احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون لسنة 1956 بشأن قانون الجيش الليبي

مرسوم

بقانون الجيش الليبي (1)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

المتحدة،

● بعد الاطلاع على المواد 36 (الفقرات 14

و16 و17 و18 و21) و64 و68 و194

و210 من الدستور،

● وبعد الاطلاع على قانون الحرس الأميري رقم (6)

لسنة 1951 النافذ في ولاية برقة،

● وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في

15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22

ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات

المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء

عن خدماتهم، والمرسوم الملكي الصادر في 25

جماد الأول سنة 1374 الموافق 19 يناير 1955

بإنشاء مجلس الدفاع، والمرسوم الملكي الصادر

في 2 محرم سنة 1375 الموافق 22 أغسطس

1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية،

● وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

الفصل الأول

تشكيل الجيش

مادة (1)

تشكيل الجيش الليبي

تشكل في ليبيا قوة تعرف بالجيش الليبي.

مادة (2)

قيادة الجيش

يخضع الجيش في قيادته العليا للملك ويخضع في الإدارة العامة لوزير الدفاع. ويرأس الجيش رئيس أركان الجيش ويعمل وفقا لأوامر وزير الدفاع.

مادة (3)

واجبات الجيش

يتولى الجيش الدفاع عن المملكة الليبية المتحدة والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة تأييدا للسلطات المدنية. على أن ينسق التعاون بين الجيش والسلطات المدنية بقانون.

مادة (4)

الخدمة في الجيش

تكون الخدمة في الجيش الليبي عن طريق التطوع. وللحوكمة فرض الخدمة الإلزامية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوبها، ويكون ذلك بمرسوم.

مادة (5)

الحرس الملكي

ينشأ حرس ملكي من أفراد الحرس الحالي وممن يقع عليهم الاختيار من أفراد الجيش الليبي وتسري عليه الأحكام الواردة في هذا القانون.

مادة (6)

وزير الدفاع

وزير الدفاع هو المرجع الأول في وزارته.

وهو المسئول عن إدارة شئونها وعن حسن قيام جميع العسكريين والمدنيين التابعين لها بواجباتهم ويحدد وزير الدفاع الاختصاصات وينظمها في وزارته، وله إنشاء المناصب والمديريات اللازمة في نطاق ميزانية وزارته.

مادة (7)

رئيس أركان الجيش

1- رئيس أركان الجيش هو المسئول عن إدارة هيئة الأركان بقيادة الجيش ويساعده العدد الكافي من المعاونين.

2- تتبع رئيس أركان الجيش المديريات التالية:

مديرية الحركات.

مديرية إدارة الجيش.

مديرية الميرة والتموين.

مديرية العينة.

مديرية الحسابات العسكرية.

مديرية العقود.

الفصل الثاني

مديريات الجيش

مادة (8)

مديرية الحركات

تؤلف مديرية للحركات يرأسها مدير يسمى مدير الحركات وتختص بالمسائل الآتية:

أولا – توزيع الوحدات والمؤسسات في السلم والحرب.

ثانيا – الخطط العسكرية وسوق الجيش.

ثالثا – التدريب والتثقيف والمناورات.

رابعا – الاستخبارات.

خامسا – ملاحظة أحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالشئون العسكرية.

سادسا – تفصيلات الملاك (الكادر).

سابعا – تنظيم وتوزيع المواصلات العسكرية.

ثامنا – السيطرة على شئون التجنيد والنفير.

تاسعا – تأليف الكتب العسكرية وترجمتها.

مادة (9)

مديرية إدارة الجيش

تؤلف مديرية لإدارة الجيش يرأسها مدير وتختص بالنظر في الأمور الآتية:

أولا – المسائل الإدارية المتعلقة بالتجنيد والتسريح والنفير.

ثانيا – الإجراءات والمحاكمات العسكرية.

ثالثا – اقتراح تعيين الضباط وترقيتهم ونقلهم وإحالتهم إلى التقاعد أو فصلهم أو إعادتهم إلى الخدمة.

رابعا – اقتراح الأنعام بالأوسمة والأنواط والمكافآت.

خامسا – وضع أنظمة الجيش وأوامره.

سادسا – إدارة القسم الطبي.

