قانون رقم (43) لسنة 1972 م
بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى
التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو عام 1963 م
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال
1389 هـ، الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
● وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية بالوكالة، وموافقة رأي
مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 من سبتمبر 1963 م
مادة (2)
على وزير الوحدة والخارجية، والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
طه الشريف بن عامر
وزير الوحدة والخارجية وزير المواصلات
صدر في 26 صفر 1392 هـ
الموافق 10 أبريل 1972 م
Law No. (43) of 1972 AD
Approving Accession to the Convention on Offences and Certain Other Acts
Committed on Board Aircraft Signed in Tokyo in 1963 AD
In the Name of the People
The Revolutionary Command Council
· Upon review of Constitutional Declaration No. (1) issued on 2 Shawwal
1389 AH, corresponding to 11 December 1969 AD, and
· Based on the submission of the Acting Minister of Unity and Foreign Affairs, and the approval of the
Council of Ministers,
Issued the following Law:
Article (1)
The accession of the Libyan Arab Republic to the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed in Tokyo on 14 September 1963 AD, has been approved.
Article (2)
The Minister of Unity and Foreign Affairs and the Minister of Transport shall implement this law, which shall come into force as of the date of being published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council
Colonel / Muammar Gaddafi
Prime Minister
Taha El Sherif Ben Amer
Minister of Unity and Foreign Affairs Minister of Transport
Issued on 26 Safar 1392 AH
Corresponding to 10 April 1972 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.