإنجليزي.

18- القانون الدولي العام.

19- علم النفس.

20- الاقتصاد السياسي.

21- هندسة سيارات.

22- اللغة العربية.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.