سابعا – اقتراح اختيار أعضاء البعثات العسكرية.

مادة (10)

مديرية الميرة والتموين

تؤلف مديرية للميرة والتموين يرأسها مدير وتختص بالنظر في الأمور الآتية:

أولا – الإسكان وإنشاء الأبنية وصيانتها.

ثانيا – النقل واستخدام وسائله.

ثالثا – تموين إعاشة الوحدات.

رابعا – توفير الوقود.

خامسا

تنظيم شئون المقاصف.

مادة (11)

مديرية العينة

تؤلف مديرية للعينة يرأسها مدير وتختص بالنظر في الأمور الآتية:

أولا – توفير الملابس والمعدات وخزنها وإصلاحها وصرفها للجيش.

ثانيا – خزن وصيانة الأسلحة والعتاد.

ثالثا – المعامل.

رابعا – تزويد الجيش بوسائط النقل.

مادة (12)

مديرية العقود

تؤلف مديرية للعقود يرأسها مدير وتختص بالنظر في الأمور الآتية:

أولا – المشتريات المحلية.

ثانيا – العقود الخارجية لشراء المواد الحربية والمهمات والمعدات.

ثالثا – العقود الداخلية لشراء مواد التموين والمهمات والمعدات ومواد الإنشاء وعقود مقاولات المباني والإنشاءات وشراء وسائط النقل.

مادة (13)

مديرية الحسابات

تؤلف مديرية للحسابات يرأسها مدير ويجوز أن يعين شخص مدني لهذا المنصب إذا تعذر وجود عسكري مختص وتنظر في الأمور التالية:

أولا – تقديم المشورة المالية إلى مجلس الدفاع.

ثانيا – الإدارة المالية لوزارة الدفاع ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المالية.

ثالثا – إعداد تخمينات وزارة الدفاع.

رابعا – مراجعة كافة الحسابات.

خامسا – اعتماد النفقات قبل صرفها.

سادسا – إعداد التعليمات والتوصيات والمقترحات الحسابية.

مادة (14)

ملاك مديريات وزارة الدفاع

يضع وزير الدفاع ملاك مديريات وزارة الدفاع المبينة في هذا القانون حسب الحاجة وفي حدود الميزانية.

مادة (15)

وحدات الجيش

يقوم وزير الدفاع بوضع ملاك وحدات الجيش وتقرير نوع الأسلحة التي يستخدمها بعد أخذ رأي اللجان التي يأمر بتشكيلها وزير الدفاع بناء على توصية رئيس أركان الجيش.

الفصل الثالث

الضباط

مادة (16)

تعريف

في هذا القانون تدل العبارات الآتية على المعاني التالية، ما لم ينص القانون أو تدل القوانين على خلال ذلك.

أ‌- الضابط – كل شخص يحمل رتبة عسكرية بإرادة ملكية وكذلك كل أمام.

ب‌- الإمام -كل شخص يستخدم في الجيش للقيام بالفرائض الدينية.

ج- الجيش – جميع الوحدات والمؤسسات والإدارات التابعة لوزارة الدفاع.

د- الراتب – هو المبلغ المخصص سنويا والذي يلازم الرتبة والدرجة.

ه- الضابط النظامي – هو الضابط المتخرج من كلية عسكرية تعترف بها وزارة الدفاع.

و- الضابط الاحتياطي – هو الضابط الليبي الذي لم يتخرج من كلية عسكرية تعترف بها وزارة الدفاع والذي يرى وزير الدفاع منحه رتبة ضابط لحيازته على مؤهلات يكون الجيش في حاجة إليها.

مادة (17)

شروط الضابط النظامي

لا تمنح رتبة ضابط نظامي إلا لمن يستوفي الشروط الآتية:

أ‌- أن يكون ليبيا.

ب‌- وفي الحادية والعشرين من عمره على الأقل.

ج- وسليما من الأمراض ومن العاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته وفقا لما تقرره اللجنة الطبية التي تعينها مديرية الإدارة.

د- وحسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بعقوبة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ه- وملما باللغة العربية قراءة وكتابة.

و- ومتخرجا من كلية عسكرية تعترف بها وزارة الدفاع.

