بقانون رقم (7) لسنة 1965 بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15)
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية،
● بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
● وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 في
● وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات
تعدل نصوص المواد 2 و 3 و 7/2 و 9/2 و 15/1 و 22 و 26/2 و 27/1 و 38 و 51 و 60 و 62 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار إليه وذلك على الوجه الآتي:
تقسم المركبات الآلية إلى الأنواع الآتية:
1- سيارة خاصة (ملاكي) ـ وهى المعدة للاستعمال الشخصي.
2- سيارة أجرة (تاكسي) ـ وهى المعدة لنقل سبعة ركاب فأقل بالأجر.
3- سيارة تحت الطب (روميس) ـ وهى المعدة لنقل الركاب بالأجرة لمدة محدودة وتوضع في حظائر السيارات وتحت الطلب.
4- سيارة أوتوبيس ـ وهى المعدة للنقل العام أو الخاص أو للركاب أو لنقل الركاب في رحلات سياحية.
5- سيارة نقل البضائع ـ وهى المعدة لنقل البضائع والمهمات والحيوانات سواء كانت مخصصة للاستعمال الخاص أو للنقل بالأجرة، ويجوز لهذه السيارة حمل بعض الركاب في الحدود التي يقررها وزير المواصلات بلائحة منه.
6- سيارة جرارة ـ وهى المعدة لجر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها.
7- مركبة مقطورة، وهى المعدة للسير على عجلتين فأكثر بمركبة آلية.
8- دراجة نارية ـ وهى المعدة للسير على عجلتين أو ثلاث عجلات ولا يكون تصميمها على شكل سيارة مهما بلغت قوة المحرك.
لوزير المواصلات بقرار منه إلحاق أي نوع آخر من المركبات الآلية بأحد الأنواع المذكورة في هذه المادة.
1- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي يكون ليبيا طرفا فيها، لا يجوز تسيير أي مركبة آلية على الطرق العامة دون ترخيص بذلك من أحد مكاتب الترخيص التابعة لمصلحة النقل البري.
2- وتحدد رسوم الترخيص بقرار من وزير المواصلات على ألا يجاوز الرسم في السنة الحدود الآتية:
ب - 18 للسيارة الأجرة والسيارة تحت الطلب.
د - 4 جنيه عن كل طن من الحمولة المقررة لسيارة نقل البضائع.
هـ - 5 جنيه عن كل طن من الحمولة المقررة للجرار أو البطاح.
و - 2 جنيه عن كل طن من الحمولة المقررة للمركبة المقطورة باستثناء المركبات المقطورة الملحقة بالجرار أو البطاح والمخصصة له.
ز - جنيه واحد للدراجة النارية.
ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدينة عن الحوادث التي تقع للأشخاص والممتلكات على أن يكون التأمين على الأشخاص بقيمة غير محدودة وعن الممتلكات بالقيمة التي يحددها وزير المواصلات، وعلى أن يكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسكيلات لصالح الغير دون الركاب وفى باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب دون عمالها.
وتحدد تعريفة أجور السيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدي.
15 / 1 يجب تجديد الترخيص في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته بشرط تقديم وثيقة التأمين المشار إليها في المادة 7 وأداء قيمة الغرامات المحكوم بها لمخالفة هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
أ- تقسم تراخيص القيادة إلى الفئات الآتية:
فئة أولى ـ ترخيص قيادة سيارة خاصة أو سيارة تحت الطلب بدون سائق أو دراجة نارية.
فئة ثانية ـ ترخيص قيادة سيارة أجرة أو سيارة تحت الطلب أو سيارة نقل بدون مقطورة لا تجاوز حمولتها المقررة ستة أطنان.
فئة ثالثة ـ ترخيص قيادة سيارة أوتوبيس أو سيارة نقل تجاوز حمولتها المقررة ستة أطنان أو سيارة نقل ملحق بها مقطورة أو جرار أو بطاح ولا يمنح هذا الترخيص قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ منح الترخيص المشار إليه في الفئة الثانية.
ب- ويخول الترخيص من الفئة الثانية قيادة السيارات من الفئة الأولى كما يخول الترخيص من الفئة الثالثة قيادة السيارات من الفئتين الأولى والثانية.
ج- ولوزير المواصلات بقرار منه إلحاق أي نوع آخر من تراخيص القيادة بإحدى الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
يعفى من تقديم صحيفة الحالة الجنائية المنصوص عليها في الفقرة أ وفى المادتين 24 و 25 طالبوا رخصة القيادة من الفئة الأولى.
يجب إعادة الفحص الطبي كل ست سنوات للمرخص لهم بقيادة المركبات الآلية باستثناء أصحاب رخص القيادة من الفئة الأولى.
يجب أن يكون لكل مركبة آلية تزيد حمولتها على ستة أطنان سائق ومساعد.
ولا يجوز للمساعد قيادة المركبة الآلية إلا إذا كان حاصلا على ترخيص قيادة من الفئة الثالثة.
1- مع مراعاة حكم المادة 57 يجوز عند الحكم بالإدانة الحكم بسحب ترخيص القيادة مدة لا تجاوز سنة.
2- واستثناء من أحكام المادتين 110 و 111 من قانون العقوبات يجوز الصلح في المخالفات لمنصوص عليها في المادة 55 وفى هذه الحالة يجب على المتهم دفع مبلغ جنيهين وتسقط المخالفة بدفع هذا المبلغ خلال عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه.
تعفى الجهات الآتية من الرسوم المنصوص عليها في المادة 3 ومن التأمين المنصوص عليه في المادة 7:
1- الديوان الملكي والخاصة الملكية.
2- الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
3- البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في ليبيا بشرط المعاملة بالمثل.
4- جمعيات الإسعاف والهلال الأحمر الليبية.
مع مراعاة أي اتفاق دولي يكون ليبيا طرفا فيه تعتمد بالنسبة للمركبات الآلية الداخلة إلى ليبيا من الخارج تراخيص المركبات والقيادة الصادرة من السلطات الرسمية الأجنبية وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول.
تلغى المادتان 20 و 28 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1964 المشار إليه.
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.