احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون لسنة 1965 بشأن تسوية بعض معاشات التقاعد

مرسوم ملكي

بقانون بشأن تسوية بعض

معاشات التقاعد (2)

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية،

● بعد الاطلاع على المواد (64) و(168) و(204) من

الدستور،

● وعلى قوانين التقاعد المعمول بها في شأن

الموظفين واصحاب المناصب العامة،

● وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة

رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

تسري على معاشات التقاعد المستحقة لأصحاب المناصب العامة والموظفين المصنفين الذين كانوا يعملون بالولايات وانتهت خدمتهم بإلغاء النظام الاتحادي أو قبل إلغائه أحكام المادة (5) من قانون التقاعد رقم (58) لسنة 1957 بعد تعديلها بالقانون رقم (24) لسنة 1962.

مادة (2)

تراعى. لأغراض تسوية المعاشات الخاصة بأصحاب المناصب العامة المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، معادلة مرتباتهم بمرتبات المناصب العامة الحالية وذلك وفقا لما هو وارد في الجدول المرافق.

مادة (3)

إذا كان أحد أصحاب المعاشات المنصوص عليهم في المادة 1 قد توفي قبل تاريخ العمل بهذا القانون أعيد تسوية المعاش المستحق لأفراد عائلته بمراعاة الزيادة التي كانت تلحق معاش عائلهم كما لو كان على قيد الحياة في هذا التاريخ.

مادة (4)

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامر في 17 جماد

ثاني 1385 هـ.

الموافق 13 أكتوبر 1965 م.

بأمر الملك

حسين مازق

رئيس مجلس الوزراء

سالم لطفي القاضي

وزير المالية

جدول المعادلة

مرتب أو مكافأة المنصب العام الملغي

معادلته بمرتب أحد المناصب العامة الحالية

مرتب الوالي

يعادل 6/ 5 من مرتب رئيس مجلس الوزراء

مرتب رئيس المجلس التنفيذي

يعادل مرتب الوزير

مرتب الناظر وعضو المجلس الإداري

يعادل 9/ 8 من مرتب الوزير

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.