ز- يحق للضابط النظامي الاحتفاظ باسم الرتبة التي يخرج فيها من الجيش باستثناء من يطرد منه. واستثناء من هذه الشروط يعتبر ضباطا نظاميين في الجيش الليبي جميع الذين لم تتوفر فيهم هذه الشروط ومنحوا رتب ضباط في الجيش الليبي بإرادة ملكية قبل نفاذ هذا القانون، وكذلك كل نائب ضابط التحق بأية رتبة بالجيش السنوسي في أثناء الحرب وسوف يمنح رتبة ضابط في المستقبل وذلك إذا ثبت لوزير الدفاع، بناء على توصية رئيس أركان الجيش، أن الجيش بحاجة إليه وأنه أهل لحمل رتبة ضابط.

مادة (18)

شروط الضابط الاحتياطي

مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من المادة 17 تمنح رتبة ضابط احتياطي للأشخاص الآتي بيانهم:

أ‌- كل نائب ضابط لم يسبق له الالتحاق بالجيش السنوسي في أثناء الحرب، وسوف يمنح رتبة ضابط في المستقبل وذلك إذا ثبت لوزير الدفاع، بناء على توصية رئيس أركان الجيش، أن الجيش بحاجة إليه وأنه أهل لحمل رتبة ضابط.

ب‌- الأطباء والصيادلة والمهندسين والحقوقيين وأصحاب المؤهلات الجامعية العالية المعترف بها في وزارة المعارف عند استخدامهم في الجيش وبعد أن يجري تدريبهم في دورات عسكرية خاصة لا تقل مدة التدريب فيها عن شهر. ولا يجوز أن يبدأ تعيينهم في الجيش في أقل من رتبة رئيس.

ج- الموظفين المدنيين أو الموظفين الأجانب المستخدمين في الجيش بعقود خاصة بعد تدريبهم في دورات عسكرية خاصة لا تقل الدراسة فيها عن أربعة أسابيع.

د- كل ضابط نظامي يخرج من الجيش بنتيجة ارتكابه أية مخالفة قانونية، يصبح ضابطا احتياطيا فيما إذا أعيد استخدامه في الجيش.

مادة (19)

حقوق الضابط الاحتياطي

فيما عدا الأحكام الواردة في المادة (18) من هذا القانون يتمتع الضابط الاحتياطي بالحقوق التي يتمتع بها الضابط النظامي، وتترتب عليه كافة الواجبات المترتبة على الضابط النظامي.

مادة (20)

إنهاء خدمة الضابط الاحتياطي

لا يحق لضابط الاحتياط الاحتفاظ باسم الرتبة التي يخرج فيها من الجيش.

مادة (21)

الضباط المعينون بعقود

يجوز في العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين ضباط في الجيش الليبي من غير الليبيين بعقود خاصة تبين شروط استخدامهم والمدة التي يبقون فيها بالعمل والرواتب التي يتقاضونها. على أن تكون لهم طيلة هذه العقود ولو كانت سابقة على نفاذ القانون جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (22)

منح رتب الضباط وتجريدهم منها

تمنح رتب الضباط وتجرد بإرادة ملكية طبقا للقانون.

مادة (23)

مراتب ورتب الضباط ودرجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم:

أ‌- تكون مراتب ورتب الضباط ودرجاتهم ورواتبهم علاواتهم في الجيش وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

ب- يستحق الضابط راتب رتبته ودرجته اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الملكي أو التاريخ المحدد فيه في حالتي التعيين والترقية.

مادة (24)

تعيين الأئمة

لا يعين إماما في الجيش إلا من توافرت فيه شروط خاصة يعينها وزير الدفاع بقرار منه.

مادة (25)

نقل الضباط واستخدامهم

لوزير الدفاع أو من يخوله السلطة نقل الضباط القادة والأمراء وتحديد أعمالهم، ولرئيس أركان الجيش نقل الضباط الأعوان وتحديد أعمالهم، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (9) فقرة (3) من هذا القانون.

مادة (26)

تشكيل الكليات العسكرية

يجوز بمرسوم ملكي إنشاء كلية عسكرية للجيش الليبي وكلية أركان أو أية مدرسة أخرى للجيش وتعين فيه شروط الانتماء إليها والدارسة فيها والتخرج منها.

