احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (40) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة

قانون رقم (40) لسنة 1970 م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1964 م

في شأن المرور على الطرق العامة

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة،

المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1965 م، وبالقانون الصادر في 7 ربيع

الأول سنة 1387 هـ الموافق 15 يونية 1967 م،

● وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تضاف إلى المادة 62 من قانون المرور على الطرق العامة المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

” ويجوز بقرار من وزير المواصلات فرض رسوم على المركبات الآلية الداخلية إلى ليبيا من الخارج – وفقا لحكم الفقرة السابقة – على ألا تتجاوز قيمة الرسم عن كل مركبة في المرة الواحدة عشرين جنيها ليبيا”.

مادة (2)

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

دكتور عمر الهادي رمضان العقيد / معمر القذافي

وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء

صدر بطرابلس في 14 محرم 1390 هـ

الموافق 22 مارس 1970 م

صنف النص:قانون
عدد النص:40
تاريخ النص:1970-03-22
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.