بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1964 م
في شأن المرور على الطرق العامة
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة،
المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1965 م، وبالقانون الصادر في 7 ربيع
الأول سنة 1387 هـ الموافق 15 يونية 1967 م،
● وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء،
تضاف إلى المادة 62 من قانون المرور على الطرق العامة المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
" ويجوز بقرار من وزير المواصلات فرض رسوم على المركبات الآلية الداخلية إلى ليبيا من الخارج - وفقا لحكم الفقرة السابقة - على ألا تتجاوز قيمة الرسم عن كل مركبة في المرة الواحدة عشرين جنيها ليبيا".
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دكتور عمر الهادي رمضان العقيد / معمر القذافي
وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.