مادة (27)

ترقية الضباط

أولاً – يكون تعيين الضابط النظامي في الجيش في رتبة ملازم ثان.

ثانياً – لا يجوز ترقية الضباط إلا إذا أكملوا في خدمة الجيش المدد المنصوص عليها فيما يلي:

من الرتبة إلى الرتبة المدة بالسنوات

الملازم الثاني ملازم أول 2

الملازم الأول رئيس 2

رئيس رئيس أول 3

رئيس أول مقدم 3

مقدم عقيد 4

عقيد زعيم 4

زعيم أمير لواء 4

ثالثاً – مع مراعاة الأقدمية يجب أن تتوفر فيمن يرقى من الضباط من رتبة إلى أخرى الشروط التالية:

أ‌- أن يجتاز الضابط بنجاح الكشف الطبي السنوي الذي تقوم به اللجنة الطبية المشار إليها في المادة 17 فقرة (ج) من هذا القانون.

ب‌- أن يكون الضابط قد أكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة.

ج- أن تكون التقارير السرية عنه مرضية.

د- أن يؤدي بنجاح امتحان الترقية. ويجوز لوزير الدفاع إعفاء ضباط من الامتحان حسبما يوصي به رئيس أركان الجيش استناداً إلى أسباب معقولة.

ه- يعفى من امتحان الترقية الضباط من رتبة مقدم فما فوق.

رابعاً – لا يجوز الترقية في جميع الأحوال إلا من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة.

مادة (28)

ترقية الأئمة

تجري ترقية الأئمة وفقاً للشروط الواردة في المادة (27) ما عدا امتحان الترقية.

مادة (29)

القدم الممتاز

1- يجوز لوزير الدفاع أن يمنح الضباط قدماً ممتازاً لا يتعدى سنتين في المرة الواحدة عن كل عمل من الأعمال الممتازة التالية – إذا اشترك في حركات فعلية أو حرب وقام بأعمال ممتازة تولي الجيش شرفاً وفخراً أو تدفع عنه الأخطار وشهد رؤساؤه بذلك.

2- كما يجوز لوزير الدفاع أن يمنح قدماً ممتازاً لا يتجاوز مدة السنتين.

أ‌- للضباط المتخرجين من كلية الأركان الليبية أو كليات الأركان للدول العربية أو الأجنبية التي تعترف بها وزارة الدفاع.

ب‌- للضباط الذين يتخرجون في مدرسة هندسية عالية أو كلية هندسية تعترف بها وزارة المعارف.

3- لا تحسب مدة القدم الممتاز في مدة الخدمة عند حساب التقاعد.

4- لا يجوز أن يتعدى مجموع القدم الممتاز أربع سنوات طول مدة الخدمة.

مادة (30)

الاستقالة

1- يجوز قبول استقالة الضابط بعد خدمته في الجيش مدة (15) سنة اعتباراً من تاريخ إحرازه رتبة ضابط.

2- يجوز قبول استقالة الضابط الذي يرغب فيها قبل إتمام تلك المدة على أن يؤدي للحكومة جميع ما أنفقته على تعليمه وتدريبه في المدارس العسكرية الليبية والأجنبية عدا الراتب.

3- يمنح الضابط المستقيل راتب تقاعد حسب أحكام قانون التقاعد العسكري.

4- يجوز قبول استقالة الأئمة في أي وقت كان.

التقاعد

مادة (31)

أ‌- يصدر قانون خاص بتنظيم التقاعد العسكري.

ب‌- مع مراعاة أحكام التقاعد العسكري يحال الضابط إلى التقاعد عند إكماله السنين التالية من العمر:

الرتبة

العمر بالسنوات

ملازم ثان أو أول

40

رئيس أو رئيس أول

47

مقدم

49

عقيد

51

زعيم

54

أمير لواء

60

مادة (32)

الأجازات العادية

1- للضابط الحق في الحصول على الأجازة التي يستحقها، على أن تراعى في ذلك مقتضيات الخدمة.

2- يستحق الضابط أجازة سنوية لمدة ستة وثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه في الجيش ويجوز جمع هذه الأجازات على ألا تزيد على اثنين وسبعين يوماً.

