نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية،
● بعد الاطلاع على المواد (64) و(168) و(204) من
● وعلى قوانين التقاعد المعمول بها في شأن
الموظفين واصحاب المناصب العامة،
● وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة
تسري على معاشات التقاعد المستحقة لأصحاب المناصب العامة والموظفين المصنفين الذين كانوا يعملون بالولايات وانتهت خدمتهم بإلغاء النظام الاتحادي أو قبل إلغائه أحكام المادة (5) من قانون التقاعد رقم (58) لسنة 1957 بعد تعديلها بالقانون رقم (24) لسنة 1962.
تراعى. لأغراض تسوية المعاشات الخاصة بأصحاب المناصب العامة المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، معادلة مرتباتهم بمرتبات المناصب العامة الحالية وذلك وفقا لما هو وارد في الجدول المرافق.
إذا كان أحد أصحاب المعاشات المنصوص عليهم في المادة 1 قد توفي قبل تاريخ العمل بهذا القانون أعيد تسوية المعاش المستحق لأفراد عائلته بمراعاة الزيادة التي كانت تلحق معاش عائلهم كما لو كان على قيد الحياة في هذا التاريخ.
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامر في 17 جماد
مرتب أو مكافأة المنصب العام الملغي |
معادلته بمرتب أحد المناصب العامة الحالية |
مرتب الوالي |
يعادل 6/ 5 من مرتب رئيس مجلس الوزراء |
مرتب رئيس المجلس التنفيذي |
يعادل مرتب الوزير |
مرتب الناظر وعضو المجلس الإداري |
يعادل 9/ 8 من مرتب الوزير |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.