3- إذا لم يستحق الضابط أجازة فيجوز منحه أجازة بدون راتب لغاية ستين يوماً.

4- إذا نقل الضابط أو أعيرت خدماته إلى جهة غير عسكرية فتحول الأجازة التي يستحقها حسب أحكام هذا القانون إلى الجهة المستعيرة.

5- يخول رئيس أركان الجيش سلطة منح الأجازات المذكورة أعلاه في الحالة التي يقضيها الضابط في ليبيا، أما في حالة قضائها في خارج ليبيا فيخول وزير الدفاع بمنحها.

مادة (33)

الأجازات المرضية والعلاج

يجوز منح الضابط المريض أجازة مرضية على أن تراعى في ذلك الشروط التالية:

1- يستحق الضابط المريض راتبه الكامل مدة بقائه في المستشفى إذا كان مرضه ناشئاً عن الخدمة كما يستحق راتبه لمدة شهرين فقط في الأحوال الأخرى.

2- إذا أصيب الضابط بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه أجازة مرضية لمدة لا تتجاوز السنة وذلك علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى.

3- إذا أصيب الضابط بمرض غير ناشئ عن الخدمة فيجوز منحه أجازة مرضية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب وذلك علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

4- يعالج الضابط داخل ليبيا في المستشفيات على نفقة الحكومة ويجوز كذلك معالجته في الخارج على نفقة الحكومة بعد موافقة وزير الدفاع وبشرط:

أ‌- أن يكون المرض ناشئاً عن قيام الضابط بوظيفته أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو التمارين المقررة أو أثناء قيامه بواجباته الرسمية ولم يحدث بتقصير منه.

ب‌- أن يثبت أن المرض ناشئ عن الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة بقرار من لجنة تشكل بقرار من وزير الدفاع وتقرر تعذر المعالجة في المستشفيات الليبية.

5- يعالج الضباط المقيمون خارج ليبيا بحكم وظائفهم والموفدون بصفة رسمية على نفقة الحكومة على أن تؤيد ضرورة المعالجة وصحة إجرائها بتقارير طبية مصدقاً عليها من الجهات الطبية الرسمية المعترف بها، وبتصديق بعثات التمثيل الدبلوماسي الليبي أو من ينوب عنها في محل المعالجة.

مادة (34)

الأمراض المستعصية

إذا لم يشف الضابط بعد حصوله على كل أجازاته المرضية والاعتيادية المستحقة له وفقاً للمادتين السابقتين فيحال إلى التقاعد.

مادة (35)

سلطة منح الأجازات المرضية

يخول رئيس أركان الجيش سلطة منح الأجازات المرضية في الحالة التي يقضيها الضابط في ليبيا، أما في حالة قضائها في خارج ليبيا فيخول وزير الدفاع بمنحها.

مادة (36)

المخصصات

يستحق الضابط مخصصات سفر ونفقات نقل ومخصصات إيفاد في المهمات الرسمية وغيرها من المخصصات التي تصدر بها لائحة من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع الذي يستند على اقتراحات رئيس أركان الجيش.

مادة (37)

حلف اليمين

1- يقسم كل ضابط يمين الإخلاص والولاء للملك والوطن والعلم بين يدي الملك أو أمام من يفوضه وبحضور رئيس الأئمة أو أحد القضاة الشرعيين بوضع يده على الكتاب المقدس حسب الصيغة التالية:

(أقسم بالله العظيم، وكتبه ورسله، وشرفي العائلي، أنني أضع نفسي وجسمي وعقلي في خدمة قائدنا الأعلى الملك المعظم، والمملكة الليبية المتحدة، خدمة صادقة في الأرض والبحر والجو، وأن أدافع عنها وأحمي علمها واستقلالها، وسلامة أراضيها. وأن أحافظ على شرفي العسكري وأطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك، وأن أبذل دمي لأداء هذا الواجب النبيل، والله على ما أقول شهيد).

2- يذكر اسم الملك بعد عبارة (قائدنا الأعلى الملك).

3- تضع وزارة الدفاع أسلوب المراسيم لأداء اليمين القانونية.

4- يؤدي الضباط المعينون قبل صدور هذا القانون اليمين القانونية حسب تعليمات وزير الدفاع.

مادة (38)

المتطوع وضابط الصف

أ‌- يراد بالمتطوع كل من يخدم في الجيش كعسكري لمدة معينة بموجب عقد خاص وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌- يراد بضابط الصف كل من يخدم في الجيش برتبة تقع بين رتبة أعلى من جندي وأقل من رتبة ضابط.

مادة (39)

شروط التطوع

يقبل المتطوع في الجيش إذا توافرت فيه الشروط التالية:

أ‌- أن يكون ليبياً.

ب‌- أن لا يقل عمره عن 18 سنة وأن لا يزيد عمره عن 25 سنة. ويجوز قبول تجديد تطوعه مرات أخرى حتى يبلغ الخامسة والأربعين.

ج- أن يكون حسن السمعة والسلوك وغير محكوم عليه بعقوبة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

د- أن يكون ذا مقدرة وكفاءة بدنية وعقلية وأن يكون سالماً من الأمراض والعاهات وصالحاً للخدمة العسكرية.

مادة (40)

عقد التطوع

يجري قبول المتطوعين للخدمة في الجيش بعقود خاصة لمدة خمس سنوات. ويتجدد بتجديد العقود بعد ذلك لمدة سنتين في كل مرة، ويقرر وزير الدفاع أو من يخوله السلطة هذه العقود.

مادة (41)

مكان الخدمة

يكون المتطوع على استعداد دائماً للخدمة في الجيش داخل حدود المملكة الليبية المتحدة أو خارجها حسبما يأمر وزير الدفاع.

مادة (42)

تجديد العقد

يراجع طالب التطوع أقرب مؤسسة عسكرية أو ضابط تجنيد أو الوحدة العسكرية المنتسب إليها عند رغبته في تجديد العقد.

مادة (43)

واجبات المتطوع

يخضع المتطوع للقوانين والأنظمة والأوامر المرعية في الجيش طيلة مدة خدمته وعند انتهائها يسرح من الجيش ولوزير الدفاع تأجيل تسريحه في حالة الحركات الفعلية والنفير أو التحقق من وجود مصلحة عامة.

مادة (44)

إلغاء عقد التطوع

لوزير الدفاع أو من يخوله السلطة إلغاء التطوع للجنود وضباط الصف المتطوعين عند ثبوت سوء سلوكهم أو عدم مقدرتهم أو بناء على قرار محكمة عسكرية ويضع وزير الدفاع التعليمات التي تراعى في هذه الحالات.

مادة (45)

تطوع ضباط الصف

مع مراعاة ما جاء في المواد السابقة، يجوز لوزير الدفاع قبول تطوع أشخاص مدنيين ذوي كفاءة مهنية بأية رتبة من رتب ضباط الصف إذا كانت لديهم شهادات أو مستندات خاصة تثبت جدارتهم في مهنهم على أن يدخلوا دورة تدريب عسكرية لا تقل عن 12 أسبوعاً وينجحوا فيها.

مادة (46)

الرواتب والعلاوات والترقية

تعين رواتب ورتب المتطوعين في الجيش والعلاوات التي تصرف لهم ومدة الترقية وشروطها لكل رتبة بقرارات تصدر من وزير الدفاع بالاستناد على اقتراحات رئيس أركان الجيش.

مادة (47)

الاستخدام والنقل

لرئيس أركان الجيش أو من يخوله السلطة نقل استخدام المتطوعين في الأماكن التي تتطلبها مقتضيات المصلحة. وتتحمل الحكومة نفقات النقل وفقاً لنظام مخصصات السفر والنقل العسكري.

مادة (48)

الأجازات

يستحق المتطوع أجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً وأجازات اضطرارية لمدة اثني عشر يوماً في السنة، ولرئيس الأركان أو من يخوله السلطة تأجيل الأجازة. ولا يجوز للمتطوع تجميع الأجازات السنوية، إلا إذا رأت الجهات المختصة ذلك بشرط ألا تتجاوز مدة سنتين.

مادة (49)

الأجازات المرضية

أ‌- يجوز منح المتطوع أجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد إذا تحققت إصابته في الخدمة وبسببها.

ب‌- إذا أصيب المتطوع بمرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة فيمنح أجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب غير قابلة للتجديد.

ج- لرئيس الأركان أو من يخوله السلطة منح الأجازات المرضية استناداً إلى تقرير اللجنة الطبية المختصة.

مادة (50)

المعالجة في المستشفيات

للمتطوع حق المعالجة المجانية في المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية.

مادة (51)

اليمين القانونية

أ‌- يؤدي الجنود المتطوعون اليمين القانونية المنصوص عليه في المادة (37) من هذا القانون عند الانتهاء من تدريبهم في مركز تدريب المستجدين.

ب‌- يؤدي الجنود وضباط الصف الذين تم تدريبهم قبل صدور هذا القانون اليمين القانونية في وحداتهم الجديدة أمام رئيس الأركان، أو من يخوله السلطة وبحضور الإمام.

مادة (52)

زواج رجال الجيش

يحظر على القضاة والأئمة ومن في حكمهم والقناصل الليبيين عقد زواج الأجنبيات ورجال الجيش سواء أكانوا ضباطاً أو ضباط صف أو أفراداً أو موظفين أو مستخدمين في هذه القوات.

وكل من يتزوج من المذكورين بأجنبية في زمن السلم يعتبر مستقيلاً من وظيفته ويحرم من حقه في الراتب أو المكافأة فيما يختص بشخصه وزوجته الأجنبية وذريته منها أما إذا كان ذلك في وقت الحرب أو عند إعلان النفير أو خطر الحرب فيعاقب علاوة على ذلك بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 جنيه ليبي أو بإحدى العقوبتين.

ويستثنى من ذلك حالة الزواج من الأجنبية العربية المسلمة على أنه يشترط في هذه الحالة الحصول على إذن بذلك من وزير الدفاع.

مادة (53)

المجندون قبل نفاذ القانون

يعد الرجال المجندون من رجال الحرس الملكي وكل شخص مجند للجيش الليبي قبل نفاذ هذا القانون كأنهم مجندون بمقتضاه بالنسبة للمدة التي استخدموا فيها.

مادة (54)

إلغاء

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 2 محرم سنة 1375 الموافق 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين في الكليات العسكرية. وكل ما خالف أحكام هذا القانون.

مادة (55)

تنفيذ القانون وسريانه

على وزير الدفاع تنفيذ القانون ويسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ادريس

صدر بدار السلام في 3 جمادي الثاني سنة

1375 هـ الموافق 16 يناير سنة 1956 م.

بأمر الملك

مصطفى بن حليم

رئيس مجلس الوزراء

إبراهيم بن شعبان

وزير الدفاع

الجدول

1- تكون مراتب ورتب الضباط ودرجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم كما يلي:

المرتبة

الرتبة

الدرجة

الراتب السنوي

علاوة الزيادة السنوية

علاوة السكن السنوية

علاوة الخادم الشهرية لجميع الضباط

للعزاب

للمتزوجين

الأمراء

أمير لواء

خاصة

1500

50

84

100

8

زعيم

خاصة

1200

35

72

84

6

القادة

عقيد

أولى

950

30

60

72

6

مقدم

ثانية

750

25

48

60

5

رئيس أول

ثالثة

600

20

36

48

4

الأعوان

رئيس

رابعة

450

20

30

36

4

ملازم أول

خامسة

375

15

24

30

3

ملازم ثاني

سادسة

275

12

18

24

3

2- يجوز لوزير الدفاع منح الضباط الأطباء علاوة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه سنوياً.

3- يمنح كل ضابط خمسة جنيهات شهرياً مخصصات الملابس العسكرية.

4- يجوز منح مخصصات أخرى طبقاً للمادة 36 من هذا القانون.

5- تمنح الزيادة السنوية لكل رتبة بحيث لا تتعدى أول مربوط الرتبة الأعلى منها.

6- لا يستحق الضابط الأعزب أو المتزوج مخصصات السكن، إذا سكن وعائلته في دار حكومية بدون مقابل.

7- لا يجوز لأي ضابط استخدام جندي أو مدني يتقاضى راتباً من الجيش كخادم.

8- يحق للضباط استخدام جندي كمراسل في أثناء التمارين والمعسكرات والحركات.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.